عرض مشاركة واحدة
  #63  
قديم 2012-08-16, 09:21 AM
ابو علي الموسوي ابو علي الموسوي غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-04-10
المكان: الاردن
المشاركات: 992
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين
1-- انا طرحت سوآل وهو ما هي الغنيمة عرفيها لي
لانك تحتج برسائل الرسول صلى الله عليه واله الى قبائل العرب المسلمة
وقد قلت لك ان الرسول صلى الله عليه واله كان يعلم القبائل العربية ما عليهم من واجبات دينية ومن ضمنها الخمس في الغنائم فهل في رسائله صلى الله عليه واله كان يقول خمس ما تغنمون او خمس ما تكسبون
2—تقول ان القبائل العربية كانت لا تحارب المشركين كيف يكون هل كانت في مهادنة مع المشركين والرسول صلى عليه واله واله في حرب مع المشركين
اذا اين بيعتهم له في نصرته
3-- اما قولك ان علماء اللغة قالو ان الغنيمة هي ما يكسبه الانسان فهاذا هو ما قاله
علماء الامة عن الغنيمة

16087 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن الحسن بن صالح قال : سألت عطاء بن السائب عن هذه الآية : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، وهذه الآية : ( ما أفاء الله على رسوله ) [ سورة الحشر : 7 ] ، قال قلت : ما " الفيء " ، وما " الغنيمة " ؟ قال : إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم ، وأخذوهم عنوة ، فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهو " غنيمة " ، وأما الأرض فهو في سوادنا هذا " فيء " . * * *

وقال آخرون : " الغنيمة " ، ما أخذ عنوة ، و" الفيء " ، ما كان عن صلح .

* ذكر من قال ذلك :

16088 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان الثوري قال : [ ص: 546 ] " الغنيمة " ، ما أصاب المسلمون عنوة بقتال ، فيه الخمس ، وأربعة أخماسه لمن شهدها . و" الفيء " ، ما صولحوا عليه بغير قتال ، وليس فيه خمس ، هو لمن سمى الله . * * *

وقال آخرون : " الغنيمة " و" الفيء " ، بمعنى واحد . وقالوا : هذه الآية التي في " الأنفال " ، ناسخة قوله : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ) الآية ، [ سورة الحشر : 7 ] .

* ذكر من قال ذلك :

16089 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة في قوله : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ، قال : كان الفيء في هؤلاء ، ثم نسخ ذلك في " سورة الأنفال " ، فقال : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " ، فنسخت هذه ما كان قبلها في " سورة الأنفال " ، وجعل الخمس لمن كان له الفيء في " سورة الحشر " ، وسائر ذلك لمن قاتل عليه . * * *

وقد بينا فيما مضى " الغنيمة " ، وأنها المال يوصل إليه من مال من خول الله ماله أهل دينه ، بغلبة عليه وقهر بقتال . * * *

فأما " الفيء " ، فإنه ما أفاء الله على المسلمين من أموال أهل الشرك ، وهو [ ص: 547 ] ما رده عليهم منها بصلح ، من غير إيجاف خيل ولا ركاب . وقد يجوز أن يسمى ما ردته عليهم منها سيوفهم ورماحهم وغير ذلك من سلاحهم " فيئا " ، لأن " الفيء " ، إنما هو مصدر من قول القائل : " فاء الشيء يفيء فيئا " ، إذا رجع و" أفاءه الله " ، إذا رده .

غير أن الذي رد حكم الله فيه من الفيء بحكمه في " سورة الحشر " ، إنما هو ما وصفت صفته من الفيء ، دون ما أوجف عليه منه بالخيل والركاب ، لعلل قد بينتها في كتاب : ( كتاب لطيف القول ) ، في أحكام شرائع الدين ، وسنبينه أيضا في تفسير " سورة الحشر " ، إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى . * * *

وأما قول من قال : الآية التي في " سورة الأنفال " ، ناسخة الآية التي في " سورة الحشر " ، فلا معنى له ، إذ كان لا معنى في إحدى الآيتين ينفي حكم الأخرى . وقد بينا معنى " النسخ " ، وهو نفي حكم قد ثبت بحكم خلافه ، في غير موضع ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . * * *

وأما قوله : " من شيء " ، فإنه مراد به : كل ما وقع عليه اسم " شيء " ، مما خوله الله المؤمنين من أموال من غلبوا على ماله من المشركين ، مما وقع فيه القسم ، حتى الخيط والمخيط ، كما : -

16090 - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا [ ص: 548 ] سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد قوله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء " ، قال : المخيط من " الشيء " .


16091 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد بمثله .

16092 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم الفضل قال ، حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، مثله*
4--انك تنسب هذا الكلام لاه السنة انهم قالو بان الخمس ما تغنمون يعني انه خمس ما يكسبه الانسان امر فيه تدليس على اهل السنة فان رأي اهل السنة في هذا الموضوع هو ما نقلته عنهم وحتى ما قاله علماء الشيعة الاوائل لم يقل احد منهم ذلك ولكن ظهر بعد ما يسمى بالغيبة فقد اوجده ما يقال عنهم سفراء المهدي وذلك من اجل الاستحواذ على اكبر ما يكون من اموال الناس اما اهل السنة فان كل علمائهم متفقين على الغنيمة تعني ما يغنمه الانسان في حروبه مع الكفار اما القول الغنيمة تشمل الركاز فهل يعني هذا انه خمس ما يكسبه الناس كيف جعلت ذلك وهل كان الخمس له شروح في الفقه كل الزكاة لانه لو كان الخمس في اموال الناس لكان له تفصيل في كتاب الله او في السيرة النبوية كما كان ذلك في الزكاة لان هذا فيه اخذ اموال الناس فيجب ان تكون له قواعد واردة في كتاب الله او السنة النبوية كما هو حال الزكاة هذا هو ما قاله العلماء اهل السنة والجماعة عن الغنيمة ويبقى السوآل يطرح نفسه وهو
(هل الرسول صلى الله عليه واله او احد من الخلفاء الراشدين بعث احدا من عماله ليجبي له الخمس من اموال المسلمين كما كانو يبعثون الجباة لجبي الزكاة من قبائل العرب المسلمة (
اجب على الاسئلة ولا تحاول تفسير كما تحب وشكرا
رد مع اقتباس