أيها الاخوه الافاضل -هذا نص كلام السستاني--كتاب منهاج الصالحين---الجزء الثالث--عدة المتمتع بها
-
مسألة 544 : لا تجب العدّة بمجرد الخلوة مع الزوجة وان كانت الخلوة تامة ولم يكن مانع من الدخول، كما لا تجب بمباشرتها بغير الاِدخال من ملاعبة أو- تقبيل -أو- تفخيذ.
2 ـ الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات، فانه لا عدّة عليها ايضاً وان دخل بها زوجها اشتباهاً أو على وجه محرم.
3 ـ اليائسة، فلا تجب عليها العدّة وان كانت مدخولاً بها، ويتحقق اليأس ـ بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة ـ ببلوغها خمسين سنة قمرية سواء في ذلك القرشية وغيرها على الاَظهر.
مسألة 546 : إذا ادّعت المرأة انها بلغت سن اليأس لم يقبل قولها إلاّ بالبينة --على الاَظهر
كلمة على الاضهر ليست فتوى
هذا انموذج من مئات الفتاوى المماثله ولكني لا احب الاطاله.--
|