الأخ العزيز الأستاذ عمر أيوب
تحياتي ،،، وسعيد أن أسمع منك ،،، وأتمنى من الله أن تكون بخير وبلدكم الكريمة تكون في خير إن شاء الله
أنت تقول :
[gdwl]اريد ان انبه الاحوين يوسف و ابا عبيدة ان الموضوع الذي حوله النقاش ليس عقوبة الزنا
لانه في الحالة التي ذكر الشيخ لم يثبت اصلا حدوث زنا
وفقكما الله[/gdwl]
في الواقع يا أخي الكريم أنا قلت في المداخلة رقم (71) إن هذه الآية الكريمة إنما هي للتحقيق أولا إذا كان هناك حكم زنا من عدمه وهذا نص ما قلته حرفيا
[gdwl]هذه الآية الكريمة لإثبات عملية الزنا من عدمه ، فإذا أثبتت عملية الزنا يكون الحكم هو (العذاب) والمذكور في الآية رقم [2] من سورة النور وهو الـ(100) جلدة مصداقا لقوله تعالى :
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَامِئَةَ جَلْدَةٍوَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَاطَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)النور
إذا فعقاب الزانية والزاني هو الجلد في هذه الحالة (100) جلدة
وهذا يعني إن عقاب الزانية والزاني لابد أن يتم بالتحقيق حتى لو كان هذا التحقيق الإثبات فيه هو "حلف اليمين[/gdwl]"
حياك الله أخي الكريم
|