
2010-11-14, 05:23 AM
|
|
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2010-08-12
المشاركات: 280
|
|
السيستاني والفتاوى الغريبة والشاذة:
السيستاني والفتاوى الغريبة والشاذة:
هذا المبحث وضعته بعد مبحث المتعة نظراً للتشابه الكبير بينهما في غرابة الفتاوى.
وأحسب أن من يقرأ هذا الموضوع بالذات لن يخطر بباله أن قائله مسلماً فضلاً عن أن يكون من قال به يدعي الانتساب إلى آل البيت الكرام وأن هذه الفتوى من معين فقههم.
ونبدأ بالفتاوى الشاذة ثم نتبعها بالفتاوى الغريبة.
الفتاوى الشاذة:
الأولى:
مسألة العورة عند السيستاني من المسائل المضحكة التي تريك درجة الانحلال الأخلاقي الذي يسببه وجود أمثال هذا المعمم في المجتمع فـ(عورةالرجل القضيبوالبيضتان وحلقة الدبر، وعورةالمرأة الفرج وحلقة الدبر...)وما سوى ذلك فليس بعورة!
وقد ورد عليه السؤال التالي: (ما حدعورةالرجل أمام محارمهكأمه و خالته وعمته ما عدا زوجته ؟
ما حدعورةالمرأة أماممحارمها كأبيها و أخيها ما عدا زوجها ؟
ما حدعورةالرجل مع الرجل؟
ما حدعورةالمرأة مع المرأة ؟
فأجاب : عورةالرجل القضيبوالبيضتان وحلقة الدبر، وعورة المرأة الفرج وحلقةالدبر، ولا فرق بين كونه أمام مماثل أو غيره ، أجنبي أو غيره ، نعم يجب على المرأةستركل موضع مهيج للشهوة عن غير زوجها) ([1]).
وفي سؤال آخر : (مع علمنا أن حدودعورةالمرأة بالنسبة إلىالرجل الأجنبي هي كل البدن ، عدا الوجه والكفين :
ما هيعورةالمرأة بالنسبة إلىالمرأة الأخرى ؟
ما هيعورةالمرأة بالنسبة إلىمحارمها مثل : الأخ والأب والابن والخال والعم؟
فأجاب : يجوز للمرأة النظر إلى جسم المرأة الأخرىبدون تلذذ شهوي وخوف وقوع في الحرام ، إلا القبل والدبر ، كما يجوز ذلك للمحارم منالرجال بدون تلذذ وخوف وقوع في الحرام أيضاً ، وهناك من العلماء من يحتاط وجوباًبأنعورةالمرأةما بين السرة والركبة) ([2]).
وفي سؤال ثالث : (ما هو الحد فيعورةالأم بالنسبةلأولادها (الذكور) الراشدين شرعاً ؟.. وما حكم كشف البطن ، أو الصدر ، أو ما شابهجهلا بالحكم واعتقاد الجواز فيه ؟
فأجاب : هي الفرج والدبر ، ويجوز كشف غير ذلك معالأمن من الوقوع في الحرام ، ولا يجوز النظر بشهوة) ([3]).
ونستفيد من هذه الفتاوى بأنه لا بأس للمرأة أن تكشف عن فخذيها وصدرها وبطنها وظهرها وتكتفي بلبس ما يستر العورة المغلظة(الفرج وحلقةالدبر) فإنها بذلك قد سترت العورة!!
ولماذا تضيق على نفسها بكثرة الملابس في فترات الحر الشديد وخاصة إذا كانت تعيش في دول الخليج أو العراق!
وأظن أن بعض الموالين من الشيعة سيفرحون بهذه الفتاوى المخزية وربما يعبر عدد منهم بأن السيد العلّامة أصبح رحمة لهم.
أيها العقلاء هل يمكن أن تكون أمثال هذه الفتوى من فقه آل البيت الكرام الذين فقهوا قوله تعالى [وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا]{الإسراء:32}
فالآية ناهية عن كل ما يدعوا للزنا ويقترب منه ، ونتيجة لعدم مراعاة السيستاني لهذه الآية ومقاصدها لا نستبعد أن ينشأ على فتواه هذه زنا المحارم!
الثانية:
من كانت لديه زوجتان ويرغب أن يجامعهما في آن واحد على فراش واحد فلا بأس بذلك عند السيستاني !!
فقد ورد إليه السؤال التالي: (أنا رجل متزوج من امرأتين زواج دائم , هليجوز لي معاشرتهن بنفس الوقت والمكان , حيث كلنا لا يرتدي شيئاً مناللباس؟
فأجاب : إذا لم تنظر إحداهما إلى فرج الأخرى ولمتتحقق إثارة لأحدهما نتيجة الممارسة مع الأخرى فلا مانع , ولكن الظاهر أن العملية لاتخلو عنهما) ([4]).
وفي سؤال آخر : (لو كان لزيد زوجتان أو أكثر .. هل يجوزأن يجمعها في فراش واحد ، أو يستمتع بهن معاً ؟
فأجاب : يجوز على كراهة ، ويحرم لكل منهما كشفالعورةأمامالأخرى ، والنظر إلىعورةالأخرى) ([5]).
وفي سؤال ثالث : (هل يجوز لمن عنده زوجتان أن يجامع واحدةمنهن والأخرى تنظر إليهما ؟ أو يجامعهما معا في وقت واحد ؟
فأجاب : لا يجوز لإحداهن كشف العورةأمام الأخرى ، ولاالنظر إلىعورةالأخرى) ([6]).
وفي سؤال رابع : (إذا كان الرجل متزوج من أكثر من زوجة ،هل يجوز أن يجتمع زوجتين مثلا للمداعبة في نفس الوقت ، أو أن يجامع واحدة والأخرىترى ذلك أو يداعبها أمام الأخرى ، أو يطلب من زوجيته التعري أمامه ويمارسهما معاً.
فأجاب : يجوز مداعبتهما معاً ولكن لا يجوز تعريتهمالعدم جواز نظر كل منهما إلىعورةالأخرى) ([7]).
فالسيستاني هنا يجيز جماع الزوجتين في آن واحد على فراش واحد بشرط أن لا ترى كل واحدة منهما عورة الأخرى!وياله من فقه ومن علم!
وفي حالة عدم الإيلاج وإنما الاكتفاء بالتفخيذ – أكرم الله القارئ – لا أظن أن في ذلك أدنى حرج لأن العورة مستورة!!
الثالثة:
لا مانع للزوج من إتيان زوجته في دبرها عند طويل العمر ولكن ربطه بقيد حتى يخرجه من الحرج الذي ستوقعه فيه هذه الفتوى فقد سُئِل : (ما حكم إتيان الزوجة في دبرها.
فأجاب : لايجوز على الأحوط من دون رضاها ، ويكره برضاها كراهة شديدة) ([8]).
وتأمل في الفتوى ترى أن ممارسة اللواط مع المرأة برضاها جائز مع الكراهة الشديدة ، وفي حالة عدم رضاها فهو غير جائز، ولكن عدم الجواز مربوط بالأحوط ، فمحصلة المسألة أنها جائزة في الحالين.
وكان استخدام السيد الزاهد ! كلمة (الأحوط) لتأييد من يستنكف من هذا الشذوذ ويمتنع عنه ، فأصبحت فتواه مرضية للرافضين ومقنعة للراغبين.
([1]) - انظر : فتوى رقم 9 في الملحق.
([2]) - انظر : فتوى رقم 10 في الملحق.
([3]) - انظر : فتوى رقم 11 في الملحق.
([4]) - انظر : فتوى رقم 12 في الملحق.
([5]) - انظر : فتوى رقم 13 في الملحق.
([6]) - انظر : فتوى رقم 14 في الملحق.
([7]) – انظر : فتوى رقم 15 في الملحق ، وقد وافقه في ذلك المرجع الآخر الروحاني حيث أجاب على عدد من الفتاوى المشابهة لهذه الفتوى وإليك نصها : ففي سؤال (هل يجوز التمتع بامرأتين معاعلى فراش واحد، مع العلم أن هاتين الإمرأتين لا تهتمان بكشف العورة أمام الأجنبية أي كشف العورة للزوج مع الزوجتين هم الثلاثة على فراش واحد للتمتع و المداعبة والجماع إن وجد الاتفاق بين الطرفين؟
فأجاب : باسمه جلت أسمائه ، تمتع الزوج بهما ، و الملاعبة معهما ، والجماع ، کلها جائزة و إنما یحرم علی الزوجتین النظر إلى عورة الأخرى) وفي جواب آخر قال : (يجوز مع رعاية عدم النظر إلى عورة الجنس الموافق) وفي سؤال آخر ( أنا متزوج امرأتين وهما على درجة كبيرة من المحبة والطاعة لي ، وقد عمدت مؤخراً لمضاجعتهما معا ، بناء على رغبتنا جميعا ، وكان الأمر مدهشاً ، إذ شعرنا جميعاً بمتعة وسعادة كبيرة ، ومن وقتها تحسنت علاقتهما ببعضهما ، وزالت الغيرة ، وأنا أصارحكم أنني أتمتع كثيراً بهذا ، ولكن أخشى أن يكون هذا محرم.
فأجاب : باسمه تعالى ، لا يكون محرما ولا إشكال فيما تفعله ، ولكن يحرم نظر كل من الزوجتين النظر إلى عورة الأخرى ، ومع التحفظ على ذلك لا إشكال) انظر كتاب (سفينة النجاة) لراقم هذه السطور مبحث غريبة الغرائب وعجيبة العجائب.
([8]) – انظر : فتوى رقم 16 في الملحق.
يتبع
|