الوضوء معروف من أنه : طهارة مائية تتعلق بالوجه و اليدين و الرأس و الرجلين و مباحثه مما يأتى :
ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة
الدليل الأول
الكتاب الكريم حيث قال تعالى :
بسورة المائدة : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...(6) "
الدليل الثاني
السنة :
صحيح البخاري، الإصدار 2.03 - للإمام البخاري >> الجزء الرابع >> 94 - كتاب الحيل. >> 2 - باب: في الصلاة.
6554 - حدثني إسحق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همَّام، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ). [ر:135]
الدليل الثالث
الإجماع :
إنعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلي الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فصار معلوما من الدين بالضرورة .