عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 2010-11-05, 03:51 AM
السيف الذهبي السيف الذهبي غير متواجد حالياً
عضو نشــيط
 
تاريخ التسجيل: 2010-09-05
المكان: ليبيا بلد الاحرار والابطال ارض أنصار الاسلام والسنة
المشاركات: 907
افتراضي

أدكرك نحن لا نأخد بشيئ من كتبكم فنحن الأصل الاصيل الدي يأخد منه الدين
في التفسير الاعرابي هكدا
1- بداية في هذا المقال بحثنا عن إعراب (أَرْجلكُم) من وجهة نظر النحو فأثبتنا امتناع عطف (أَرْجلكُم ) علی (وُجُوهَكُمْ) بالأدلة الکثيرة من القرآن و الأدب العربي.
2- أُثبتت لفظة (إِلَي المَرَافِق) في الآية لمجرد بيان حدود الغسل.
3- أُثبتت بأن لفظتي (اِغْسِلُوا) و (اِمْسَحُوا) ليستا مترادفتين و لذلک غَسْل الأرجل أو المسح علی الخفين خلاف للنص الصريح للقرآن الکريم؛ فمسحُ الخفين مرفوضٌ عقيلياً فلا حجة لقبولها. فضلاً عن ذلک لا تؤيد القواعد النحوية غسل الأرجل و مسح الخفين.
4- ذکْرُ عبارات کـ « نَزَلَ جبريل بالمَسْح و لکن الغسل سنة» اتهام لا أساس لها و تهمة لا تغفر إلی نبي شهير بالصدق و الأمانة إما قبل النبوة و إما بعدها، فهو أمين لا ينطق عن الهوی.
5- غَسْل الأرجل بما أنه محافظة علی الصحة الفردية رغم ذلک لايرتبط بالوضوء أي ارتباط.
5- ظهور الخلاف في الوضو غالباً يرجع الی عصر عثمان بن عفان.

مفاتيح الکلمات: اِعراب آية الوضوء، عطف النَّسَق، الترادف، مسح الرِّجل، غسْل الرِّجل، سنة النبيّ.

والتفسير من القرآن فهدا
فينبه المفسرون لهذه الآية على مسألتين مهمتين:
الأولى: الاختلاف في القدر الواجب مسحه من الرأس نظراً لاختلافهم في الباء في برؤوسكم هل هي للإلصاق أو للتبعيض؟ والأكثر على أنها للإلصاق، قال الزمخشري في الكشاف: المراد إلصاق المسح بالرأس، وماسح بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق للمسح برأسه، فقد أخذ مالك بالاحتياط فأوجب الاستيعاب أو آثره على اختلاف الرواية، وأخذ الشافعي باليقين فأوجب أقل ما يقع عليه المسح، وأخذ أبو حنيفة ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما روي أنه مسح ناصيته، وقدَّر الناصية بربع الرأس. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: والباء للالصاق، فكأنه قال: وامسحوا رؤوسكم فيتناول الجميع؛ كما قال في التيمم: وامسحوا بوجوهكم، وقولهم الباء للتبعيض غير صحيح ولا يعرف أهل العربية ذلك، قال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. انتهى.
الثانية: قراءة وأرجلكم بالنصب أو بالجر تبعاً لاختلاف القراءات، وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 1223، والفتوى رقم: 9837.
والله أعلم.
__________________
أخوكم في الله
السيف الذهبي

السيف أصدق أنبائا من الكتب..
في حده الحد ما بين الجد واللعب

ليبيابلد الاسلام والسنة..
أرض الأحرار والأبطال..ومقبرة الشهداء..

عذرا يا رسول الله

هم خذولكـــ...ولكننا نحن ناصروكــــــــ
أنصر حبيبنا صلى الله عليه وسلم بنشر سنته و سيرته والتعلم منه
http://www.rasoulallah.net/v2/index.aspx?lang=ar