اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آل البيت
أولا أعتذر عن التأخر في الرد لعذر قهري,
قبل التطرق الى النص الذي أتيت به يبدو أنك مع إعارة الفروج أليس كذلك؟
|
انا انما انقل قول ائمتك
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ إمرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد :
- ألا إن مالكاًً فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين ، فقال فيمن ملك بنت أخيه ، أو بنت أخته ، وعمته ، وخالته ، وإمرأة أبيه ، وإمرأة إبنه بالولادة ، وأمه نفسه من الرضاعة ، وإبنته من الرضاعة ، وأخته من الرضاعة : وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالماًً بما عليه في ذلك فإن الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وإبنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته عالماًً بقرابتهن منه عالماًً بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن ، فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلاّ التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد.