الموضوع: سوال
عرض مشاركة واحدة
  #82  
قديم 2014-01-21, 11:37 PM
التائب لله التائب لله غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2013-11-26
المشاركات: 89
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الشيعي مشاهدة المشاركة
راجع صحيح مسلم في باب الجمع بين الصلاتين
لترى ما مضمونه ان ابن عباس كان يقول كنا نجمع بين الصلاتين بين الصلاتين وهم كانوا يجمعون ايضا
ابو احمد انا اتكلم العربي لكن انك اما لا تفهم اولا تريد ان تفهم
الحمد لله .
لنرى جواز ومشروعية الجمع بين الصلوات هل هي من إختراع الشيعة أم لها أصل !!
يقول تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرءان الفجر ان قرءان الفجر كان مشهودا الاسراء78
فلاحظ القرآن تكلم عن ثلاث أوقات وليس خمسة !!
ودليلنا من كتب السنة :
قال البخاري:
537 حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن بن عباس قال صلى النبي ص سبعا جميعا وثمانيا جميعا .
صحيح البخاري ج:1 ص:206
وقال مسلم:
705 وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس أن رسول الله ص صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
صحيح مسلم ج:1 ص:491
705 وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا بن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال بن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك ثم قال رأيت رسول الله ص جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته .
صحيح مسلم ج:1 ص:491
705 وحدثنا بن أبي عمر حدثنا وكيع حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ص .
صحيح مسلم ج:1 ص:492
وقال في نيل الاوطار:
عن بن عباس رضي الله عنه أن النبي ص صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء متفق عليه
نيل الأوطار ج:3 ص:264
وقال صاحب ناسخ الحديث ومنسوخه:
عن ابن عباس ان رسول الله صلع جمع بين المغرب والعشاء وما بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر
ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:230
فتبين لنا من هذه الطائفة أنها مطلقة وليس عليها أي تعليق من احد ولم يبين السبب الذي جعل رسول الله ص يجمع بسببه فلا بد من حمل هذا العمل على الجواز من دون قيد او شرط
واما الآن فاليك السبب الذي جعل النبي يجمع بين الصلاتين كما هو مروي عن النبي وابن عباس وابن مسعود
قال مسلم :
705 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قالا حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال جمع رسول الله ص بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر في حديث وكيع قال قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته .
صحيح مسلم ج:1 ص:490
ففي الترمذي :
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جمع رسول الله <ص>بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ,فقال : فقيل لابن عباس مأراد بذلك ؟قال : اراد أن لايحرج امته المصدر الترمذي باب الجمع بين الصلاتين .
وففي مجمع الزوائد :
عن عبد الله بن مسعود قال جمع رسول الله ص بين الأولي والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت هذا لكي لا تعرج أمتي رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبد الله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه ابن حبان وقال البخاري صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء قلت وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة .
مجمع الزوائد ج:2 ص:161
وقال صاحب نيل الاوطار:
وفي لفظه للجماعة إلا البخاري وبن ماجة جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته .
نيل الأوطار ج:3 ص:264
واضاف ايضا :
قوله سبعا وثمانيا أي سبعا جميعا وثمانيا جميعا كما صرح به البخاري في رواية له ذكرها في باب وقت المغرب قوله أراد أن لا يحرج أمته قال بن سيد الناس قد اختلف في تقييده فروي يحرج بالياء المضمومة آخر الحروف وأمته منصوب على أنه مفعوله وروي تحرج بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة وضم أمته على أنها فاعله ومعناه إنما فعل تلك لئلا يشق عليهم ويثقل فقصد إلى التخفيف عنهم وقد أخرج ذلك الطبراني في الأوسط والكبير ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن بن مسعود بلفظ جمع رسول الله ص بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي وقد ضعف بأن فيه بن عبد القدوس وهو مندفع لأنه لم يتكلم فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء وتشيعه والأول غير قادح باعتبار ما نحن فيه إذ لم يروه عن ضعيف بل رواه عن الأعمش كما قال الهيثمي والثاني ليس بقدح معتد به ما لم يجاوز الحد المعتبر ولم ينقل عنه ذلك على أنه قد قال البخاري أنه صدوق وقال أبو حاتم لا بأس به وقد استدل بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقا بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقا وعادة قال في الفتح وممن قال به بن سيرين وربيعة وبن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث .
نيل الأوطار ج:3 ص:264
وفي النووي :
قوله في حديث بن عباس صلى رسول الله ص الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر وقال بن عباس حين سئل لم فعل ذلك أراد أن لا يحرج أحدا من أمته .
شرح النووي على صحيح مسلم ج:5 ص:215
وفي الرواية الأخرى عن بن عباس أن رسول الله ص جمع بين الصلاة في سفره سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وفي رواية معاذ بن جبل مثله .
شرح النووي على صحيح مسلم ج:5 ص:216
وقال في ناسخ الحديث ومنسوخه:
241 حدثنا احمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غالب قال حدثنا الحسن بن علي بن سيف قال حدثنا اشعث بن سوار قال حدثنا عكرمة 0 عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر 0فقلت لابن عباس ولم فعل ذلك رسول الله صلع قال اراد التخفيف عن امته ان لا يحرج امته 0 ففعل هذا رسول الله صلع في الحضر وهو في السفر اوجب0
ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:229
واضاف ايضا :
243 وحدثني عبد الباقي بن قانع حدثنا اسماعيل بن الفضل حدثنا احمد بن ميمون القواس حدثنا مسلم بن خالد عن داود بن ابي هند عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلع جمع بين المغرب والعشاء وما بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر قلت ما اراد بذلك قال ان لا يحرج امته 0
ناسخ الحديث ومنسوخه ج:1 ص:230
وقال في تاريخ اصبهان:
حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر ثنا أبي ثنا محمد بن العباس ثنا أبو سفيان صالح بن مهران ثنا النعمان عن سفيان عن داود بن قيس قال النعمان وقد سمعناه من داود عن صالح مولى التومة عن ابن عباس قال جمع رسول الله ص بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير سفر ولا مطر فسألنا ابن عباس ماذا أراد بذلك قال أراد التوسعة على أمته .تاريخ أصبهان ج:2 ص:166
وقال ابن قدامه في المغني:
فصل ولا يجوز الجمع لغير ما ذكرنا وقال ابن شبرمة يجوز إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة لحديث ابن عباس أن النبي ص جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته .
ارى نجاساتك تتنائر يانجس ...
الله المستعان
__________________
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً