
2014-03-18, 01:52 AM
|
|
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2012-07-11
المشاركات: 6,886
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباحث عن الخير للجميع
فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى ج 7 ص 206 من حديث همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه، قال: مسند أحمد بن حنبل (1/52). قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها، قال: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما؛ إحداهما: متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم رواه البيهقي هكذا
|
في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251
(الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441)
محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال "حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة"
الرواة كلهم ثقاة
المعصوم ينقل خبر التحريم هنا
ماذا تقول؟؟؟؟
اقتباس:
حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، قال : سألته عن هذه الآية : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } إلى هذا الموضع : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أمنسوخةٌ هي؟ قال : لا ، قال الحكم : قال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.
|
و هل المتمتعة محصنة يا أستاد حتى تدخلها في الخطاب
من قال لك أن فما إستمتعتم يُقصد بها المتمتعة ؟؟؟
ثم أي طبري تقصد
القول في تأويل قوله تعالى: { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }.
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فقال بعضهم: معناه: فما نكحتم منهنّ فجامعتموهنّ، يعني من النساء؛ { فَـئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة } يعني: صدقاتهن فريضة معلومة. ذكر من قال ذلك:
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنى معاوية بن صالح، عن عليّ بن أي طلحة، عن ابن عباس، قوله: { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } يقول: إذا تزوّج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله. والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله:
{ وَءاتُواْ ٱلنِّسَاء صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً }
حدثنا الحسن بن يحيـى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الحسن، في قوله: { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال: هو النكاح.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ }: النكاح.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، قوله: { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال: النكاح أراد.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }... الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآن الإنكاح إذا أخذتها واستمتعت بها، فأعطها أجرها الصداق، فإن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ فرض الله عليها العدة وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح ههنا إذا دخل بها.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما تمتعتم به منهنّ بأجر تمتع اللذة، لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولىّ وشهود ومهر. ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السديّ: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمَّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَريضَةِ». فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، وينكح باذن وليها، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برة، وعليها أن تستبرىء ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: { فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال: يعني نكاح المتعة.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يحيـى بن عيسى، قال: ثنا نصير بن أبي الأشعث، قال: ثنى حبيب ابن أبي ثابت، عن أبيه، قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً، فقال: هذا على قراءة أبيّ. قال أبو كريب، قال يحيـى: فرأيت المصحف عند نصير فيه: «فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى».
تفسير الطبري
الطبري يتكلم عن النكاح الزواج الشرعي
النكاح المحصن ليس المؤقت
اقتباس:
وفي النهاية المتعة لها شروط كثيرة أقرها الإسلام وأقرها النبي وعملها الصحابة
ومع أن الآية الكريمة تقول بحلية المتعة بشكل واضح ومباشر
إلا أنه من وجه نظري المتواضعة أن النبي صل الله عليه وآله صرح بها للمحتاجين فقط
فيوجد من البشر من لا يتحمل تأخر الزواج ولا يقدر على المهر
وأيضا الزواج له توابع ومصاريف كثيرة وقد ينجب أطفال وتزداد مسؤلياته
أما أنا فالحمد لله مقتدر على الصبر حتى يرزقني الله من فضله وكذلك معظم الشيعة (والدليل أني لاأعرف أي شخص مارس المتعة) وإنما رخص للمحتاجين
خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. (صحيح مسلم: ) وعن جابر بن عبد الله: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر. (صحيح مسلم: ) وعن جابر: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حديث. (صحيح مسلم: ) () محمد بن حبيب صاحب كتاب (المحبر)، حدث عن هشام بن محمد الكلبي، كان عالما بالنسب و أخبار العرب، موثقا في رواياته، وحبيب أمه، وهو ولد ملاعنة. (تاريخ بغداد :ج - الصفحة ) (3) زيد بن ثابت بن الضحاك، أبو خارجة الأنصاري، الخزرجي، النجاري، المقرئ، الفرضي، كاتب وحي النبي صلى الله عليه وآله. (تذكرة الحفاظ: 30) (4) سلمة بن الأكوع بن عبد الله بن قشير، أبو عامر، وكان من أشد الناس وأشجعهم راجلا. وهو الذي يقول: كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إنه أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا.
(الثقات لابن حبان 3: 167، صحيح مسلم: 1022)
|
نحن لا ننكر أنها كانت على عهد رسول الله لكن حرمت بعد ذلك و قد وضعت لك كلام المعصوم أرجو أن تعطينا رأيك
حبذا لو تزورني تحت الرابط أدناه:
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=36720
|