عرض مشاركة واحدة
  #21  
قديم 2013-10-03, 07:59 AM
ابو هيثم العطوي ابو هيثم العطوي غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2013-09-29
المشاركات: 12
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم لاسهل الى ماجعلته وسهل وانت تجعل الحزن اذا شئت سهل
ياعباد الله احذرو من حسن عمر ومن هم على شاكلته فهؤلاء هم قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق بين العبد وربه
ياحسن عمر كفى بك ياعبدالله تكبر واستشعر قول الله تعالى ( ومن يتق الله يجعل له فرقانا ) اي يجعل له نور وبصيرة يستطيع ان يميز بين الخير والشر ارجع واندم وتوب فان باب التوبة مفتوح لا احد يستطيع منعك عنها

ففي الموضوع نقشنا ان المرأة لاتترك الصلاة وانها هي والرجل في العبادة سوى وانك
فانظر الى قول الله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى )فهذا يدل على ان المرأة لاتسوي الرجل بالشهادة والشهادة من الدين
وانظر الى قول الله تعالى ( فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى ) الآية . قال ابن جرير في تفسيره < لأن الذكر أقوى على الخدمة وأقوم بها ، وأن الأنثى لا تصلح في بعض الأحوال لدخول القدس والقيام بخدمة الكنيسة ، لما يعتريها من الحيض والنفاس .. > .

وانظر الى قول الله تعالى ( وللرجال عليهن درجة ) قال ابن كثير < أي : في الفضيلة ، وفي الخلق ، والخلق ، والمنزلة ، وطاعة الأمر ، والإنفاق ، والقيام بالمصالح ، والفضل في الدنيا والآخرة .. > انتهى .
وقال ابن القيم < إن مصلحة العبادات البدنية ، ومصلحة العقوبات ، الرجال والنساء مشتركون فيها ، وحاجة أحد الصنفين إليها كحاجة الصنف الآخر ، فلا يليق التفريق بينهما .
نعم ، فرقت بينهما في أليق المواضع بالتفريق ، وهو الجمعة والجماعة ، فخص وجوبهما بالرجال دون النساء ، لأنهن لسن من أهل "البروز" و "مخالطة" الرجال .
وكذلك فرقت بينهما في عبادة الجهاد ، التي ليس الإناث من أهلها ،
وسوت بينهما في وجوب الحج ، لاحتياج النوعين إلى مصلحته ، وفي وجوب الزكاة والصيام والطهارة ..
وقد فضل الله الرجال على النساء في العقول والفهم والحفظ والتمييز ، فلا تقوم المرأة في ذلك مقام الرجل ..
وأما الدية ، فلما كانت المرأة أنقص من الرجل ، والرجل أنفع منها ، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية
والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع ، التي لا تتم مصالح العالم إلا بها ، والذب عن الدنيا والدين ، لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية ..
وأما الميراث ، فحكمة التفضيل فيه ظاهرة ، فإن الذكر أحوج إلى المال من الأنثى ، لأن الرجال قوامون على النساء ، والذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى ..
وأما العقيقة فأمر التفضيل فيها تابع لشرف الذكر ، وما ميزه الله به على الأنثى ، ولما كانت النعمة به على الوالد أتم ، والسرور والفرحة به أكمل
كان الشكران عليه أكثر ، فإنه كلما كثرت النعمة ، كان شكرها أكثر > .
انتهى باختصار ، من إعلام الموقعين
[ 2 / 149 _ 150 ] .
قلت : والأدلة من النقل والعقل على تفضيل الرجل على المرأة ، وتخصيصه بأحكام تميزه عنها ، أكثر من أن تحصر .
بيد أن ذلك التفضيل والتخصيص ، وتلك القوامة ، يقابلها واجبات وتبعات على الرجل تجاه المرأة .
رد مع اقتباس