عرض مشاركة واحدة
  #71  
قديم 2013-05-09, 12:50 AM
نمر نمر غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2013-02-26
المكان: بلاد الاسلام بلادي
المشاركات: 918
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد الشريف ابو محمد الحسيني يحفظك إلله من كل سوء وبارك الله نعم هؤلاء القوارض نتمنى يسئلون المعممين مثل ماهم شطار على أمنا ام المؤمنين رضي الله عنها يقول إمتثال لأمر الله يعنى صايد صيده ههه نحن نقول انظر لعظم المتعه فى دينكم لماذا المعمم لا يجعل نساءه يأخذن هذا الأجر العظيم كما يدعى هذا المعمم لعامة الرافضة :نترككم مع ؟

مطلب المتعة:

ومنها:

إباحتهم نكاح المتعة بل يجعلونها خيرا من سبعين نكاحا دائما. وقد جوز لهم شيخهم الغالي علي بن العالي أن يتمتع اثنا عشر نفسا في ليلة واحدة بامرأة واحدة وإذا جاءت بولد منهم أقرعوا فمن خرجت قرعته كان الولد له. قلت هذا مثل أنكحة الجاهلية التي أبطلها الشرع كما في الصحيح. وعن علي رضي الله عنه أنه قال [ إن ] رسول الله نهى عن نكاح المتعة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه أباح نكاح المتعة ثم حرمها رواه الشيخان. وروى مسلم في صحيحه عن سبرة نحو ذلك. وعن ابن عمر: (نهانا عنها يعني المتعة رسول الله ) رواه الطبراني بإسناد قوي. وقد نقل عن ابن عباس رجوعه عنها وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه: (هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث) وإسناده حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: (كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية: (حرمت عليكم) وتصديقها من القرآن (إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم) (وما سوى هذا فهو حرام) رواه الطبراني والبيهقي. والحاصل: أن المتعة كانت حلالا ثم نسخت وحرمت تحريما مؤبدا فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنا.

مطلب النكاح بلا ولي وشهود: ومنها:

إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود وهذا هو الزنا بعينه. قال الحلي منهم: (ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة ولو تآمروا على الكتمان لم يبطل) انتهى. عن عمران بن حصين أنه قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه الشافعي والطبراني والدارقطني والبيهقي. وهذا وإن كان منقطعا فإن أهل العلم يقولون به. وعن أبي موسى قال قال رسول الله : (لا نكاح إلا بولي) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وقال: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي عائشة وزينب بنت جحش قال: وفي الباب عن علي أنه قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) وابن عباس وغيرهما وسرد تمام ثلاثين صحابيا. وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله : (أيا امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) رواه الشافعي وأحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله : (لا تنكح المرأة المرأة ولا نفسها إنما الزانية التي تنكح نفسها) وفي لفظ: (التي تنكح نفسها هي الزانية) رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن عكرمة بن خالد قال: (جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح) رواه الشافعي والدارقطني. وروى الدارقطني عن الشعبي قال: (ما كان أحد من أصحاب النبي أشد في النكاح من علي بن أبي طالب كان يضرب فيه) رواه الشافعي والدارقطني. (قد روى ابن خيثمة مرفوعا: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) وعن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا: (لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدين) وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: (أدنى ما يكون في النكاح أربعة الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدان) رواه ابن أبي شيبة وصححه البيهقي ورواه الدارقطني وعن عائشة رضي الله عنها نحو ذلك. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه (أن النبي قال: (البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة). وروى مالك عن أبي الزبير أن عمر أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة قال: (هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمته). وعن عبد الله بن الزبير أن النبي قال: (أعلنوا النكاح) رواه أحمد والحاكم وصححه. قال بعض السادة: وإذا طرق سمعك ما سردنا عليك من الأحاديث فقد ظهر لك بطلان مذهبهم في تجويزهم النكاح بغير ولي ولا شهود والله أعلم.

مطلب وطء الجارية بالإباحة:

ومنها:

تجويزهم وطء الجارية للغير بالإباحة. قال الحلي: يجوز إباحة الأمة للغير بشرط كون المبيح مالكا لرقته جائز التصرف وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من أبيحت له. ويكفي في رد هذا الباطل قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) ومعلوم قطعا أن وطأها ليس بالنكاح ولا بملك اليمين وقوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء).


مطلب الجمع بين المرأة وعمتها:
ومنها:

تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وعلى هذا ما ورد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله : (لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها والخالة على بنت أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الكبرى) رواه البزار. وعن ابن عباس رضي الله عن النبي : (لا تنكح المرأة على عمتها) بمثل حديث علي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وزاد عن ابن عباس: (إنكم إذا فعلتم قطعتم أرحامكم). وروى ابن ماجة عن أبي سعيد نحوه وروى ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنه نحوه وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن جابر نحو ذلك وكلها مرفوعة. ونقل ابن عبد البر الإجماع على حرمة ذلك. وبهذا وأمثاله تعرف أن الرافضة أكثر الناس تركا لما أمر الله وإتيانا لما حرمه وأن كثيرا منهم ناشئ عن نطفة خبيثة موضوعة في رحم حرام ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث اعتقادا وعملا. وقد قيل كل شيء يرجع إلى أصله.

مطلب إباحتهم - أبعدهم الله - إتيان المرأة في دبرها:

ومنها إباحتهم إتيان الزوجة والمملوكة في الدبر. وقد صح عن النبي وأصحابه ما يدل على أن المراد من قوله: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) هو الإتيان في القبل وإليه يرشد لفظ الحرث بل هو نص في ذلك. وقد ورد عنه لعن من فعل ذلك في الدبر وإطلاق الكفر عليه فهو خليق أن يكون حراما قطعيا يخاف على مستحله الكفر، الله الحافظ.


مطلب مسح الرجلين:

ومنها: إيجابهم المسح على الرجلين ومنعهم غسلهما والمسح على الخفين. وقد صح عن رسول الله الذي قال الله فيه: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل غليهم) برواية علي رضي الله عنه غسلهما والأمر به، وكذا عنه برواية عثمان وابن عباس وزيد بن عاصم ومعاوية بن مرة والمقداد بن معد يكرب وأنس وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعمرو بن عنبسة وغيرهم. وقد صح عنه: (ويل للأعقاب من النار). فمجموع ما ورد عنه في غسلهما فعلا وقولا يفيد العلم الضروري اليقيني ومن أنكر ذلك فقد أنكر المتواتر وحال منكره معلوم أقل مراتبه أن يكون فاسقا بل تكون صلاته باطلة فيبعث يوم القيامة مصليا بلا طهارة شرعية والله أعلم. وقد صح عنه برواية نحو خمسين عن الصحابة أو ثمانين أو أزيد المسح على الخفين، فمنكره مبتدع. فلا خير في قوم يتركون المتواتر من فعله الذي يجب اتباعه في جميع أموره، من اتبعه وصل ومن لم يتبعه ضل وانفصل. أحيانا الله على سنته وأماتنا على ملته وحشرنا في زمرته.

مطلب الطلاق بالثلاث في لفظ واحد:
ومنها:
قولهم: إن من طلق امرأته بالثلاث في لفظ واحد لا يقع شيء. وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة وإجماع أهل الإسلام، فإنهم أجمعوا على وقوع الطلاق وإنما اختلافهم في عدد الطلاق أهي واحدة أم ثلاث. روى ابن ماجة عن الشعبي قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك قالت: (طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج على اليمن فأجاز ذلك رسول الله ). وروى البيهقي عن علي رضي الله عنه فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: (لا تحل حتى تنكح زوجا غيره). وروى ابن عدي عنه: (إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره). وروى البيهقي عن مسلمة بن جعفر الأحمس قال: قلت لجعفر بن محمد أن قوما يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة يجعلونها واحدة يروونها عنكم قال: معاذ الله أن يكون هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال. وتعرف بهذا وأضرابه افتراء الرافضة الكذبة على أهل البيت وأن مذهبهم مذهب أهل السنة والجماعة. وروي عن غير واحد من الصحابة ما يوافق هذا، وروي عن الحسن رضي الله عنه ما يؤيد ذلك. فهؤلاء الإمامية خارجون عن السنة بل عن الملة واقعون في الزنا. وما أكثر ما فتحوا على أنفسهم أبواب الزنا في القبل والدبر فما أحقهم بأن يكونوا أولاد الزنا – حمانا الله وإياكم معاشر الإخوان من اتباع خطوات الشيطان.

مطلب نفي القدر:

ومنها:
قولهم إن الله لم يقدر شيئا في الأزل وأن الله لم يرد شرا ولا يريده، وقد روى مسلم أن قوله تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر) نزل حين نازل المشركون فيه، وقد قال بعض السادة:قد رويت في إثبات القدر وما يتعلق به أحاديث رويت عن أكثر من مائة صحابي رضي الله عنهم. وقد ورد عنه : (لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر). فإذا علمت ذلك فاعلم أن الله علم الأشياء قبل وجودها إجمالا وتفصيلا كلية وجزئية وعلم ما يتعلق به وقدر في الأزل لكل شيء قدرا فلا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر وأنه لا يوجد شيء إلا بإرادة الله ومشيئته والله بكل شيء عليم وما قدر الله يكون وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وثبت ذلك ببداهة العقل وتواتر النقل وعلم يقينا، فمن أنكر هذا البديهي والمتواتر فإن لم يصر كافرا فلا أقل (من) أن يصير فاسقا.

مطلب مشابهتم اليهود:

ومن قبائحهم تشابههم باليهود ولهم بهم مشابهات منها: أنهم يضاهون اليهود الذين رموا مريم الطاهرة بالفاحشة بقذف زوجة رسول الله عائشة المبرأة بالبهتان وسلبوا بسبب ذلك الإيمان، ويشابهونهم في قولهم إن دينا بنت يعقوب خرجت وهي عذراء فافترعها مشرك بقولهم إن عمر اغتصب بنت علي رضي الله عنه، وبلبس التيجان فإنها من ألبسة اليهود وبقص اللحى أو حلقها أو إعفاء الشوارب، هذا دين اليهود وإخوانهم من الكفر. ومنها أن اليهود مسخوا قردة وخنازير وقد نقل أنه وقع ذلك لبعض الرافضة في المدينة المنورة وغيرها بل قد قيل إنهم تمسخ صورهم ووجوههم عند الموت والله أعلم.

مطلب تركهم الجمعة والجماعة:

ومنها (ترك) الجمعة والجماعة وكذلك اليهود فإنه لا يصلون إلا فرادى. ومنها: تركهم قول آمين وراء الإمام في الصلاة فإنه لا يقولون آمين يزعمون أن الصلاة تبطل به. (ومنها: تركهم تحية السلام فيما بينهم وإذا سلموا فعلوا بعكس السنة). ومنها: خروجهم من الصلاة بالفعل وتركهم السلام في الصلاة فإنها يخرجون من الصلاة من غير سلام بل يرفعون أيديهم ويضربون بها على ركبهم كأذناب الخيل الشمس. ومنها: شدة عدوانهم للمسلمين وأخبر الله عن اليهود: (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود)، وكذلك هؤلاء أشد الناس عداوة لأهل السنة والجماعة حتى أنهم يعدونهم أنجاسا فقد شابهوا اليهود في ذلك. ومن خالطهم لا ينكر وجود ذلك فيهم. ومنها: أنهم يجمعون بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها يشابهون اليهود فإنهم كانوا يجمعون في شرع يعقوب بين الأختين. ومنها: قولهم إن من عداهم من الأمة لا يدخلون الجنة بل يخلدون في النار وقد قال اليهود والنصارى: (لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى). ومنها: اتخاذهم الصور الحيوانية كاليهود والنصارى، وقد ورد الوعيد الشديد في تصوير الصور ذوات الأرواح. في البخاري وغيره أنه قال رسول الله : (لعن الله المصورين) وأنه قال: (إن المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح فيما صوره وليس بنافخ) ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ذات روح. ومنها: تخلفهم عن نصر أئمتهم كما خذلوا عليا وحسينا وزيدا وغيرهم رضي الله عنهم قبحهم الله ما أعظم دعواهم في حب أهل البيت وأجنبهم عن نصرهم، وقد قال اليهود لموسى: (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون). ومنها: أن اليهود مسخوا وقد روي: إن كان خسف ومسخ ففي المكذبين بالقدر وهؤلاء مكذبون به. وقد خسف بقرى كثيرة مرات عديدة من بلاد العجم. ومنها: أن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما كانوا وكذلك هؤلاء ضربت عليهم الذلة حتى أحيوا التقية من شدة خوفهم وذلهم. ومنها: أن اليهود يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون: هذا من عند الله وكذلك هؤلاء يكتبون الكذب ويقولون هذا من كلام الله تعالى ويفترون الكذب على رسول الله وأهل بيته رضي الله عنهم. مطلب مشابهتهم النصارى: ومن مشابهتهم النصارى: أنهم عبدوا المسيح كذلك غلاة هؤلاء عبدوا عليا وأهله رضي الله عنهم. ومنها أن النصارى أطرت عيسى كذلك غلاة الرافضة أطروا أهل البيت حتى ساووهم بالأنبياء. ومنها: جماعهم النساء في الأدبار حالة الحيض وكانت النصارى تجامع النساء في المحيض. ومنها: أن لبس بعضهم يشبه لبس النصارى.
رد مع اقتباس