عرض مشاركة واحدة
  #26  
قديم 2014-03-27, 10:00 PM
أبو عبيدة أمارة أبو عبيدة أمارة غير متواجد حالياً
مشرف قسم حوار الملاحدة
 
تاريخ التسجيل: 2013-07-20
المكان: بيت المقدس
المشاركات: 6,173
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله العربي مشاهدة المشاركة
ضية ليست مزايدة في العلم..
وأنا لا أدعي العلم ولكني قصدت هذه
المسألة بالذات.. فقد أوردت لك اختلاف
علمائك حولها .. وأوردت لك قولهم عن
بعض الآيات (ظنية الدلالة).. وأنت ﻻزلت
تجادلني برأيك..
والحديث هنا ليس عن اختلاف العلماء
اختلاف تقليدي معتاد..
بل عن اختلافهم حول نفس (الآية)..!!
فافهم القصد يا أخي..
ولذلك كانت هذه الآية ظنية الدلالة عندهم..
ولو كاتت قطعية الدلالة لما اختلفوا حولها.
وهذه الآية فهي مختلفة الدلالة قليلا (لبعض)!!!
ولكن من بنى عليها حكما !!! فهو حكم قطعي ودلالة قطعية له(كالشافعي)!!!!
وهل نقول وأن هذه الآية هي من المتشابه !!! قد تكون !!!
لكن السنة بينت ما تشابه منها واعطت حكما قاطعا !!!!!!
ثم المذاهب الفقهية(السنية) هي ليست من السنة !!! ولكنها تابعة للسنة!!!(لاحظ هذا جيدا )!!!!!!!!!!!!!!!
والسنة بالنسبة للعبادات تبين وتضيف !!!!
وموضوع النقاش هنا هو : هل السنة تبين القرآن أم تضيف عليه ؟؟؟!!!!
فمثلا فهل كان الشافعي سيعطينا أحكاما في الدين كاملة (كالعبادات مثلا) دون السنة ؟؟؟؟ طبعا لا !!!
ثم في تصرف رسول الله في حياته اليومية فكان يصلي وتلمسه زوجه ويتم صلاته !!!!
فهنا السنة بينت حكم اللمس !!!!!
ثم بن عباس فمذكور في السنة أنه من أهل التأويل (او ممن علم التأويل ) كان له دلالة قطعية في هذه الآية!!!
ومع هذا فاتفق جميعهم أن المذي (وهو غير المني) ينقض الوضوء !!!!
يمكن تلخيص مذاهب الفقهاء الأربعة في هذه المسألة بالنقاط الآتية :-
أولا : لا خلاف بين الفقهاء في انتقاض الوضوء بالمباشرة الفاحشة ، حيث نص على ذلك الحنفية ، ولأنها نوع من الملامسة عند الشافعية ، ولأنها لا تنفك عن الشهوة عند المالكية والحنابلة .
ثانيا: إذا اعتبرنا المشهور من الأقوال في المذاهب ، فإنه لا خلاف في عدم انتقاض الوضوء بلمس ذوات المحارم والصغيرات من النساء ، إذا لم يتلبس ذلك بالشهوة .

ثالثا: في غير ذلك من الملامسة اختلفوا على ثلاثة أقوال :
الأول : عدم انتقاض الضوء بلمس النساء مطلقاً ، وهو : قول الحنفية والحنابلة .
الثاني : انتقاض الوضوء بلمس النساء إذا كان بدون حائل ، ولم يكن موضع اللمس شعراً أو سناً أو ظفراً ، وهو قول الشافعية .
الثالث: انتقاض الوضوء باللمس إذا كان بشهوة ، وعدم انتقاضه إذا كان بغير شهوة ، وهو قول المالكية ، والمشهور من مذهب الحنابلة .
وهكذا فإن محصلة النظر في معنى الآية الكريمة [[ أو لا مستم النساء ]] ، وفي الأحاديث المرفوعة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ، وفي الأخبار الموقوفة على الصحابة رضوان الله عليهم هي : رجحان مذهب الحنفية ومن معهم : في أن اللمس بجميع أشكاله لا ينقض الوضوء ، إلا إذا وصل إلى حد المباشرة الفاحشة التي يغلب معها نزول شيء من الشخص المباشر ، ولا فرق في ذلك بين لا مس وملموس ، ولا بين قبلة وغيرها ، ولا بين لمس الكبيرة ولمس الصغيرة ، ولا بين لمس الأجنبية ولمس المحارم ، ولا بين لمس من فوق حائل أو بدونه .
فهنا السنة بينت !!!
وفي كيفيات العبادات التامة فقد أضافت مع القرآن(وكله وحي عن الله وبكل أشكاله ) !!!!
رد مع اقتباس