[align=center] وصلت للايجـــــــــــــــار وتقدر ترفع راسك[/align]
الجزيري - الفقه على المذاهب الأربعة - كتاب الحدود -رقم الصفحة : ( 1193 )
الطبعة الأولى لدار إبن حزم - بيروت
- الحنفية قالوا : إذا إستأجر الرجل إمرأة للزنا فقبلت ، ووطئها ، فلا يقام الحد عليهما ويعزران بما يرى الإمام ، وعليها أثم الزنا يوم القيامة ، لما روى : أن إمرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبناً فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها ، ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ، ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال : ذلك مهرها ، وعد هذا إستئجاراً لها.
ولاتي اعظم