عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 2012-04-24, 02:51 PM
غرد الطير غرد الطير غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-04-09
المشاركات: 250
افتراضي

اقتباس:
ويقول المرجع الاعلــــــــــــــــــــــــــــــى السستاني في استفتائات في موقعه الالكتروني -وكتبه المطبوعه
ان هذه الحالات تستطيع الزواج --بعد انتهاء العقد الاول مباشرةٍ
انظر لفتاوى السيستاني في كتاب المسائل المنتخبة(عدة الطلاق)..
( مسألة ۱۱٠۲ ) : عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط لزوماً ، واما من لا تحيض لمرض او رضاع ونحوه فعدتها خمسة واربعون يوماً ، وعدة الحامل المتمتع بها وضع حملها.
(مسألة ۱۱٠۳ ) : ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلقت المرأة ـ وهي لا تعلم به ـ فعلمت به والعدة قد انقضت جاز لها الزواج دون ان تنتظر مضي زمان ما ، وإذا علمت بالطلاق ـ اثناء العدة ـ اكملتها ، ومثلها المتمتع بها فان ابتداء عدتها من حين انقضاء المدة او هبتها وان لم تعلم بهما.
( مسألة ۱۱٠٤ ) : إذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها ، ويختلف مقدار العدة تبعاً لوجود الحمل وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملاً اعتدت اربعة اشهر وعشرة أيام ، وإذا كانت حاملاً كانت عدتها ابعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها الى ان تضع ثم ترى ، فان كان قد مضى على وفاة زوجها ـ حين الوضع ـ أربعة اشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها ، والا استمرت في عدتها الى ان تكمل هذه المدة ، ومبدأ عدة الوفاة ـ فيما اذا لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مدة لسفر او مرض أو حبس او غير ذلك ـ من حين بلوغ خبر الموت الى الزوجة دون زمان الوفاة واقعاً على اشكال في المجنونة والصغيرة فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما...


هذه فتاوى احد المراجع الكبار يثبت فيها عدة الصغيره واليائسه ...
فمن اين عرفت ان اليائسه والصغيره ليس لهم عدة؟ماهو مصدرك لنراه؟

اقتباس:
؟؟؟حيث ان المرجع الاعلى يعتبرهن مثل بناته --لذى يجب عليه ان يجد لهن حلاً
ماهو هذا الحل ؟؟؟؟
اولاً: قامت المرجعيه الرشيده بتقليص مدة العده الى حيضه واحد فقط ؟؟؟
وكل ماذكر غير هذا فهو على الاحوط --يعني غير ملزم ويجوز الرجوع للغير
وقالت بعض المرجعيات الرشيده ايضاً--ان المتمتعه الشيعيه تستطيع ان تؤقت العقد الى حين قرب الحيضه المحترمه
فتحيضها وتتحول لحضن مؤمن اخر
من اين لك هذه المصادر الكاذبه!

انظر عدة المتمعه من المسائل المنتخبه للسيستاني :

( مسألة ۱۱٠۲ ) : عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولاً بها غير يائسة حيضتان كاملتان ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط لزوماً ، واما من لا تحيض لمرض او رضاع ونحوه فعدتها خمسة واربعون يوماً ، وعدة الحامل المتمتع بها وضع حملها.

اين ذكرت العدة حيضه ؟ممكن المصدر؟ويكون مصدر موثوق ؟لااقبل بكتاب الكتروني فانالاااثق بالكتب الالكترونيه لانه يصيبها التغيير والتبديل من المخالفين لمذهب اهل البيت..
رد مع اقتباس