عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 2012-01-23, 12:32 AM
فلق الصبح فلق الصبح غير متواجد حالياً
عضو جاد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-24
المكان: السعودية
المشاركات: 454
افتراضي رد: إرضاع الكبير عند الشيعة (الحلقة الثانية)

يبدوا أن كرتك باءت بالفشل للمرة الثانية كما أن لديك عسر في الفهم:
فالحديث يقول: أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.

الرجل في الجملة الأولى المقصود به رجل رضع من امرأة (رجل)
والرجل في العبارة الثانية المعني بها الرجل الذي هو زوج المرأة
والضمير في قوله : (الذي كانت أرضعته) عائد على الرجل الأول وقوله: (بلبنه) عائد على الرجل الثاني صاحب اللبن (زوجها الأول)
اعتقد النص واضح في بيان رضاعة الرجل !! فاترك عنك اللف والدوران أيه الذكي

فالحديث يقول إضا امرأة شيعية ارضعت رجلا فإن جميع ما ولدته تلك المرأة يحرم عليه ويصبحوا إخوة له
حتى لو طلقت هذه المرأة وتزوجت رجلا آخر وولدت له فإن أبناءها من الرجل الثاني الذي تزوجته هم إخوة الرجل الراضع منها .

ثم تقول يا سيّد:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكرار1 مشاهدة المشاركة

لاحظ الحديث في الباب رقم(5) يتلكم عن تكون الحرمه في السنتين فقط يعني لوكان صبي او رجل فلا ينشر الحرمة

5 ـ باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما
((25890)) 1 ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لارضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح
وهذا عين ما عندنا أيضا فعندنا أحاديث تنص على أنه لا يحرم من الرضاع سوى في الحولين
فعندكم حديث ينص على أن الرجل إذا رضع من المرأة يكون ابنا لها وعندنا مثله.
وعندكم أحاديث تنص على أن الرضاع إنما يكون في الحولين الأوليين وعندنا مثله.
لكن الفارق بيننا وبينكم أننا عندما أجزنا رضاع الكبير وضعنا له الشروط والعراقيل بناء على ما ورد في أحاديثنا وليس من رؤوسنا حتى تتم رضاعة الكبير بينما أنتم لا كل من هب ودب يرضع ويصير محرم !!!!!!!

ما رأيك هل أجيد النسخ واللصق ؟!
رد مع اقتباس