عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 2013-05-19, 05:43 PM
فتى الشرقيه فتى الشرقيه غير متواجد حالياً
محـــــــاور
 
تاريخ التسجيل: 2012-10-17
المكان: الرياض
المشاركات: 4,372
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صديق قديم مشاهدة المشاركة
المغني لابن قدامة
( 7818 ) فصل : وإن لم يجد إلا آدميا محقون الدم ، لم يبح له قتله إجماعا ، ولا إتلاف عضو منه ، مسلما كان أو كافرا ; لأنه مثله ، فلا يجوز أن يبقي نفسه بإتلافه . وهذا لا خلاف فيه . وإن كان مباح الدم ، كالحربي والمرتد ، فذكر القاضي أن له قتله وأكله ; لأن قتله مباح . وهكذا قال أصحاب الشافعي ; لأنه لا حرمة له ، فهو بمنزلة السباع .
وإن وجده ميتا ، أبيح أكله ; لأن أكله مباح بعد قتله ، فكذلك بعد موته . وإن وجد معصوما ميتا ، لم يبح أكله . في قول أصحابنا . وقال الشافعي ، وبعض الحنفية : يباح . وهو أولى ; لأن حرمة الحي أعظم . وقال أبو بكر بن داود : أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياء .
http://library.islamweb.net/newlibra..._no=15&ID=6828
نكمل مالم يستطع أن يمكله الرفضي
واحتج أصحابنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم { : كسر عظم الميت ، ككسر عظم الحي } . واختار أبو الخطاب أن له أكله . وقال : لا حجة في الحديث هاهنا ; لأن الأكل من اللحم لا من العظم ،
والمراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة ، لا في مقدارها ; بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص ووجوب صيانة الحي بما لا يجب به صيانة الميت



الكتب » المغني لابن قدامة » كتاب الصيد والذبائح » مسألة اضطر فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه
» فصل لم يجد المضطر إلا آدميا محقون الدم
رد مع اقتباس