عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 2012-02-05, 09:34 AM
أبو حسان الأثري أبو حسان الأثري غير متواجد حالياً
أنصارى مختص بعلوم السنة النبوية
 
تاريخ التسجيل: 2007-07-22
المشاركات: 54
افتراضي رد: آرجوآ الرد على سؤآلي

تتميما للفائدة أذكر شروط قطع‌ يد السارق‌
يجب‌ العلم‌ أنّ هذا الحكم‌ لاينسحب‌ على‌ كلّ سرقة‌ ، وبأيّ صفة‌ وكيفيّة‌ ، بل‌ إنّ قطع‌ يد السارق‌ إنّما يتمّ عند استيفاء اثنا‌ عشر‌ شرطا‌ مجتمعة‌:


الاوّل‌ : أن‌ يكون‌ السارق‌ قد وصل‌ سنّ البلوغ‌، فلو سرق‌ الصبي‌ّ غيرالبالغ‌ لايحدّ، بل‌ يكتفي‌ الحاكم‌ الشرعيّ بتعزيره‌.


الثاني‌ : أن‌ يكون‌ السارق‌ عاقلاً، فالمجنون‌ إن‌ سرق‌ في‌ حال‌ جنونه‌ فلاحدّ عليه‌.


الثالث‌ : الاختيار، فالمجبر علي‌ السرقة‌ لا تُقطع‌ يده‌.


الرابع‌ : أن‌ يكون‌ قد سرق‌ من‌ حِرز، أي‌ إذا دخل‌ موضعاً مقفلاً محرزاً، فلو سرق‌ شخص‌ من‌ صحراء أو طريق‌ أوحمّام‌ أومسجد ونظيرها من‌ الاماكن‌ التي‌ يطرقها الناس‌ بغير إذن‌ فلا يُقطع‌.


الخامس‌ : أن‌ يكون‌ الهاتك‌ للحرز نفس‌ السارق‌ ، كأن‌ يكسر قفلاً أو ينقب‌ جدار بيت‌، فإن‌ كسر شخصٌ آخر القفل‌ فسرق‌ السارق‌ المال‌ فلا قطع‌ علي‌ السارق‌.


السادس‌ : ألا يكون‌ السارق‌ في‌ معرض‌ شبهة‌ الملكيّة‌ والمأذونيّة‌ في‌ التصرّف‌، فلو توهّم‌ أنّ المال‌ الفلاني‌ّ ملكه‌ ، أو أنّ له‌ الأذن‌ في‌ التصرّف‌ به‌، أو حصل‌ للحاكم‌ الظنّ بذلك‌ فلا حدّ عليه‌.
السابع‌ : أن‌ يكون‌ مقدار المال‌ المسروق‌ ربع‌ دينار أو أكثر من‌ الذهب‌ الخالص‌ المسكوك‌ أو ما يُعادله‌ ، فلو نقص‌ عن‌ ذلك‌ لم‌ يُقطع‌. وعلي‌ هذا فلو سرق‌ السارق‌ ما قيمته‌ أقل‌ من‌ هذا المقدار لايُحَدّ.
الثامن‌ : أن‌ تكون‌ السرقة‌ سرّاً، فلو سرق‌ السارق‌ شيئاً علناً بحضور مالكه‌ فلا يُقطع‌.


التاسع‌ : ألا تكون‌ السرقة‌ سرقة‌ أب‌ من‌ مال‌ ولده‌، حيث‌ إنّ الحكم‌ لايُجري‌ في‌ هذه‌ الحالة‌.


العاشر: ألا تكون‌ السرقة‌ سرقة‌ عبدٍ من‌ مال‌ مولاه‌، إذ لا يُقطع‌ العبد في‌ هذه‌ الحالة‌.


الحادي‌ عشر : أن‌ يكون‌ إرجاع‌ السارق‌ للحاكم‌ بناءً علي‌ طلب‌ الغريم‌ أي‌ صاحب‌ المال‌ المسروق‌، فلو عفي‌ صاحب‌ المال‌ ولم ‌يُرجع‌ السارق‌ للحاكم‌ لا يُقام‌ عليه‌ الحدّ.


الثانی عشر : الا تکـون السرقة فی عام مجاعة او قحط ، عندها لا حدّ عليه .

هذه‌ هي‌ الشروط‌ التي‌ ذكرها الفقهاء في‌ كتبهم‌ الفقهيّة‌، لذا فإنّ قطع‌ يد السارق‌ إنّما يتحقّق‌ في‌ مواضع نادرة‌ فقط‌ ، وذلك‌ حين‌ تجتمع‌ الشروط‌ الاثنا عشر وتثبت‌ سرقة‌ السارق‌ عند الحاكم‌ الشرعي‌ّ، أي‌ المجتهد الجامع‌ للشرائط‌ بإقرار السارق‌ واعترافه‌ ، أو بقيام‌ البيّنة‌ وشهادة‌ رجلين‌ عادلين‌، وإلاّ فإنّ الحاكم‌ لايُقيم‌ عليه‌ الحدّ
والله أعلم
__________________

عودة للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح
رد مع اقتباس