عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 2009-06-28, 08:21 AM
فداك يا إسلام فداك يا إسلام غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-05-22
المشاركات: 144
افتراضي

الشرط الثاني : أن يكونوا رجالا كلهم ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال ولا نعلم فيه خلافا إلا شيئا يروى عن عطاء و حماد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان وهو شذوذ لا يعول عليه .



الشرط الثالث : الحرية فلا تقبل فيه شهادة العبيد , ولا نعلم في هذا خلافا إلا رواية حكيت عن أحمد أن شهادتهم تقبل وهو قول أبي ثور لعموم النصوص فيه ولأنه عدل ذكر مسلم فتقبل شهادته كالحر .



ولنا أنه مختلف في شهادته في سائر الحقوق فيكون ذلك شبهة تمنع من قبول شهادته في الحد لأنه يندريء بالشبهات



الشرط الرابع : العدالة ولا خلاف في اشتراطها ؛ فإن العدالة تشترط في سائر الشهادات فههنا مع مزيد الاحتياط أولى فلا تقبل شهادة الفاسق ولا مستور الحال الذي لا تعلم عدالته لجواز أن يكون فاسقا .



الخامس : أن يكونوا مسلمين فلا تقبل شهادة أهل الذمة فيه سواء كانت الشهادة على مسلم أو ذمي لأن أهل الذمة كفار لا تتحقق العدالة فيهم ولا تقبل روايتهم ولا أخبارهم الدينية فلا تقبل شهادتهم كعبدة الأوثان .



الشرط السادس : أن يصفوا الزنا فيقولوا رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشاد في البئر وهذا قول معاوية بن أبي سفيان و الزهري و الشافعي و أبي ثور و ابن المنذر وأصحاب الرأي لما – جاء - في قصة ماعز أنه لما أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فقال : أنكتها ؟ فقال : نعم فقال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاد في البئر ؟ قال نعم ] وإذا اعتبر التصريح في الإقرار كان اعتباره في الشهادة أولى



المغني (10|169)



2- أخذ العلماء بقاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات قال صديق حسن خان : ويسقط الحد بالشبهات المحتملة لحديث أبي هريرة قال [ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادرؤوا الحدود على المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطيء في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ]
__________________
قال الفحل الإمام ابن الوزير اليماني:

( حب الصحابة والآل لا يجتمع إلا في قلوب عقلاء الرجال )

<!-- google_ad_section_end -->
رد مع اقتباس