انا لم اهرب يا زميلي في المنتدى لا تعلقى الكلام جزفا انما كنت بعيدا علن النت لظروف معينة
انك لو تقرا الرواية في صحيح البخاري جيدا تجد فالنبي (صلى الله عليه وآله) بحسب هذه الرواية - لم يطلب من بني عبد القيس ان يدفعوا خمس غنائم الحرب، كيف وهم لا يستطيعون الخروج من حيّهم إلا في الوقت الذي تتوقف فيه الحروب بين القبائل العربية وهي الأشهر الحرم، وايضاً لم يعلّق أو يقيد هذا الفرض عليهم بقيد او شرط حصول حرب لهم مع أحد، إذ لم يرد في الفاظ هذا الحديث شيء من هذا القبيل، مع أنه كان ينبغي عند بيان الأحكام المشروطة أو المقيدة بقيد ان يذكر قيدها أو شرطها معها وخاصة ان هذه هي المهمة الرئيسية للنبي (صلى الله عليه وآله) كما يدل عليه قوله تعالى: (( وَأَنزَلنَا إلَيكَ الذّكرَ لتبَيّنَ للنَّاس مَا نزّلَ إلَيهم )) (النحل:44)، فعندئذ يكون عدم ذكره (صلى الله عليه وآله) لقيد دفع خمس الغنائم لخصوص دار الحرب وليس لمطلق الفائدة المادية - مع فرض أنه هو المقصود - اخلال منه(صلى الله عليه وآله) بالواجب المناط به .. وهو مما لا يمكن المصير إليه.. اضافة الى أن مسألة اخراج الخمس من الغنائم الحربية أمر منوط بالنبي (صلى الله عليه وآله) ونائبه في الحرب، فتوجيه مثل هذا الحكم مع كون آلية تطبيقه مقتصرة على افراد معينين يتنافى والكلام وفق مقتضى الحال الذي تعارفت عليه العرب في بلاغتها، إذ القوم لم يسألوا النبي (صلى الله عليه وآله) سوى أن يخبرهم بقول فصل عن الأمور التي ينتفعون بها ويأخذون منها ويدعون من ورائهم إليها، فكان الاجدر به (صلى الله عليه وآله) فيما لو فرض اختصاص الخمس بغنائم الحرب - أن يقتصر في كلامه معهم على التكاليف المباشرة دون غيرها، وهو ما يقتضيه واقع حالهم وسؤالهم؟!
فهذه الملاحظات المهمة وغيرها تلزم الاستفادة بأن المراد بالخمس من المغنم في الرواية انما هو خمس مطلق المغنم ومطلق الفائدة المادية لا خصوص غنائم الحرب.
هذا ما يمكننا بيانه لكم من مصادر أهل السنة حول هذه المسألة وبهذا الشكل المختصر وإلا فيمكن التوسعة في البحث من جوانب أخرى.
وهناك روايات اخرى كثيرة في مصادر اهل السنة :-
فقد جاء في صحيح البخاري أن في الركاز الخمس, قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله) : (في المعدن جفبار وفي الركاز الخمس ) (صحيح البخاري : 2 / 159 / ط دار احياء التراث العربي) . والركاز هو الكنز الذي يستخرج من باطن الارض وهو ملك لمن استخرجه, ويجب فيه الخمس لأنه غنيمة.
كما أنّ الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر يجب عليه اخراج الخمس لانه غنيمة . وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبين لنا أن الخمس لا يختص بغنائم الحرب
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
|