الموضوع: سؤال للوهابيه
عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 2013-05-09, 10:58 AM
تاج راسي علي تاج راسي علي غير متواجد حالياً
عضو جاد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-06-18
المكان: بغداد
المشاركات: 303
افتراضي

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله واله الطيبين الطاهرين لعن الله اعدائهم اجمعين

يبدو ان الكلام اخر منحى اخر عموما لنسايركم كما انتم تريدون ولنرى الى اين وصلت بكم السبل لتنتهو الى كلام لاتفقهو منه شئ عموما لنبدأ بما اعطيتمونا له

موضوع ان المرأه ترضع رجل نقول به

ان موضوع الرجل وعلوم الفقه فيه يختلف اختلاف كبير عن موضوع الرجل الكبير وهذا معناه واضح جدا ولا اشكال فيه فمعنى الرجل يعني الولد الصغير او الطفل المولود او يعني الرجل عندما كان صغير وهذا معناه واضح حتى في كتبكم المعتبره ومنها

معرفة السنن والآثار للبيهقي مصدر الكتاب : موقع جامع الحديث http://www.alsunnah.com - (13 / 4)ح 4942 - وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن يحيى بن سعيد قال : أخبرني مروان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري ، أن رجلا أرضعته أم ولد رجل من مزينة ، وللمزني امرأة أخرى سوى المرأة التي أرضعت الرجل ، وأنها ولدت من المزني جارية ، فلما بلغ ابن الرجل وبلغت الجارية خطبها ، فقال له الناس . ويلك إنها أختك ، قال مروان : إن ذلك رفع إلى هشام بن إسماعيل ، فكتب فيه إلى عبد الملك بن مروان ، فكتب عبد الملك ، « أن ليس ذلك برضاع »

وهنا تصريح بأن المراد من أرضع الرجل ليس وهو رجل بل هو طفل

اذا اثبتنا ان كلمه رجل لاتعني به الرجل البالغ او الرجل الذي يعني يكون على معلوماتكم كما انتم تقولون

اما موضوع لبن الرجل فهو من معنى اخر ولكم المعنى الحقيقي له لغويا ومن كتبكم

معنى لبن الرجل اي لبن زوجه الرجلوكما سيأتي ذكره من كتبكم
فقد جاء في كتاب الام للشافعي :في الجزء السادس : ( فاذا نزل له لبن فارضع به صبيا لم يكن رضاعا يحرم وهو مثل لبن الرجل ...ص 100 كتاب الرضاع) هل تقدرون ان تبين ولنا مامعنى لبن الرجل هنا بذكر الشافعي ؟

واليكم قول علمائكم في هذا القول

ذكر ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتاب (المغني 7/ 472) قوله: كل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك أو أرضعتك وإياها أمرأة واحدة أو أرتضعت أنت وهي (من لبن رجل واحد) كرجل له أمرأتان لهما منه لبن أرضعتك إحداهما وأرضعتها الأخرى فهي أختك محرمة عليك بالآية. ونقله أيضاً ابن قدامة في (الشرح الكبير 7/ 474).

وقال ابن رشد في (بداية المجتهد 2/31): المسألة السابقة: وأما هل يصير (الرجل الذي له اللبن): أعني زوج المرأة أبا للمرضع حتى بينهما ومن قبلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب وهي التي يسمونها(لبن الفحل)، فإنهم اختلفوا في ذلك فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري: (لبن الفحل يحرم)، وقالت طائفة: (لا يحرم لبن الفحل) وبالأول قال علي وابن عباس وبالقول الثاني

اذا لم يبقى امامنا غير معنى واحد وهو :معنى لبن الرجل أن المرأة المتزوجة من رجل فولدت منه وصار عندها لبن ينسب هذا اللبن إلى ذلك الرجل وهذا هو المعنى المقبول عند الجمهور

اما روايه ارضاع ابي طالب للنبي صلى لله عليه واله من ثدييه فهي من الروايات العير مقبوله عندنا لان فيها الكثير من المغالطات ومنها
فهذه الرواية لم تثبت، ففيها علي بن أبي حمزة البطائني وهو كذاب. وقال محقق الكافي العلامة علي أكبر غفاري في تعليقه على هذه الرواية في هامش الكافي (1/ 448): علي بن أبي حمزة سالم البطائني كذاب متهم ملعون روى الكشي في ذمة أخباراً كثيرة.

ولهذا لايعتبر كلامكم سوى ؟؟؟؟؟؟ من قبل الزميل فتى له لايعرف سوى التدليس والاهانه فقط بدون اي علم او تكلم بمحاوره علميه مقبوله واخذ الامور على ظاهرها جهلا منه بما فيها ومافي كتبكم من كلام مع شديد احترامنا للزميل فتى ونتمنى منه لاحقا الانتباه الى كلامه علميا قبل ان يكتب اي تعليق

وعليه نرجع الى صلب الموضوع ونبتعد عن موضوع ارضاع الكبير عند الشيعه والذي تسفناه علميا ولابتعاد عن مافي كتبكم من كلام يدنى له الجبين في ارضاع الكبير وليس الصغير والتي كتب بها اصح علمائكم وكتبكم تحت باب ارضاع الكبير ونبقى في صلب الموضوع

ونقول هل يمكن تطبيق احكام ارضاع الكبير في زمننا هذا وهل تحرم المرضعه على من ارضعت من الرجال البالغين والعارفين بعلوم الحياة الجنسيه ؟؟؟ وهل يعتبر من افتى بهذا الحكم مأثوم اذا كان الحكم غير مقبوله من الناحيه الشرعيه مثلا ؟

نرجو من الاخوه البقاء في صلب الموضوع رجاءا ولا يتطرقو الى مواضيعنا الخاصه بكتبنا وبدون اي شرح علمي سوى الاخذ بالظاهر رجاءا

والحمدلله رب العالمين
رد مع اقتباس