عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 2012-08-12, 01:13 PM
انصار المحسن انصار المحسن غير متواجد حالياً
عضو مطرود من المنتدى
 
تاريخ التسجيل: 2012-05-28
المشاركات: 270
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نعمة الهدايه مشاهدة المشاركة
الخمس يؤخذ من الكفار وليس من المسلمين
وهذا باطل
هل بعث الامام في خلافته عمال يجمعون الخمس
الجواب كلا
اولا- النبي الاعظم ( ص ) قد بعث رسائل الى زعماء القبائل لدفع الخمس راجع اجوبتنا للزميل ابو علي الموسوي
كما توجد رواية في البخاري بل وتوجد في البخاري رواية ترشد الى عدم اختصاص الخمس بغنائم الحرب فقط بل أنها تشمل مطلق ما يغنمه الأنسان ويربحه من مكاسب مادية، وهو ما يمكن استفادته منها بشيء قليل من التأملز والرواية تقول: ((ان وفد عبد القيس لما أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من القوم، أو من الوفد؟ قال: ربيعة قال: مرحباً بالقوم أو الوفد غير خزايا ولا ندامى فقالوا: يا رسول إنّا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مصر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الاشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن اربع أمرهم بالايمان بالله وحده (الى قوله) وان تعطوا من المغنم الخمس)) (المصدر 1: 19).


ثانيا - دلت الأخبار والآثار المروية عن الفريقين على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد أخذ الأخماس أيام خلافته, وكانت تجبى إليه ويأخذها ثم يردها إلى أصحابها ليصرفوها أو يجيزهم في الصرف على الفقراء.
فمن ذلك ما رواه البيهقي في (السنن 4: 156, 157) : أن رجلاً سقطت عليه جرة من دير بالكوفة فأتى به علياً (عليه السلام), فقال: أقسمها أخماساً, ثم قال خذ منها أربعة أخماس ودع واحداً, ثم قال: في حيّك فقراء ومساكين, قال: نعم. قال (عليه السلام): (خذها فأقسمها فيهم)



ثالثا- وما ذهب إليه أهل السنة من تخصيص الخمس بغنائم الحرب غير صحيح, وذلك :

أخرجوا في صحاحهم فرض الخمس في غير غنائم الحرب, ونقضوا بذلك تأويلهم ومذهبهم .
فقد جاء في صحيح البخاري أن في الركاز الخمس, قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله) : (في المعدن جفبار وفي الركاز الخمس ) (صحيح البخاري : 2 / 159 / ط دار احياء التراث العربي) . والركاز هو الكنز الذي يستخرج من باطن الارض وهو ملك لمن استخرجه, ويجب فيه الخمس لأنه غنيمة.
كما أنّ الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر يجب عليه اخراج الخمس لانه غنيمة . وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبين لنا أن الخمس لا يختص بغنائم الحرب .

خلاف المعنى اللغوي للغنيمة, فقد جاء في المنجد أن ( الغنيمة ما يؤخذ من المحاربين عنوة, المكسب عموماً )، وعلى هذا فكل مكسب فهو غنيمة, وعليه فالغنيمة تشمل أرباح المكاسب .
ثم لا يخفى عليك ان الشيعة اعتمدت في وجوب الخمس على الآيات والروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا, والذين هم عدل الكتاب لا يضل من تمسّك بهم ويأمن من يلجأ إليهم
رد مع اقتباس