المغني لابن قدامة
( 7818 ) فصل : وإن لم يجد إلا آدميا محقون الدم ، لم يبح له قتله إجماعا ، ولا إتلاف عضو منه ، مسلما كان أو كافرا ; لأنه مثله ، فلا يجوز أن يبقي نفسه بإتلافه . وهذا لا خلاف فيه . وإن كان مباح الدم ، كالحربي والمرتد ، فذكر القاضي أن له قتله وأكله ; لأن قتله مباح . وهكذا قال أصحاب الشافعي ; لأنه لا حرمة له ، فهو بمنزلة السباع .
وإن وجده ميتا ، أبيح أكله ; لأن أكله مباح بعد قتله ، فكذلك بعد موته . وإن وجد معصوما ميتا ، لم يبح أكله . في قول أصحابنا . وقال الشافعي ، وبعض الحنفية : يباح . وهو أولى ; لأن حرمة الحي أعظم . وقال أبو بكر بن داود :
أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياء .
http://library.islamweb.net/newlibra..._no=15&ID=6828