
2011-08-18, 09:07 AM
|
|
عضو من أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2010-02-23
المشاركات: 4,399
|
|
العصمة في مهب الريح
العصمة في مهب الريح
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل جاء به رجلان وقالا:إن هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول: والله لو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما قطع يدي أبدا قال: ولم؟ قال: يخبره ربه أني برئ فيبرئني ببرائتي فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين وقال: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر يده، فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا ارسلا الرجل في غمار الناس حتى اختلطا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا أميرالمؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال أميرالمؤمنين (عليه السلام): من يدلني على هذين أنكلهما.
الفروع من الكافي الجزء السابع
(باب النوادر)
(261)(265)
تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
تأليف : شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قده)
المتوفى 460 ه
الجزء السادس
92 - باب من الزيادات في القضايا والاحكام
[288][321]
بحار الأنوار ج40
وسائل الشيعة ج28
33 ـ باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود
58 - 59
===============
ابن بابويه من كتاب من لا يحضره الفقيه ج1ص234 حيث يقول : " إن الغلاة والمفوضة – لعنهم الله – ينكرون سهو النبي –صلى الله عليه وآله وسلم – يقولون : لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ لأن الصلاة فريضة كما أن التبليغ فريضة … وليس سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسهونا لأن سهوه من الله عز وجل وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ رباً معبوداً دونه ، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو . وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يقول :أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
========================
عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أنزل في الصلاة شيء ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : إنما صليت ركعتين ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أتقولون مثل قوله ؟ فقالوا : نعم ، فقام فأتم بهم الصلاة ، وسجد سجدتي السهو ، قال : قلت أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين ؟ قال : يستقبل الصلاة من أولها ، قال : قلت : فما بال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستقبل الصلاة ، وإنما أتم لهم ما بقي من صلاته ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لن يبرح من مجلسه ، فان كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الاولتين .
11 ـ التهذيب 2 : 346 | 1438 ، والاستبصار 1 : 369
=======================
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال : وما ذلك ؟ قال : إنما صليت ركعتين ، فقال : أكذلك يا ذا اليدين ؟ وكان يدعى ذو الشمالين ، فقال : نعم ، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا ـ إلى أن قال ـ وسجد سجدتين لمكان الكلام ـ
التهذيب 2 : 345 | 1433 .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله في الكافي 3
======================
ـ أخبرنا جماعة منهم أبو القاسم والدي الفقيه وأبو اليقظان عمار بن ياسر وولده أبو القاسم سعد بن عمار سامحه الله ، عن الشيخ الزاهد ( الفقيه ) إبراهيم بن نصر الجرجاني ، عن السيد الصالح محمد بن حمزة العلوي المرعشي الطبري وكتبته من كتابه بخطه ( رحمه الله ) ، قال : حدثنا محمد بن الحسن ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا حمزة بن إسماعيل ، قال : حدثنا أحمد بن خليل ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، حدثنا شريك عن ليث المرادي بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال :
« لما فتح رسول الله مدينة خيبر قدم جعفر ( عليه السلام ) من الحبشة فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا أدري أنا بأيهما اسر ، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ، وكانت مع جعفر جارية فأهداها إلى علي ( عليه السلام ) ، فدخلت فاطمة ( عليها السلام ) بيتها فإذا رأس علي في حجر الجارية ، فلحقها من الغيرة ما يلحق المرأة على زوجها فتبرقعت ببرقعتها ووضعت خمارها على رأسها تريد النبي ( صلى الله عليه وآله ) تشكو إليه عليا ، فنزل جبرئيل ( عليه السلام ) على النبي ( صلى الله عليه وآله )
فقال له : يا محمد ان الله يقرؤك السلام ويقول لك : هذه فاطمة اتتك تشكو عليا فلا تقبلن منها . فلما دخلت فاطمة قال لها النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إرجعي إلى بعلك وقولي له رغم انفي لرضاك ، فرجعت فاطمة ( عليها السلام ) فقالت : يابن عم رغم أنفي لرضاك ، فقال علي : يا فاطمة شكوتيني إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) واحياءاه من رسول الله اشهدك يا فاطمة ان هذه الجارية حرة لوجه الله في مرضاتك
بشارة المصطفى
لشيعة المرتضى الجزء الثاني - سرور النبي صلى الله عليه وآله بقدوم جعفر عليه السلام
ص ( 160 ) ص ( 170 )
=======================
محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل ايمان .
8 ـ نهج البلاغة 3 : 179 | 124 .
وسائل الشيعة ج 20 ص 149 ـ ص 168
=========================
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ان الله لم يجعل الغيرة للنساء وانما جعل الغيرة للرجال لان الله عزّ وجلّ قد احل للرجل أربعة حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند الله زانية وانما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا
ـ الفقيه 3 : 282 | 1344 .
وسائل الشيعة ج 20 ص 149 ـ ص 168
=========================
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: سألته عن المذي؟ فقال: إن عليا ( عليه السلام ) كان رجلا مذاء، فاستحيى أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمكان فاطمة ( عليها السلام )، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس، فسأله، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ): ليس بشيء.
التهذيب 1: 17|39، والإستبصار 1: 91|292.
===================
وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، ( عن أبيه ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلى علي ( عليه السلام ) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل ، فخرج مناديه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب .
(1) ليس في الاستبصار .
ـ التهذيب 3 : 40 | 140 ، والاستبصار 1 : 433 | 1671
كتاب وسائل الشيعة ج8 ص352 ـ ص376
=========================
حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله يتوب إلى الله عزوجل في كل يوم سبعين مرة، فقلت: أكان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال: لا ولكن كان يقول: أتوب إلى الله(1) قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتوب ولا يعود ونحن نتوب ونعود، فقال: الله المستعان .
الاصول من الكافي — الجزء الثاني - كتاب الايمان والكفر من كتاب الكافى]
باب الاستغفارمن الذنب(1) - ص [438] - ص[439]
=====================================
ذكـر الشـيـخ الصـدوق فـي الامالي نقلا عن محمّد بن قيس قوله :
كان النبىٍّّ ( صلّى اللّه عليه وآله وسـلّم ) إ ذا قـدم مـن سـفـر بـدا بـفـاطـمـة ( سـلام اللّه عـليـهـا ) ، فـدخـل عـليـهـا ، فاءطال عندها المكث . فخرج مرّة في سفر ، فصنعت فاطمة ( سلام اللّه عليها ) مـسـكـتـيـن مـن ورق وقـلادة وقـرطـيـن وسـتـرًا لبـاب البـيـت ؛ لقـدوم ابـيـهـا وزوجـهـا . فلمّا قدم رسـول اللّه ( صـلّى اللّه عـليـه وآله وسلّم ) دخل عليها ، فوقف اصحابه على الباب لايدرون يـقـفـون او يـنـصـرفـون ؛ لطـول مـكـثـه عـنـدهـا . فـخـرج عـليـهـم رسـول اللّه ( صـلّى اللّه عـليـه وآله وسلّم ) وقد عرف الغضب في وجهه حتّى جلس عند المنبر .
فـظـنـّت فـاطـمـة ( سـلام اللّه عـليـهـا ) انـّه إ نـّمـا فـعـل ذلك رسـول اللّه ( صـلّى اللّه عـليـه وآله وسـلّم ) لمّا راى من المسكتين والقلادة والقرطين والستر .
فـنـزعـت قـلادتـهـا وقـرطـيـهـا ومـسـكـتـيـهـا ، ونـزعـت السـتـر . فـبـعـثـت بـه الى رسـول اللّه ( صـلّى اللّه عـليـه وآله وسـلّم ) ، وقـالت للرسـول :
" قـل له :
تـقـرا عـليـك ابـنـتـك السـلام وتـقـول :
اجـعـل هـذا في سبيل اللّه " . فلمّا اتاه قال :
" فعلت ، فداها ابوها ثلاث مرّات ، ليست الدنيا من مـحـمـّد ولا مـن آل مـحـمـّد ، ولو كانت الدنيا تعدل عند اللّه من الخير جناح بعوضة ، ما اسقى فيها كافرًا شربة ماء " . ثمّ قام ، فدخل عليها.((انظر بحارالانوار ( 43 / 20 ).
===================================
قال الامام السجّاد ( عليه السّلام ) : حدّثتني اسماء بنت عميس ، قالت :
كنت عند فاطمة جدّتك ، إ ذ دخـل رسـول اللّه ( صـلّى اللّه عـليـه وآله ) وفـي عنقها قلادة من ذهب ، كان علي بن ابي طالب ( عـليـه السـّلام ) اشـتـراهـا لهـا مـن فـئ له . فـقـال النبىٍّّ ( صلّى اللّه عليه وآله ) :
لايغرنّك النـاس ان يـقولوا :
بنت محمّد وعليك لباس الجبابرة . فقطعتها وباعتها ، واشترت بها رقبة ، فاعتقتها ، فسرّ رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) بذلك .
بحارالانوار ( 43 / 26 ).
========================
أبوالحسن المدائني: كان الحسن (عليه السلام) كثير التزويج: تزوج خولة بنت منظور بن زياد الفزارية، فولدت له الحسن بن الحسن وام إسحاق بنت طلحة ابن عبيد الله فولدت له ابنا سماه طلحة، وام بشر بنت أبي مسعود الانصاري فولدت له زيدا، وجعدة بنت الاشعث، وهي التي سمته، وهندا بنت سهيل بن عمرو وحفصة ابنة عبدالرحمن بن أبي بكر، وامرأة من كلب، وامرأة من بنات عمرو ابن الاهيم المنقري، وامرأة من ثقيف فولدت له عمر، وامرأة من بنات علقمة ابن زرارة، وامرأة من بني شيبان من آل همام بن مرة فقيل له: إنها ترى رأي الخوارج فطلقها، وقال: إني أكره أن أضم إلى نحري جمرة من جمر جهنم.
بحار الانوار
(باب)* " (ذكر أولاده صلوات الله عليه، وأزواجه، وعددهم) " *
* " (وأسمائهم وطرف من أخبارهم) " *
ص( 163 ) ص( 173)
======================
محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.
تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
تأليف شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسى
الجزء الاول
17- باب الاغسال وكيفية الغسل من الجنابة
[366][373]
=========================
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسلم على النساء ويرددن عليه السلام ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها ، فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر . 1 ـ
الكافي 2 : 473 | 1 .
كتاب وسائل الشيعة ج 12
48 ـ باب جواز تسليم الرجل على النساء ، وكراهته على
الشابة ، وجواز ردهن عليه
ص 54 ـ 78
========================
وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام ) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستا ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الاول.
7 ـ التهذيب 5 : 112 | 366 ، والاستبصار 2 : 218 | 752.
وسائل الشيعة ج 13 ص 356 ـ ص 374
============================
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعلي بن السندي والعباس كلهم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ، ثم أنزل الله عليه ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) فأمر الموذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يحج من عامه هذا..............إلى أن قال ( وقدم علي ( عليه السلام ) من اليمن على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو بمكة ، فدخل على فاطمة ( عليها السلام ) وهي قد أحلت فوجد ريحا طيبة ، ووجد عليها ثيابا مصبوغة ، فقال : ما هذا يا فاطمة ؟ فقالت : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فخرج علي ( عليه السلام ) إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مستفتيا ومحرشا على فاطمة ( عليها السلام ) فقال : يا رسول الله إني رأيت فاطمة قد أحلت ، عليها ثياب مصبوغة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنا أمرت الناس بذلك)
التهذيب 5 : 454
وسائل الشيعة من ص 209 ـ ص 229
===================
عليّ بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ) (1) قال : نزلت في امير المؤمنين ( عليه السلام ) وبلال وعثمان بن مظعون ، فأما امير المؤمنين ( عليه السلام ) فحلف أن لا ينام بالليل ابدا ، وأما بلال فانه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا ، وأما عثمان بن مظعون فانه حلف أن لا ينكح ابدا إلى ان قال : فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ونادى الصلاة جامعة ، وصعد المنبر ، وحمد الله ، واثنى عليه ، ثم قال : ما بال اقوام يحرمون على انفسهم الطيبات الا إنيّ انام الليل ، وانكح ، وافطر بالنهار ، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي ، فقام هؤلاء ، فقالوا : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقد حلفنا على ذلك ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ) (2) .
تفسير القمي 1 : 179
وسائل الشيعة ج 23
19 ـ باب حكم الحلف على ترك الطيبات
ص235 ـ ص252
=========================
عن سهل عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح : عن أبي عبدالله عليه السلام قال : دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه فقال له أمير المؤمنين : ما منعك أن تبارزه ؟ قال : كان فارس العرب وخشيت أن يغلبني فقال له أميرالمؤمنين : فإنه بغى عليك ولو بارزته لغلبته ولو بغى جبل على جبل لهد الباغي . وقال أبوعبدالله عليه السلام إن الحسين بن علي عليهما السلام دعا رجلا إالى المبارزة فعلم به أميرالمؤمنين عليه السلام فقال لئن عدت إلى مثل هذا لاعاقبنك ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لاعاقبنك أما علمت أنه بغى
رواه الكليني قدس الله نفسه في(باب طلب المبارزة)
من كتاب الجهاد من الكافي : ج 5 ص 35 ط الاخوندي .
ورواه أيضا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في الحديث الثاني من باب النوادر
من كتاب الجهاد من التهذيب : ج 6 ص 169
بحار الأنوار ج33
(الباب الثامن والعشرون) باب سيرة أميرالمؤمنين عليه السلام في حروبه
441 - 446
كتاب وسائل الشيعة ج 15
31 ـ باب حكم طلب المبارزة
ص 88 ـ ص107
الفروع من الكافي الجزء الخامس
(باب)* (طلب المبارزة) *
=======================
بحـار الأنوار الجزء 100 صفحــة 84 روايــة 9
روي عن أبي عبد الله (ع) قال :
إن أول ما ملكته لديناران على عهد أبي وكان رجل يشتري الأردية من صنعاء فأردت أن أبضعه
فقال لي : لا تبضعه
قال: فدفعت إليه سرا من أبي
فخرج الرجل فلما رجع بعثت إليه رسولا فقال لي :
ما دفع إلي شيئا
قال:
فظننت أنه إنما ستر ذلك من أبي
فذهبت إليه بنفسي وقلت :
الديناران :
قال ما دفعت إلي شيئا
فأتيت أبي فلما رآني رفع إلي رأسه ثم قال متبسما:
يا بني ألم أقل لك أن لا تدفع إليه..إنه من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان إن الله يقول وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ
فأي سفيه أسفه من شارب الخمر فليس إن أشهدكم لم تقبل شهادته
وإن شفع لم يشفع وإن خطب لم يزوج
|