عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 2012-01-22, 05:05 PM
فلق الصبح فلق الصبح غير متواجد حالياً
عضو جاد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-24
المكان: السعودية
المشاركات: 454
افتراضي رد: إرضاع الكبير عند الشيعة (الحلقة الثانية)

يبدو أنك تعاني من ضعف في البصر لا بأس سوف أساعدك على رؤيتها

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فلق الصبح مشاهدة المشاركة
إرضاع الكبير عند الشيعه

رضاع الكبير عند الأثني عشرية
- وسائل الشيعة آل البيت - الحر العاملي ج 20 ص 403 - صفحة 404 :
باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .
حديث رقم 25941
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .

- الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 201 :
أبواب الرضاع
[ 126 - باب أن اللبن للفحل ]
[ 728 ] محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته

- تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7 ص 321 - / صفحة 322 /:
كتاب النكاح
27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه

وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه . وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته .


- بلغة الفقيه - السيد محمد بحرالعلوم ج 3 ص 125 :
رسالة في الرضاع
عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة - .
ومنها عن التهذيب في الموثق : " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته " .

فقد تبين من الرواية وتصحيح العاملي لها والطوسي وغيرهما أمرين هما:

1 - أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من المرأة رجوعا لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر :

إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها

وهذا قلنا نحن به لوروده عن رسول الله بسند صحيح في صحيح البخاري وغيره
2 - أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من الرجل رجوعالقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر : وإذا ارضع من لبن رجل حرمعليه كل شئ من ولده
وهذا لم يقل به أحد إلا شذاذ الآفاق علماء الأثني عشرية
ألا على فكره متى كان عندكم صحيح وضعيف أعني متى كنتم تهتمون بأخذ دينكم من الأحاديث الصحيحة عندكم !!!!!!!!!!
رد مع اقتباس