عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 2013-12-21, 06:19 PM
التائب لله التائب لله غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2013-11-26
المشاركات: 89
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الأسباط مشاهدة المشاركة
أي حكم إسلامي بشرطه وشروطه يطبق على إبنتي وأختي وبنتك وأختك بلا فرق..
إن قلت لاينطبق عليك..قلنا لك حكم إسلامي أفأنت كنت من غير المسلمين..
إن قلت أنا مسلم .. قلنا : فما يمنعك أن تطبق أحكام الله تعالى على بنتك وأختك..كما على بناتنا وأخواتنا


(1) قال تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون).
والمرأة المتمتع بها ليست زوجة، لأن علاقة الزوجية توجب التوارث بين الطرفين، كما توجب على الزوجة العدة في الوفاة والطلاق الثلاث، وهذه أحكام الزوجية في كتاب الله تعالى، والقائلون بالمتعة من الروافض يرون أنه لا توارث بينهما ولا عدة. وهي ليست بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتاقها، فثبت أن نكاح المتعة من الاعتداء المذموم.
(2) ومن دلالة القرآن على ذلك أيضاً قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور: 33].
ولو كانت المتعة جائزة لم يأمر بالاستعفاف ولأرشد إلى هذا الأمر اليسير، وقد تحققنا قيام أمر الشريعة على اليسر ونفي الحرج. ولدي المزيد من الادلة ...

اما بالنسبة لموضوعي وهو ( اريد ان اتشيع ) فكفاك هربا يامحب واجب على اسألتي !!
__________________
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً

رد مع اقتباس