عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2012-05-26, 12:15 PM
طه-3995 طه-3995 غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-05-26
المشاركات: 1
افتراضي أريد اجابات واضحة لهذه الأسئلة و شكر الله سعيكم

إخوتي الكرام السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته .
أريد أجابات واضحة و شافية لهذه الاسئلة التي يلقيها بعض الناس ليلقوا ببعض الشبهات حول السنة و أهلها . و انا هنا أطرحها لكي اجد الرد أو الردود الشافية لفك اللبس و لله لا يضيع أجر من أحسن عملا :


أولًا : هل لعلماء اليوم أن يعدّلوا فى شروط التدليس وشروط المقبول والمردود بإستخدام طرق البحث الحديثة علمًا بأنّ طرق البحث الآن قد تطوّرت كثيرًا عن زمن البخارى ومسلم.
ثانيًا : إذا لم يكن لعلماء اليوم حق فى تعديل سند الأحاديث فبماذا تبرّرون تصحيح الشيخ الألبانى لبعض الأحاديث ومن الذى أعطاه هذا الحق وحرم منه الآخرون.
ثالثًا : هل يقبل حديث من كذب على النّاس ولم يكذب على رسول الله
رابعًا : هل كل حديث صحيح من حيث السند يجوز العمل به من حيث الفقه
خامسًا : هل استثناء الرسول صلى الله عليه وسلّم لأبي بكر الصدّيق عليه رضوان الله من حديث إسبال الإزار هو حالة خاصة بأبي بكر أم يمكن القياس عليه بأنّ المقصود هو إسبال الإزار بطرًا وليس إسبال الإزار بصورة مطلقة.
سادسًا : هناك حديث فى صحيح البخارى تحدّث عن خطبة خطبها أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أوضح فيها أنّ الرّجم هو حد من حدود الله ونزل فيه قرآن فأين تلك الآية ولماذا لم تظهر على رسم المصحف ومن الذى ألغى رسمها وهى من كلام الله وهل هذا ما يقصد به النّسخ فى القرآن.
سابعًا : حديث جابر رضى الله عنه عن المرأة سفعاء الخدّين ألا يمكن أن يثبت به جواز كشف وجه المرأة فى الإسلام.
ثامنًا : ما هو دور الجماعات السلفيّة فى إستخلاص العلوم من القرآن ، وأضع هنا حديث ماء الرجل وماء المرأة نموذجًا ، فماذا فعل السلفيون لتوضيح هذه الحقيقة لأهل العلم حتى يدعموا بها جانب الدّين ويثبتوا معجزاته.
تاسعًا : بالرجوع إلى حديث جابر رضى الله عنه عن المرأة سفعاء الخدين ألا يصلح هذا الحديث لحسم الجدل حول الحجاب والنقاب ، فلماذا لا نعمل عقولنا لحسم الأمر بالإستعانة بهذا الحديث فإذا افترضنا أنّ تلك المرأة كشفت وجهها فقط أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأمام جابر رضى الله عنه وإذا أثبتنا أنّ أحدهما ليس من محارمها وأنّ هذا الأمر حدث بعد نزول آية الحجاب ألا يكون ذلك إيضاحًا كافيًا لأمر الجدل حول إلزاميّة النّقاب من عدم إلزاميته.
حديث جابر رضى الله عنه :
عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله الصلاة يوم العيد ... ثم مضي حتي أتي النساء فوعظهن وذكرهن فقال:تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سِطَة النساء سفعاء الخدين فقالت:لما يارسول الله.قال:لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال:فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. (رواه مسلم)
عن حكم الرّجم
-------------------
( ) روى هذا الطريق البخاري أيضًا في صحيحه رقم (6829) من دون ذكر للفظة: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجموهما البتة)، وكأنها لم تصح عنده من هذا الطريق، وقد غفل الإسماعيلي عن هذا الإعلال الدقيق، وأورد اللفظة
=====
(قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وكانت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف؛ وقد قرأناها:( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (رقم 8725)، ومن طريقه ابن ماجه في السنن، (2553) وأصل الحديث مخرج في الصحيحين بأطول من هذا اللفظ، أما التنصيص على أن آية الرجم هي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)؛ فهي من إفراد سفيان بن عيينة الزهري، وقد خالف سفيان ثمانيةٌ من أصحاب الزهري في روايتهم عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: الحديث، وهؤلاء الثمانية هم:
1- صالح بن كيسان؛ كما في صحيح البخاري (رقم 6830).
2- يونس بن عبد الأعلى؛ كما في صحيح مسلم رقم (1691)، وسنن النسائي الكبرى (رقم 7158-4/247).
3- هشيم؛ كما في مسند الإمام أحمد (1/29)، وسنن أبي داود رقم (4418).
4- معمر؛ كما في مصنف عبد الرزاق رقم (13329)، ومسند الحميدي (1/15، 16)، وأحمد في مسنده (1/47)، والترمذي في جامعه رقم (1432).
5- مالك؛ كما في موطئه ص(823)، والشافعي في الأم (5/154)، وأحمد في المسند (1/40)، والدارمي في مسنده (2/179)، والنسائي في الكبرى رقم (7158 – 4/274).
--------------
التي أعرض عنها البخاري في مستخرجه على الصحيح من نفس الطريق. وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (12/143).
===
6- عبد الله بن أبي بكر بن حزم؛ كما في «السنن الكبرى للنسائي» رقم (7159 – 4/274) بإسناد صحيح إليه.
7- عقيل؛ كما في «السنن الكبرى للنسائي» (7160 – 4/274).
8- سعد ( ) بن إبراهيم؛ كما في مسند أحمد (1/50)، وسنن النسائي الكبرى (7151 – 4/272) بإسناد صحيح إليه.
وبهذا يتبين أن الآية: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) غير محفوظة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المذكرو بالطريق السابق.
قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه الكبرى (2/273): لا أعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة) غير سفيان، وينبغي أنه وهم، والله أعلم. اهـ.


أرجو أن أجد ردود واضحة على هذه الأسئلة و الله و لي التوفيق .
رد مع اقتباس