يدعي الرافضة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحل ( وهب) ابنته فاطمة رضي الله عنها فدك وفي أخرى يقولون أن أبابكر رضي الله عنه حرمها ميراثها
وهنا يسجل تخبطهم وتناقضهم فلا يمكن أن يجتمع النحل والميراث في موضوع واحد
ولنفرض الحالتين
1 - النحل: يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهب فدكا لابنته فاطمة
والسؤال: هل فعل الأمر نفسه مع ابنته ام كلثوم رضي الله عنها ؟ خاصة وأنها كانت حية
لم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم نحلها شيئا
فهل يعقل أن يكون في هذا عدل وهو القائل صلاة الله وسلامه عليه لذي الخويصرة: ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل.
أليس هذا القول من الرافضة هو مكن اكبر الطعن في عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2 - الميراث
وهنا سأشير خصوصا إلى رواية البخاري التي يستميتون في التمسك بها
رواية البخاري
6230 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السَّلَام أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكَ وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ قَالَ فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ج20 ص 447.
الرواية فيها جزءان وكلاهما مروي عن عائشة رضي الله عنها
الأول الذي تدعون أن فاطمة رضي الله عنها هجرت أبا بكر لأنه لم يعطها نصيبها في الإرث
الجزء الثاني: يؤكد أن ابناء الأنبياء لا يورثون
فكيف تقتطعون نصف الرواية وتتركون النصف الثاني؟
الخلاصة : إذا أخذتم نصف الرواية فقد كذبتم وبان بهتانهم
إذا أخذتم كامل الرواية فإن الحق يصبح لجانب أبي بكر رضي الله عنه وتكون مطالبة فاطمة رضي الله عنها بنصيبها في الميراث غير مشروعة
وهنا انهد نصف دينكم
ولن أسمح لأي رافضي بالتشتيت
من وجد القدرة على رد ما كتب بعلم فليتفض وإلا فليرنا عرض كتفيه ( الإدبار) وهو خير له