الأخ الكريم أبو عبيدة
صديقى العزيز
أعتزربشدة لتأخر الرد وذلك بسبب إنقطاع الكهرباء العديد من المرات أمس فتأثر النت أيضا سواء على الكمبيوتر أو على المحمول ،،، فأرجوا قبول إعتزاري
نعود لحوارنا :
أنت تقول :
[gdwl]وهنا إجابتك من مشاركة 76 :
ونلاحظ إن الإحصان جاء فى الموضع الأول بمعنى "الحرية" ، وفى الثانى بمعنى "العفة" وفى الموضع الثالث بمعنى "النكاح" وعاد مرة أخرى إلى معنى "الحرية" فى الموضع الأخير
[/gdwl]
لا يا صديقى هذه ليست إجابتى كاملة ،،، ولكن هذه كانت المحصلة فقط ،،، أما إجابتي الكاملة فكانت في ردى (76) والتي تقول :
والمراد بالمحصنات في قوله تعالى : " الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ" هو "الحرائر" في مقابل "الإماء"، المشارإليهن في قوله تعالى :" مِنْ فَتَيَاتِكُمُ"
وسمى الحرائر بالمحصنات لأنهن أحصن بحريتهن عنالأحوال التي تكتنف الإماء، مختارات كن أو مكرهات، فهذه هى طبيعة علمهنالممتهن، والمبتذل، على عكس الحرائر ، المحصنات ، المصونات، البعيدات عنهذه الصفات غير الحميدة .
ثم ذكرت إختلاف معني الإحصان في سياق الآية الكريمة فقلت :
ونلاحظ إن الإحصان جاء فى الموضع الأول بمعنى "الحرية" ، وفى الثانى بمعنى "العفة" وفى الموضع الثالث بمعنى "النكاح" وعاد مرة أخرى إلى معنى "الحرية" فى الموضع الأخير
ثم إختتمت الآية الكريمة بذكر الأحكام الواردة فيها فقلت :
فنحن ، فى سياق هذه الآية أمام حكمين :
الأول : يتعلق بزنا الحرة، وعقوبتها مائة جلدة ، كما بينت سورة النور، سواء كانت بكرا أم ثيبا .
والثاني : يتعلق بزنا الأمة ، إذا تزوجت ، وعقوبتها خمسون جلدة كما بينت آية سورة النساء.
فما هو الغير مفهوم في هذا البناء المحكم من الله تعالى لعقوبة الزنا .
ثم أنت تقول :
[gdwl]وهنا نرى أن تفسر معنى أحصن : أي الزواج !!!!
ولكن كيف يقيم عليها سيدها الحجة في حين أنها فحشت ؟؟؟؟؟؟
فهي زوجة ؟؟؟؟؟[/gdwl]
يا أخي الفاضل هو إحنا بنتكلم في إيه من الصبح ،،، أليس حوارنا في حالات "الزنا" عموما سواء كانت زوجة أو بكرا ،،،، والأمة لا تملك أمر نفسها ،،، فإن سيدها هو الذي يملك أمرها حتى لو تزوجت عبدا مثلها ، فإن سيدها مازال يملك أمرها لأنه لم يعتقها ،، ولذلك رأف بها الله تعالى وجعل حدها نصف حد الحرة، حتى تقاوم الزنا بقدر ما تستطيع .
ثم أنت تقول :
[gdwl]غعليك الرد على سأئلتي !! والمتعلقة بأن الله سيجعل سبيلا !! أو يحدث أمرا !!!
وهذا بخصوص المتزوجات فقط !!!! فلماذا ؟؟؟؟؟[/gdwl]
يا أخي الكريم نحن نتكلم عن حكم الزنا في حالة إثباته ،،، وإستدلالي بآية سورة الطلاق كان لإثبات عدم وجود رجم ،، ووضعت دليل إثبات إضافي من سورة الطلاق، وفيها يلزم الله تعالى الزوج بعدم خروج الزوجة المطلقة إلا بعد العدة،،،، إلا في حالة الزنا فالزوج يطلقها ويسرحها فور الطلاق ،، فلو كان الحكم رجما فما فائدة الطلاق؟!!!!!!!
أما جعل السبيل أو إحداث أمر ،،، فهذا لا يدخل في حكم الزنا ،،، وأنا لا أريد أن أخرج خارج موضوع حكم الزنا
ثم أنت تقول :
[gdwl]وهل نزلت سورة النور -مثلا- قبل الطلاق أو بعدها ؟؟؟ سؤال مهم جدا !!!!!!!
وهل نزلت سورة النور قبل سورة النساء والتي توضح الحكم فيها بالجلد،،، أم بعدها
[/gdwl]آسف يا صديقى هذا ليس سؤالا مهما على الأطلاق لأن الله سبحانه وتعالى لا يتبدل لديه القول فتدبر:
مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29)ق
فهل ثقتك في الله تعالى أن ينزل حكم في سورة ،، ثم يبدله في سورة أخري ،،، رغم تأكيده بأن القول عنده واحد لا يتبدل أبدا .
أستاذ أبو عبيدة ،،، لقد طلبت منك أن تأتي بآية واحدة تلمس حتى ولو من على بعد حكما بالرجم ،،،، إسوة بكل الآيات التي وضعتها لك وكلها أحكام بالجلد. ولكنك لم تثبت
الأن الموضوع مطروح أمام القراء والأعضاء ، فلا يوجد فيه الجديد،، ولا أريد أن يتفرع الموضوع
نلتقي يا صديقى في موضوع آخر إن شاء الله
وسأطرح عليك يا صديقى سؤالا لموضوع جديد قريبا إن شاء الله ، فإلي أن نلتقي كل الإحترام والتقدير لشخصكم الكريم
تحياتي وهداك الله وهدانا لصراطه المستقيم