عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 2012-05-29, 04:29 PM
ابن الجواء ابن الجواء غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-06-02
المكان: saudi arabia
المشاركات: 1,165
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غرد الطير مشاهدة المشاركة
ماتفسيرك لهذه الروايه
وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الازدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في قوله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم قال ان شاء في قبلها وان شاء في دبرها *
الاتدل على اتيانها في دبرها ...

وتفسير كلمة اتوا حرثك انى شئتم
( أنَّى ) من أدوات الشرط تأتي للزمان وللمكان
فمن قال أنها في الآية جاءت للزمان فمعناه أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته في الليل أو النهار وفي أي ساعة منهما ، ومن قال أنها للمكان فمعناه أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته في أي موضع ومنها الدبر
.
واليك سبب نزولها عندكم ياوهابيهواختلفت الروايات في سبب نزولها على ثلاثة أقوال :الأول : ما ذكره المصنف من رواية الشيخين أنه في إتيان المرأة من ورائها في قبلها وأخرج هذا المعنى جماعة من المحدثين عن جابر وغيره واجتمع فيه ستة وثلاثون طريقا صرح في بعضها أنه لا يحل إلا في القبل وفي أكثرها الرد على اليهود.
الثاني : أنها نزلت في حل إتيان دبر الزوجة، أخرجه جماعة عن ابن عمر من اثني عشر طريقا . الثالث : أنها نزلت في حل العزل عن الزوجة أخرجه أئمة من أهل الحديث عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن ابن المسيب
ادلة المجوزون:
وقالت فرقة أنى بمعنى أين فجعلها مكانا واستدل بهذا على جواز نكاح المرأة في دبرها وممن روي عنه إباحة ذلك محمد بن المنكدر ، وابن أبي ملكية ، وعبد الله بن عمر من الصحابة ، ومالك
وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تدفع بنفيهم عنه وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده على رأسه وقال الساعة اغتسلت منه ورواه عنه ابن القاسم ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك فيه أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ قال فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه .
وأما مذهب الشافعي فيه فما قاله الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا في تحليله ، والقياس أنه حلال .

فهل هؤلاء المجوزوزن ملعونون ؟
واما الفتوى التي احضرتها عن رجل يجامع امراه من دبرها وبعد الطلاق انه تجب عليها العده ..وقولك


فما الداعي للعدة ؟!!!!....

اقول
العده تجب على كل زوجه حتى لو لم يدخل بها زوجها ...

هل اذا خطبت فتاه وهابيه ....ثم مات زوجها اوطلقها قبل الدخول بها ..هل تجب عليها العده ام لا ؟
حين يتعرض الرافضي لزنقة ما يلجأ إلى تفصيل الأمر على فهمه السقيم وإن اضطره إلى الأمر إلى القول بالتأويل أو الجوء إلى مواطن الإختلاف ....
لكنه يتعامى عن الإجماع المدعم بالديل ، وهذه حال أهل الهوى بلا شكٍ ولا ريب...
أقول لمحامي القذارة ....
الوطء في الدبر محرم بالكتاب والسنة، وهو قول أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وما روي خلاف ذلك عن بعضهم فليس موثوقاً فيه.

أما الكتاب فلقوله تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. قال القرطبي : ومن بمعنى في ، أي في حيث أمركم الله تعالى وهو القبل. انتهى.

وقال ابن كثير: قال ابن عباس، ومجاهد، وغير واحد: يعني الفَرْج.

و قوله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ {البقرة:223}

قال السعدي: وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر، لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث. انتهى.
وقال البيضاوي: ومجيء { أنّى } بمعنى أين وكيف ومتى مما أثبته الجم الغفير، وتلزمها على الأول "مَنْ" ظاهرة أو مقدرة، وهي شرطية حذف جوابها لدلالة الجملة السابقة عليه، واختار بعض المحققين كونها بمعنى مِن أين أي من أي جهة ليدخل فيه بيان النزول، والقول بأن الآية حينئذ تكون دليلاً على جواز الاتيان من الأدبار ناشىء من عدم التدبر في أن "مَنْ" لازمة إذ ذاك فيصير المعنى من أي مكان لا في أي مكان فيجوز أن يكون المستفاد حينئذ تعميم الجهات من القدام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال لا تعميم مواضع الاتيان، فلا دليل في الآية لمن جوز إتيان المرأة في دبرها. انتهى.

أما قولك إن الأحاديث التي وردت في تحريم ذلك ضعيفة، وإنه لم يثبت فيه تحريم، فغير صحيح فقد صحّح العلماء أحاديث وردت في تحريم هذا الأمر، والتغليظ فيه، فمنها، قول رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، وحسنه الترمذي من حديث ابن عباس، وصححه إسحاق بن راهويه وابن الجارود وابن حبان وابن دقيق العيد، وصححه الألباني.

ومنها حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأته حائضا، أو أتى امرأته في دبرها فقد برىء مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و سلم. رواه أبو داود، نقل المناوي عن الحافظ العراقي أنه قال في أماليه: حديث صحيح ، وعن الذهبي أنه قال : إسناده قوي وصححه الألباني.

وقال الشوكاني: ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها بعضا فتنتهض لتخصيص الدبر من ذلك العموم.

وأما ما نقل عن العلماء في ذلك فقال النووي: واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها ، حائضاً كانت أو طاهراً.

ولو صح نقل عن بعض أهل العلم فهو بمعنى إباحة إتيان المرأة من الدبر في قبلها وليس إتيانها في الدبر، قال ابن القيم في زاد المعاد: قلت: ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة، فإنهم أباحوا أن يكون الدُّبر طريقاً إلى الوطء في الفرج، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع "من" ب "في" ولم يظن بينهما فرقاً، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه. اهـ.

والذي يدل على ذلك ما روي عن هؤلاء الأئمة خلاف ذلك، فهذا نص الشافعي -رحمه الله - في كتاب الأم: بابُ إتْيَانِ النِّسَاءِ في أَدْبَارِهِنَّ. قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قال اللَّهُ عز وجل { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ } الْآيَةُ ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَإِبَاحَةُ الْإِتْيَانِ في مَوْضِعِ الْحَرْثِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمَ إتْيَانٍ في غَيْرِهِ فَالْإِتْيَانُ في الدُّبُرِ حتى يَبْلُغَ منه مَبْلَغَ الْإِتْيَانِ في الْقَبْلِ مُحَرَّمٌ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ السُّنَّةِ..
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى "كتاب السر". وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب ، ومالك أجل من أن يكون له "كتاب سر" ثم قال : والصحيح في هذه المسألة ما بيناه. وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرؤون من ذلك. اهـ

وأما تشبيه هذا الفعل باللواط ، فهو صحيح، وإن كان اللواط أفظع منه.

قال ابن تيمية: والله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها، فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة، وأيضا فهذا من جنس اللواط.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وأيضا قد حرم الله الوطء في الفرج لأجل الأذى، فما الظن بالحش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل الذي هو العلة الغائية في مشروعية النكاح والذريعة القريبة جدا الحاملة على الانتقال من ذلك إلى أدبار المرد. انتهى.

وقد وردت تسمية هذا الفعل باللوطية الصغرى، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى. يعني وطء النساء في أدبارهن. أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح والطيالسي والبيهقي.

وروي أن أول عمل قوم لوط كان بإتيان النساء في أدبارهن.

قال القرطبي: وروي عن طاوس أنه قال : كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن.

و عند الطبري في تفسير قوله تعالى:وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. الأعراف (82):
عن ابن عباس في قوله:( إنهم أناس يتطهرون ) ، قال: من أدبار الرجال ومن أدبار النساء.
*******
يبدو أن الرافضة بعيدون عن الطهارة تماماً ....
اقتباس:

العده تجب على كل زوجه حتى لو لم يدخل بها زوجها ...
هل اذا خطبت فتاه وهابيه ....ثم مات زوجها اوطلقها قبل الدخول بها ..هل تجب عليها العده ام لا ؟
يقيس الرافضي وسيصبح هذا القياس لعنة عليه!!!!
هناك بون شاسع بين النكاح وبين الزنا أيها الرافضي ، فحين تثبت أن شروطه نفس شروط الزواج الدائم أُسلم لك بذلك ، ولكن بينك وبينه خرط القتاد .....
فهل ما ياتي يمكن حصوله بالزواج الدائم ؟؟؟ ....





نصيحة للشيعيات وليس الرافضات .....
عليكن بالإنتباه من هؤلاء الذين يستميتون دفاعاَ هذه الرذيلة لإشباع شهواتهم على حساب كرامتكن ، أقول هذا الكلام موقناً أن بينكن من يمقت مثل هذه التصرفات .....

فالحذر الحذر من هؤلاء الغربان... أرباب الشهوات ... وكما قال الشاعر...
ومن جعل الغراب له دليلاً ... يمر به على جيف الكلابِ

رد مع اقتباس