عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 2012-08-11, 12:04 AM
مميت البدعه مميت البدعه غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-07-02
المشاركات: 185
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نعمة الهدايه مشاهدة المشاركة
هذه الفتوى التي ذكرتها ليس بها بئس
ولكن اقرء هذه الفتوى للسيد محمد محمد صادق الصدر
يجيز المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر نكاح البهيمة قبلاً ودبراً دون أن يؤثر ذلك في صحة صومه بشرط عدم الإنزال! ويؤكد على أنه لا ضرر إذا كان الإدخال كاملاً. أما إذا أدخل الصائم ذكره في دبر رجل فصومه صحيح ما دامت الحشفة لم تدخل فيه بتمامها، وبشرط عدم الإنزال. وإلا فإن الفعل حلال زلال!! وهذا نص كلامه:
التصرف الأول: أن يدخل الرجل (ذكره) في (قبل أو دبر البهيمة).
وهنا يمكن تصحيح الصوم ، بالرغم من ذلك التصرف ، وإن كان الأفضل والمحبذ
شرعاً هو البناء على عدم صحة الصوم. هذا إذا لم يسبب الإنزال. أما إذا سببه فسيبطل الصوم من جهة الإنزال.
التصرف الثاني: أن يدخل الرجل (ذكره) في (دبر ذكر آخر).
وهنا إذا دخلت الحشفة بتمامها بطل الصوم . أما إذا لم تدخل بتمامها فلا يبطل الصوم ما لم يسبب الإنزال فيبطل الصوم حينئذ من جهة الإنزال.
التصرف الثالث: أن يدخل الرجل (ذكره) في (قبل أو دبر الصبية غير البالغة).
وهنا كما في التصرف الثاني.
التصرف الرابع: أن يدخل الرجل (ذكره) في (غير القبل أو الدبر من المرأة أو الصبية أو الرجل أو الصبي أو البهيمة).
وهذا لا يكون مؤثراً على صحة الصوم ما لم يسبب الإنزال فيبطل الصوم حينئذ من جهة الإنزال.
التصرف السابع: أن تدخل (المرأة) (غير ذكر الرجل أو الصبي) في (قبلها أو دبرها) سواء كان الشيء الذي تدخله من سائر أعضاء جسد الرجل أو الصبي أو جسدها أم كان نوعاً آخر. وهذا لا يؤثر على صحة الصوم (1)
نقلاً عن مقالة (المتأخرون شر أم المتقدمون؟/ج2) للشيخ الدكتور طه حامد الدليمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
([1]) منية الصائمين ص 97، 98 ، محمد محمد صادق الصدر ، الطبعة الأولى ، 1419هـ ، 1998م.
[SIZE="6"][align=centerلالازلنا نعلمكم بما تجهلون
قال الدسوقي
وفي قول شاذ لمالك أن التغييب في الدبر لا يوجب غسلا حيث لا إنزال ، وللشافعية أنه لا ينقض الوضوء. (10)
قال ابن قدامة
وحكي أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطئ في الدبر لا يفسد الحج. (11)
قال الدسوقي
أدخلت امرأة ذكر ميت في فرجها فلا يجب عليها غسل. (12)
قال الدسوقي
إذا عدم البلوغ في الواطئ أو الموطوءة فمقتضى المذهب لا غسل. (13)
قال الدسوقي


وفي قول شاذ لمالك أن التغييب في الدبر لا يوجب غسلا حيث لا إنزال ، وللشافعية أنه لا ينقض الوضوء. (10)



قال ابن قدامة


وحكي أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطئ في الدبر لا يفسد الحج. (11)


قال الدسوقي


أدخلت امرأة ذكر ميت في فرجها فلا يجب عليها غسل. (12)


قال الدسوقي


إذا عدم البلوغ في الواطئ أو الموطوءة فمقتضى المذهب لا غسل. (13)



قال النووي


قلنا في اتيان البهيمة لا كفارة لا يفسد الصوم ايضا. (14)



---------


هامش


(1) تهذيب الأحكام 4/319
(2) الخلاف 1/116
(3) المهذب البارع 2/25
(4) كتاب النكاح 1/133
(5) ذخيرة المعاد 1/496
(6) مستمسك العروة 8/241
(7) منهاج الصالحين 1/46
(8) منهاج الصالحين 1/46-47
(9) منهاج الصالحين 1/254
(10) حاشية الدسوقي 1/129
(11) المغني 3/316
(12) حاشية الدسوقي 1/316
(13) حاشية الدسوقي 1/316
(14) المجموع 6/341

تأتينا بشبهة ناتيك بشبه اكبر
رد مع اقتباس