
2012-04-28, 04:37 PM
|
|
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2012-04-23
المشاركات: 79
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غرد الطير
المحلى طبعة دار الفكر ص257-258 مسألة 2217 ( من أحل فرج أمته لغيره ) :
( عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها .
قال ابن جريج : واخبرني ابن طاووس عن أبيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والأمة لامرأته ولا يغرم الزوج شيئا .
قال ابن جريج : واخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس انه قال : هو أحل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول .
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضـيـفه .
قال أبو محمد –ابن حزم- : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ) .
|
أحاول جاهدا أن أجرك الى الرد على سؤالى في رأيك في مسألة إعارة الفروج ولكن يظهر أنم مراوغ بارع!!!!
حسنا المسألة التي ذكرتها في هذه النصوص تعني أن المرأة أو أخت الرجل أو ابنته أهدت جاريتها الىه كما فهلت سارة عليها السلام مع إبراهيم عليه السلام حينما أهدت إليه هاجر عليه السلام هل هذا واضح؟
|