الموضوع: إعارة الفروج
عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 2012-04-27, 08:35 PM
محب العترة محب العترة غير متواجد حالياً
عضو جاد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2011-11-21
المشاركات: 415
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آل البيت مشاهدة المشاركة
أولا أعتذر عن التأخر في الرد لعذر قهري,


قبل التطرق الى النص الذي أتيت به يبدو أنك مع إعارة الفروج أليس كذلك؟
انا انما انقل قول ائمتك


إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ إمرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد :

- ألا إن مالكاًً فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين ، فقال فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمته ، وخالته ، وإمرأة أبيه ، وإمرأة إبنه بالولادة ، وأمه نفسه من الرضاعة ، وإبنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة : وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالماًً بما عليه في ذلك فإن الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.

- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وإبنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته عالماًً بقرابتهن منه عالماًً بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن ، فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّ التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد.
رد مع اقتباس