الجواب عن هذه الشبهة يكون في نُقاط كالآتي :
الأول: أنّ في سند الحديث منبه بن عبدالله وهو أبو الجوزاء وقد ضعفه الشيخ التستري في قاموس الرجال ج 10 - ص 237 - 238:
[منبه بن عبد الله أبو الجوزا ، التميمي قال : عنونه النجاشي ، قائلا : صحيح الحديث . أقول : بل غير صحيح الحديث ، كيف وقد روى حرمة المتعة ، وغسل الرجلين في الوضوء ، وسقوط الغسل عن الشهيد مع موته في الغد ، وسقوط الكراء عمن جاز بالدابة الوقت وهلكت ، وكون الرضعة الواحدة موجبة لنشر الحرمة ، وإجزاء التطهر من غسل المس ، وجواز غسل الأجنبية للميت ، وسقوط أجل الصداق بالدخول ، وأن نذرا لم يكن لله كفارته كفارة يمين ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلى خمسا سهوا فسجد سجدتي السهو . وتوثيق العلامة في الخلاصة له في فوائد كتابه ساقط بعد هدم أساسه ، فإنه استند إلى قول النجاشي فيه : " صحيح الحديث " وكيف وصرح التهذيبان بزيديته في شهداء الأول بلفظ " أبي الجوزاء " ومسح رجلي الثاني بلفظ " عبد الله بن المنبه " ، مقلوبا . هذا ، وقد وقع فيه أوهام وغفلات غير ما مر ، منها : أن النجاشي عنونه في الكنى أيضا وغفل عن عنوانه هنا ، ومنها : غفلة الشيخ في الفهرست والرجال عن عنوانه رأسا ، ومنها : قول الجامع : عنه سعد والصفار في فهرست الشيخ في ترجمته ، ومنها : أن مكاسب التهذيب وصفة وضوئه ، وأجر تعليم قرآن الاستبصار ومسح رجليه بدله بعبد الله بن المنبه ، كما مر في باب عبد الله . ]
وقال آية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :
[في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان) عامي لم يوثـق ))]
إذاً في السند رجلين مُختلفٌ فيهما ،،أما على فرض صحة الرواية سنداً،فنقول:
ثانياً:الحديث شاذ مُخالف للتواتر ولضرورات المذهب فلا يؤخذ به .
الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مثخالفاً للجمهور أي الأكثر ،والحديث الشاذ يكون شاذا لأنه يخالف المشهور ،وقد نهانا أئمتنا عليهم السلام بأخذ الشاذ ،.
ثالثا: الخبر آحاد .
والشريف المرتضى كان لا يعمل بالخبر الآحاد لقناعته التامة بالتواتر وكذلك الشيخ ابن ادريس الحلي ،
كتاب السرائر لابن ادريس الحلي ص2:[ ان أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد].
أما العلماء الذين أخذوا واعتبروا الحديث الآحاد فقد وضعوا أسس وشروط لقبوله ،فقد وضع الشيخ المفيد قواعد لقبوله ،
أوائل المقالات - الشيخ المفيد - ص 122:
[130 - القول في أخبار الآحاد وأقول : إنه لا يجب العلم ولا العمل بشئ من أخبار الآحاد ، ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان . وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئة وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي .]
وقال الشيخ الطوسي في عدة الاصول ص 54 :[ انا لا نقول أن جميع أخبار الاحاد يجوز العمل بها بل لها شرائط.]
وقد حدد الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه ونور الله آخرته شرائط قبول الحديث الآحاد،
كتاب مذاهب الاسلاميين في علوم الحديث للدكتور حسن الحكيم ص186:
[وقد حدد الشيخ الطوسي الشروط الدالة على حجية اخبر الواحد بما يلي :
1_ أن يكون وارداً عن القائلين بالامامة ومرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام .
2_أن لا يطعن في راوي الراوي ويكون سديدا في نقله.
3_أن يكون رواة الخبر عدولا. ]
إذاً فهذا الخبر أنّ الرسول صلى الله عليه وآله قد حرّم المتعة ،هو خبر آحاد شاذ مخالف للكتاب والسنة المتواترة والعقل والاجماع .
إذاً شرط قبول الآحاد أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان.وهذا لا ينطبق على الرواية المذكورة في التهذيب ،إذ أنّها مُخالفة للكتاب والسنة المتواترة ومخالفة لضرورة مذهبية ،
وقد قال الشيخ الطوسي كما مرّ عليكم ، أنّ من شروط قبول خبر الاحاد ان يكون رواته من القائلين بالإمامة أي من الإمامية.
وسند هذا الحديث لا ينطبق عليه هذا الشرط ،، وفيه الحسين بن علوان وهو ليس من الامامية .
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 7 - ص 34 - 35:
[3508 - الحسين بن علوان : الكلبي : مولاهم كوفي ، عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ، ثقة ، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام ، ذكره النجاشي . وتقدم في الحسن بن علوان تتمة كلام النجاشي ، وبيان أن التوثيق راجع إلى الحسين لا إلى الحسن . وقال ابن عقدة : إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا ، ذكره في الخلاصة في القسم الثاني من الباب من فصل الميم . أقول : في كلام ابن عقدة دلالة على وثاقة الحسين وكونه محمودا . وقال الكشي ( 248 ) و ( 252 ) : " محمد بن إسحاق ، ومحمد بن المنكدر ، وعمرو بن خالد الواسطي ، وعبد الملك بن جريج ، والحسين بن علوان الكلبي ، هؤلاء من رجال العامة ، إلا أن لهم ميلا ومحبة شديدة ، وقد قيل : إن الكلبي كان مستورا ولم يكن مخالفا " .
فهذه الرواية من الأخبار الآحاد التي لا يُمكن الأخذ بها على الإطلاق.
|