بعد اذن انصار المحسن
سؤال الى ابو علي الموسوي
ما حكم ما يستخرج من باطن الارض من الكنوز والمعادن
ما حكم ما يستخرج من البحر
البخاري يقول يجوز فيها الخمس وهي من الغنائم
اذن الغنائم ليست فقط على ما يغنم في الغزوات
بحسب البخاري
وثانيا - الروايات المطروحة في المناقشة وضحت ان النبي الاعظم قد استقبل قبائل عربية في غير اوقات الحرب لدفع الخمس
ومن جانب اخر ارسل رسائل لعدد من القبائل لدفع الخمس مثلا
كتبه النبي (صلى الله عليه وآله) لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، قال: ((بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله وأنه يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل وسقت السماء)) (تاريخ مدينة دمشق 45: 480 فتوح البلدان للبلاذري 1: 84)، وبمضمون هذا الكتاب كتب النبي (صلى الله عليه وآله) لجهينة بن زيد مع عمرو بن مرة وايضاً لشرحبيل بن كلال ونعيم بن كلال وحارث بن كلال روؤساء قبيلة رعين ومعافر وهمدان وما كتبه (صلى الله عليه وآله) لسعد هذيم من قضاعة وإلى جذيم حين بعث إليهما كتاباً واحداً يعلّمهم فيه فرائض الصدقة ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوله، وهم بطبيعة الحال لم يخوضوا حرباً أو يشنوا هجوماً على أحد. وهناك رسائل أخرى كان النبي (صلى الله عليه وآله) قد بعثها لملوك حمير ولبني ثعلبة بن عامر ولغيرهم تتناول هذا المعنى (انظر طبقات ابن سعد 1: 27، وأسد الغابة 3: 38، وتنوير الحوالك في شرح موطأ مالك 1: 157، تاريخ الطبري 2: 381، 388، البداية والنهاية 5: 8. تاريخ ابن خلدون 2: 54).
تشير الرسائل للقارى بتمعن الى دفع خمس ما غنمتم فلا معنى لدفع خمس ما عنموه في الغزوات فيما بينهم خمس الغزوات يكون مع النبي الاعظم
ما يغنم من الكفار المشركين وهو احد اوجه دفع خمس الغنائم
فمثلا لو كان النبي امر هذه القبائل بدقع خمس ما غنموه عن اي غزوات هل هم جاهدوا المشركين دون علم النبي ص ؟؟
ارجو الاجابة بوضوح
وشكرا
|