الأخ الكريم أبو عبيدة
حياكم الله :
أعتذر اعتذارا شديدا يا أخي الكريم على أللخبطة التي وضعتها في إجابتي الأولى عن اللواط ، لأنني لم أراجع إجابتى لطول الرد
ولكن دعنا نضع الأمور في نصابها لنصحح الجواب الأول
نتفق أن (اللذان) مثني مذكر ولا يمكن أن يكون مثني مشترك ،،، فهذه قواعد عامة للغة العربية ،، فإذا كان اسم الموصول "اللذان" مثني مشترك فأرجوك أن تدلني أين أجد هذه القاعدة
وعلى هذا نقول:
يقول الله تعالى في سورة النساء
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15)
هذه الآية الكريمة تخاطب فاحشة النساء فقط وهو ما يسمى بـ (السحاق) والدليل :
1/ ما معني أن تحبس امرأة قامت بفعل الزنا مع إن عقابها هو الجلد،،، أو حتى في عقيدتكم هو الرجم ، فلماذا لم يأمر الله بتنفيذ حد الجلد أو حتى حد الرجم،،،، يفهم من هذا إن الفاحشة هنا ليست زنا
2/ مادام الخطاب موجه للنساء فقط (اللاتي) ، ويأمر الرجال بإمساكهن في البيوت ، إذا فالأمر ليس له علاقة بالزنا بين رجل وامرأة ، وإنما هو له علاقة بالنساء فقط ،،، وفاحشة النساء مع بعضهن هو (السفاح)
3/ تأتي الآية (16) والتي تلي آيه السفاح (15) لتكمل دائرة فعل الفاحشة وذلك بذكر " فاحشة الرجال " مع بعض وهو [اللواط]
وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16)
في هذه الآية الكريمة يتكلم الله تعالى عن فعل اللواط بين اثنين من الرجال والدليل :
1/ اسم الموصول (اللذان) فهو مثني مذكر ، ومن الأسماء التي لا تشترك
2/ العقاب هو الإيذاء ، وليس الجلد
3/ هذه الآية الكريمة تكمل دائرة العقاب للفاحشة عموما [زنا – سحاق – لواط ]
ومن هنا نفهم
1/ إن عقاب الزناة عموما - رجال أو نساء - هو الجلد (100)
2/ إن عقاب فعل السفاح هو الإمساك في البيت حتى الموت
3/ إن عقاب فعل اللواط هو الإيذاء حتى يتوبوا ويصلحوا
للمرة الثانية أعتذر عن لخبطة الجزء الأول من مداخلتي أمس، والتي لم أُراجعها لطول الرد ، ولم ألاحظها إلا في ردك عليها
وأعتذر أيضا للمتابعين
الأخ الكريم أبو عبيدة أنا صححت الأمر ،، أنتظر ردك على ما كتبت ثم نتابع إن شاء الله
|