اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد العراقي
السلام عليك يااخ الاسلام ونعم الاخ الناصح يا اخي والله ان كلامك الذي اقرئه يدخل قلبي مباشرة ولا اعلم لماذا ؟؟؟
واحمد الله العلي القدير على كل شيء والف حمد وشكر لله لاني تعرفت على اصدقاء واخوى ناصحين لي واسئل الله ان يمن علي ويرزقنا الوصول للحق وان يعينني وهو المعين على اجتيازي لهذه المرحلة وان شاء الله تعالى ساتابع البحث عن مسئلة التطبير وساتابعها بكل صدق ؟؟؟
وادعوا من الله ان يشرح صدورنا وييسر امورنا .............
واشكرك شكرا خالصا وادعوا لك بالخير والتوفيق لك ولجميع الاخوة ........
لاحظت في الايام الاخيرة غياب الاخ صهيب عسى ان يكون المانع خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولاتنسونا بصالح دعواكم
|

اخى سأقرب لك هذا الدلس وهذه قتواه فى التتطبير
واقراء فتاويه الخرى وادع الحكم لك
4332 - حدثني أبو مسلم قال : حدثنا أبو عمر الضرير قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا روح بن القاسم عن قتادة قال : سئل أبو الدرداء عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال : هل يفعل ذلك إلا كافر! قال روح : فشهدت
ابن أبي مليكة يسأل عن ذلك فقال :
قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاص علي ، فاستعنت بدهن أو بشحم . قال : فقلت له ، سبحان الله!! أخبرنا قتادة أن أبا الدرداء قال : هل يفعل ذلك إلا كافر! فقال :
لعنك الله ولعن قتادة! فقلت : لا أحدث عنك شيئا أبدا! ثم ندمت بعد ذلك .
فكيف هذا امام حافظ ويعمل هذا العمل ويستعين بدهن وشحم .. وفوق ذلك يلعن قتاده لانه قال انه حرام ؟؟؟؟؟
كنت أتجول ما بين كتب الشيعه ومواقعهم فرأيت هذا التناقض


وهنا التناقض مع دينه
www.istefta.com/ans.php?stfid=6998&subid=20
السؤال: كانت لي علاقة محدودة مع فتاة شابة و بكر علاقة اقتصرت على المحادثة الهاتفية و الماسنجرية عبر الانترنت في بادئ الأمر حتى فكّرت في الزواج منها زواجاً موقتاً، دون علم أهلها لأن هدفي من الزواج هدف جنسي/ تمتعي لكن ليس الإدخال لا قبلاً و لا دبراً و بالفعل تزوجت منها زواجا موقتا دون علم أهلها، و قد عقدنا على بعضنا عند أحد رجال الدين "الإخباريين" (ذكرت الإخباريين لأنني سمعت أنهم لا يشترطون إذن ولي أمر البكر في حال زواجها زواجا موقتا) و هو عقد رسمي و معترف به في الدولة، و مارسنا الجنس بأنواعه إلا الإدخال في القبل أو الدبر! فهل زواجي شرعي؟ إذا كان نعم هل يجوز فعل ذلك من أخواتنا أبناء السنة؟ و إذا كان - لا سمح الله - حراما ماذا أفعل لكي أكفّر عن ذنبي؟
الجواب: باسمه جلت أسمائه
لا يشترط إذن الأب و لا غيره في زواج الفتاة الباكرة الرشيدة بل هي مالكة لأمرها فزواجكم من الفتاة دون علم أهلها صحيح لا إشكال فيه أصلا - و كما يجوز ذلك في الشيعية كذلك يصح في السنية - و أيضا يجوز للإخوان أبناء السنة و علي ذلك عملك شرعي و حسن و لا ذنب لك كي تكفر
4632
عنوان الفتوى :
مقاصد الشرع في اشتراط الولي والشهود
تاريخ الفتوى :
16 صفر 1420
السؤال
سؤالي حول موضوع هام هو الزواج العرفي للفتاة بالسر بدون موافقة أهلها أو بدون وجود ولي, هذا الموضوع الحساس والخطيرهو محط أنظار واهتمام العديد من الشباب والفتيات, حيث يقوم العديد من الشباب العديمي المسؤولية والأخلاق بإغواء البنات بهذا الزواج وبالسر و الذي في كثير من حالاته يفقد بعض شروطه ويبطل، وإن لم يبطل فهو مجرد من حماية حقوق المرأة التي أعطاها إياها الله سبحانه وتعالى, وكما رأينا من فترة قريبة على إحدى القنوات الفضائية هناك آلاف الحالات واقعة في الزواج العرفي بالسر( بدون علم الأهل أو الولي)وأسئلتي هي:
1-ما هو حكم الزواج العرفي بالسر دون موافقة الأهل أو الولي للفتاة المسلمة, هل يعتبر باطلا وهل بالتالي تكون الفتاة المسلمةفي هذاالزواج في حالة زنى؟ مع الأدلة.
2-في حالة الزواج العرفي ومع افتراض اكتمال شروط الولي والشاهدين ما حكم عدم الإشهار ( يعني بعلم أبيها وأمهاوالزوج فقط)؟ مع الأدلة.
3- ما حكم ما نسمعه عادة من قيام أحد الآباء من تزويج ابنته بشكل عرفي وبالسر( بعلم أهلها والزوج فقط)تحت إغراء المال من رجل يكبرها ب 30 سنة على الأقل وهو متزوج وأبناؤه في نفس عمر الفتاة؟ 4- ما هو رأي الشرع في حالات الزواج الذي يكون فيها فارق السن كبيرا ( 30 سنة مثلا) والتي عادة ما تنتهي بالطلاق ( كزواج رجل في الستين من فتاة 17 سنة أو العكس شاب في ال 20 سنة من سيدة 60 سنة ).
5- ما هو زواج المسيار وما حكمه؟ مع الأدلة . وجزاكم الله خيرا...
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
واعلم أن من مقاصد الشريعة المطهرة العظمى حماية حقوق الفرد والمجتمع، والمحافظة على الأنساب، وأخذ كل الاحتياطات لمنع اختلاطها. من أجل كل ذلك وضعت للزواج الشرعي شروطا وضوابط لحماية حق الرجل والمرأة والولد.
فاشتراط الولي والشهود والإشهار للزواج هو لحماية الزوج أن ينسب إليه ولد هو منه براء في الحقيقة، وحماية للمرأة أن ينكر الرجل -متى شاء- ولده منها وحماية للولد أن ينتفي منه أبوه متى حلا له ذلك. ولعل الحكمة من هذه الشروط والضوابط الشرعية يدركها جلياً من تساهلوا في الأخذ بها فحصل ما حصل من مشاكل متشابكة وضياع للحقوق وظلم للآخرين.
لذلك كان الواجب على المسلم والمسلمة والمجتمع كلاً أن يلتزموا بشرع الله تعالى ويحكموه في كل أمور حياتهم ليسعدوا في الدنيا والآخرة. وإليك جواب أهم النقاط التي تضمنها سؤالك.
فالزواج الصحيح شرعاً هو ما اجتمعت فيه شروط الصحة وانتفت عنه موانعها وراجع لذلك الجواب رقم: 1766
1- إذا كان الزواج قد حصل بدون علم الولي وموافقته فهو باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " كما في المسند والسنن . وعلى هذا يجب أن يفرق بين هذا الرجل وتلك المرأة ويفسخ ما يسميانه نكاحاً. والحقيقة أنه ليس نكاحاً إلا نكاحاً باطلاً. وإن وافق الولي على زواج هذا الرجل من تلك المرأة بعد ذلك فليكن بعقد جديد بعدما تستبرئ المرأة، إن كان هذا الرجل قد وطئها من قبل، ومن أهل العلم من قال: إن الولي إذا علم بذلك وأمضاه جاز، ولا حاجة إلى عقد جديد، وعلى كل فالإقدام على هذا الأمر ابتداء لا يجوز كما لا يجوز الاستمرار فيه إذا حصل، ومع ذلك فلا يعتبر الاتصال المترتب عليه زناً بحيث يقام حد الزنا على كل من الرجل والمرأة، وذلك لأن من أهل العلم من لم يشترط لصحة النكاح الولي، وهذا القول وإن كان مرجوحاً من حيث الدليل، فإنه يدرأ به الحد عمن أقدم على مثل هذا الفعل ولا يعتقد حرمة الإقدام عليه.
2- وأما إذا اكتملت الشروط المطلوبة لصحة النكاح إلا أنه لم يحصل إعلان وإشهار له فإن كان ذلك عن غير تواطؤ من الأطراف المعنية فهو صحيح، وعليهم أن يعلنوه ويشهروه ليبتعد عن مشابهة الزنا في صفاته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف." كما في المسند والترمذي.
أما إن كان عدم الإشهار حاصلا عن تواطؤ فإن النكاح مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من قال: إنه يفسخ لمشابهته للزنا من حيث التواطؤ على الكتمان.
ومنهم من قال: إنه صحيح لا يفسخ لتوافر شروط الصحة فيه، فهو مثل ما لم يحصل تواطؤ على كتمانه.
3- أما الفقرة الثالثة من السؤال فجزء من جوابها داخل ضمن جواب الفقرة السابقة.
وأما كون الأب زوّج ابنته من رجل أكبر منها بكثير فإن حصل ذلك برضاها فالزواج صحيح، مهما كانت الدوافع إليه من قبل الأب، وإن لم يكن برضاها: فإن كانت ثيباً قد تزوجت من قبل فليس لأبيها ولا لغيره أن يجبرها على الزواج ممن لا ترغب فيه، وإن حصل ذلك فلها فسخه عند القاضي إن شاءت.
وإن كانت بكراً فقد اختلف أهل العلم: هل يجوز لأبيها خاصة أن يجبرها أو لا يجوز له ذلك؟ والراجح القول الأخير فهي مثل الثيب، ويمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 3006 والفتوى رقم: 4043
4- أما الحكم الشرعي في الزواج الذي يكون فيه فارق السن بين الزوجين كبير فهو أنه زواج صحيح إذا لم يكن هنالك خلل آخر، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وعمرها ست سنوات ودخل بها وهي بنت تسع ثبت ذلك عنها في أحاديث متفق عليها، وكان عمره هو إذ ذاك قد جاوز الخمسين، وتزوج خديجة أم أولاده عليه وعلى الجميع صلوات الله وسلامه وهي أكبر منه بنحو خمسة عشر عاماً. ومع ذلك فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الترغيب في نكاح الأبكار الصغار ليكون ذلك أرجى لكثرة الولد وذلك مطلوب شرعاً، بل إنه من أساسيات مقاصد الزواج، فقد ثبت عنه أنه قال: "عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً، وأنتق أرحاماً، وأرضى باليسير" كما في سنن ابن ماجه.
وقد ثبت عنه أنه قال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم" كما في السنن لأبي داود والنسائي.
وأما الفقرة الأخيرة من سؤالك فراجع لها الفتوى رقم: 3329. والله أعلم.
وهذا نقطة فى بحر من تعدى علماء الشيعة على شرع الله وسنته
اخى احمد العراقى
وانا إن شاء الله سأبن لك كم التطبير فى الأسلام الحنيف