
2012-05-29, 03:55 PM
|
|
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2012-04-09
المشاركات: 250
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نعمة الهدايه
غرد الطير
يعني اول شيء اعرف مذهبك ثم تكلم عن غير
انت تقول ان العده تجب على كل زوجه حتى لو لم يدخل بها زوجها
وهذا يدل على انك لاتعرف مذهب حيث ان علمائك مثل السستاني
وغيره و يقولون ان الغير مدخول بها ليس عليها عده حتى لوا فاخذها
هل سمعت بالمفاخذه
تصور شيعيه يتمتع بها ساعه مفاخذه فلا عده عليها ثم يتمتع بعد ساعه رجل اخر ثم
رجل ثالث مفاخذه ثم رابع وهكذا وتجعل ذلك للفائده الماليه والربح
هل تصورت المشهد جيدا
نحن والله نريد لكم الصلاح والهدايه كما نتمناها لنا
وانت اذهب الى اي عالم سني حي واساله عن الوطء دبرا سوف يقول لك حرام بكل قوه
وهذا معلوم عند اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم
|
ماردك على هذه المشاركة
اقتباس:
ماتفسيرك لهذه الروايه
وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الازدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في قوله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم قال ان شاء في قبلها وان شاء في دبرها *
الاتدل على اتيانها في دبرها ...
وتفسير كلمة اتوا حرثك انى شئتم
( أنَّى ) من أدوات الشرط تأتي للزمان وللمكان
فمن قال أنها في الآية جاءت للزمان فمعناه أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته في الليل أو النهار وفي أي ساعة منهما ، ومن قال أنها للمكان فمعناه أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته في أي موضع ومنها الدبر .
واليك سبب نزولها عندكم ياوهابيهواختلفت الروايات في سبب نزولها على ثلاثة أقوال :الأول : ما ذكره المصنف من رواية الشيخين أنه في إتيان المرأة من ورائها في قبلها وأخرج هذا المعنى جماعة من المحدثين عن جابر وغيره واجتمع فيه ستة وثلاثون طريقا صرح في بعضها أنه لا يحل إلا في القبل وفي أكثرها الرد على اليهود.
الثاني : أنها نزلت في حل إتيان دبر الزوجة، أخرجه جماعة عن ابن عمر من اثني عشر طريقا . الثالث : أنها نزلت في حل العزل عن الزوجة أخرجه أئمة من أهل الحديث عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن ابن المسيبادلة المجوزون:
وقالت فرقة أنى بمعنى أين فجعلها مكانا واستدل بهذا على جواز نكاح المرأة في دبرها وممن روي عنه إباحة ذلك محمد بن المنكدر ، وابن أبي ملكية ، وعبد الله بن عمر من الصحابة ، ومالك
وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تدفع بنفيهم عنه وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده على رأسه وقال الساعة اغتسلت منه ورواه عنه ابن القاسم ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك فيه أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ قال فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه .
وأما مذهب الشافعي فيه فما قاله الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا في تحليله ، والقياس أنه حلال .
|
وبالنسبه لقولك
اقتباس:
ان علمائك مثل السستاني
وغيره و يقولون ان الغير مدخول بها ليس عليها عده حتى لوا فاخذها
هل سمعت بالمفاخذه
تصور شيعيه يتمتع بها ساعه مفاخذه فلا عده عليها ثم يتمتع بعد ساعه رجل اخر ثم
رجل ثالث مفاخذه ثم رابع وهكذا وتجعل ذلك للفائده الماليه والربح
هل تصورت المشهد جيدا
|
انظر لفتوى السيستاني دام ظله الشريف من موقع السراج الى الله:
30 السؤال:
هل يجوز تعاقب أكثر من رجل للتمتع بأمراة واحدة من دون ادخال ، وما الحكم مع الادخال اذا كانت المرأة يائس ؟
الفتوى:
يجوز من دون دخول اذا لم تكن يائساً ويجوز مع الدخول اذا كانت يائساً كل ذلك بعد انتهاء مدة الزوج السابق او هبة المدة لها .
|