عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 2013-05-17, 05:17 PM
أبو أحمد الجزائري أبو أحمد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-07-11
المشاركات: 6,886
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاتح خيبر مشاهدة المشاركة
زواج المتعه عندنا حلال فلامشكله لدينا
لكن المصيه هنا هل سمعت بزواج الحيله هذا عاد طامه
صحيح البخاري - كتاب الحيل - باب في النكاح
‏6567 - حدثنا : ‏ ‏مسلم بن إبراهيم ‏ ، حدثنا : ‏ ‏هشام ‏ ، حدثنا : ‏ ‏يحيى بن أبي كثير ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي سلمة ‏ ‏، عن ‏ ‏أبي هريرة ‏، عن النبي ‏ (ص) ‏ قال : ‏ ‏لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل : يا رسول الله كيف إذنها قال : إذا سكتت.
‏- وقال بعض الناس : إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فإحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها ، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
في الكافي ممكن و لكن ليس في البخاري يا إبن الحسينية
إبن المتعة أو القرعة دائما فاشل
6569
حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها قال أن تسكت وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها
الصفحة الرئيسية » الحديث » صحيح البخاري » كتاب الحيل » باب في النكاح

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx...ID=24&PID=6677
و الأن هل قال رسول الله إن إحتال رجل ....
حتى يكون إقرار منه
أم قال بعض الناس.....
ثم القاضي لا يعلم الغيب
شفت أنك فاشل


ما أعطيتنا رأيك في القرعة
رد مع اقتباس