عرض مشاركة واحدة
  #24  
قديم 2016-01-07, 12:51 AM
أبو أحمد الجزائري أبو أحمد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-07-11
المشاركات: 6,886
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اقبال مشاهدة المشاركة
ملاحظة واجبة: يمنع منعا باتا اقتباس العلماء من المحدثين والمعاصرين، الا في المسائل المستجدة مثل الاحكام المتعلقة باستخدام الحاسوب، وقيادة السيارة، واذاعة الآذان بالمكبرات الصوتية، والتجارة في الأسهم، وما شاكل وشابه، أما في الأمور التي قتلت بحثا من طرف المتقدمين، وتنتمي الى العلمائية المتقدمة، فلا أعترف بأي شيخ ولا عالم دون العلمائية السلفية والتقليدية، من كل التيارات الإسلامية، فالشيعي الامامي الذي يريد ان يشارك اسمح له في التفسير باقتباس الطوسي والطبرسي مثلا، اما الطبطبائي وحسين فضل الله ومغنية وغيرهم، فلا.

ابن تيمية ينكر دلالة القرآن على الاستمتاع لأنه هو اصلا مع الرأي الذي لا يُجوّز نسخ القرآن بالسنة فضلا عن نسخ القرآن بإجتهاد الصحابة.

اما قولك ان الاستمتاع على عهد رسول الله وابي بكر وعمر (في العهد المتقدم من خلافته) هو متعة الحج، المتعة بالعمرة الى الحج، فقول باطل لا اساس له من الصحة، والامام مسلم ذكره في كتاب النكاح، لا كتاب الحج.

وأخيرا ابن كثير في تفسير القرآن العظيم - بتحقيق سامي بن محمد سلامة، طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع 1420هـ - 1999م، فيقول:



هذا هو تفسير ابن كثير ولأنه مفسر اتصف بنوع من الموضوعية الى حد بعيد ذكر الإختلافات والروايات ولم يجنح كما فعل الطبري الى اختيار معين فترك المسألة لحرية الناس في فهم الآية، وللبحث العلمي، إلا أنه لم يذكر الروايات الأخرى حتى تتضح الصورة بشكل أكمل.

أهم نقطة في هذا التفسير قوله: "وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة".

نعم، عموم الآية في التمتع، وظاهر الآية في التمتع، ولا يطلق الاستمتاع على النكاح مع ثبوت النسب ووجوب العدة وبقاء الفراش، ولا يقول بهذا الا متمذهب يتمذهب برأي مذهبي ما، مما يدفعه الى اخضاع النصوص للمذهب والعادة والمدرسة، إلى آخره. ثم ليس في النكاح أي تراض بعد الفريضة فلا يمكن تتزوج زواجا عاديا تدفع المهر وتحضر الشهود ثم بعد ذلك تتفق معها على البقاء او الفراق. ان هذا التراضي لا معنى له الا في الاستمتاع. اما في الروايات فالاستمتاع في الغالب يطلق على المتعة:

صحيح مسلم - كتاب النكاح:


وفي مسند أحمد - مسند المكيين، "من هذه النساء":


موطأ مالك - كتاب النكاح:


سنن الدارمي - كتاب النكاح:


على سبيل المثال لا الحصر، طبعا.

وقوله "وَلَكِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ" قول لا يلتفت اليه، بل يفتقر الى دليل، والا فالقرطبي ايضا يقول: "وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام".

نحن لا نريد ما قال جمهور ابن كثير ولا ما قال جمهور القرطبي. نحن مع الادلة والتحليلات العلمية التاريخية التي تحترم عموم النص وظاهره وسياقه، ولسنا مع الجماهير ولا مع التأويلات المذهبية.

تحياتي
اقبال
كما ترى ليس لك دليل أن شطر الأية في المتعة فهي ليست ثابتة في كتاب الله فكيف للسنة أن تنسخها ة أتحداك أن تثبت العكس
نحن لا ننكر أنها كانت على عهد رسول الله يعني ثابتة في السنة و نُسخت بالسنة و ليس عمرمن نسخها كما تغضلت , و سوف يأتي الكلام عن هذه النقطة لاحقا لا أريد أن أقفز إلى تحليلها و نسخها من السنة حتى أثبت عدم ثبوتها في كتاب الله يعني حرمتها
في شطر الأيةالذي وضعته فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً) [النساء: 24]
أولا هذا بتر للنصوص حيث لا معنى مكتمل و لا مبنى يُفهم منه أن الكلام في المتعة
من المخاطب في لفظة إستمتعتم ؟؟؟
ما المقصود في لفظة به ؟؟؟؟
كيف هي طبيعة الأجر ؟؟؟؟؟
أهو أجر حلال أم حرام ؟؟؟؟؟
كل هذه النقاط كيف تستخلصها من شطر الأية مبتور من سياقه يا زميل
تعال زميلنا نذهب إلى السياق الذي أراك لا تحترمه و بالتالي لا تحترم كلام الله في نظريتك الثانية تنقل دون تمحيص
حتى نفهم إذا المقصود بشطر الأية هو زواج المتعة نضع السياق من أوله
يقول الله تعالى :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا 19 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا 20 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا 21
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا 22 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا 23 ۞ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 24 سورة النساء

كما ترى يا الكلام كله في السياق عن النكاح المنهي عنه و المأمور به
بعد خطاب المؤمنين"باللون البني" ذكر الأصناف الثلاثة لا غير:
الصنف الأول:
المحرمات نكاتهن"باللون الأزرق"
الصنف الثاني:
ما ملكت اليمين إستثناء حلال نكاهن "باللون الأحمر"
الصنف الثالث:
ما أحل لنا من وراء ذلك شريطةأن نبتغي بأموالنا محصنين غير مسافحيبن "باللون الأخضر"
يعني صنفين من النساء يجوز نكاحهن ما ملكت اليمين و ما نبتغي بأموالنا محصنين و هذا ما تفسره الأية في قول الله تعالى في سورةالأحزاب الأية50:

"يا أيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّلاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ الَّلاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا "
يعني صنفين من النساء جائز نكاحهن لا ثالث لهما بدليل كلام الله أعلاه
يبقى لفظة إستمتعم يتوجه بها للمؤمنين حيث لا شيعة عندما نزلت الأية على رسول الله يا نبيه
الإستمتاع به يعني بالنكاح الشرعي حيث محور الكلام الذي يتكلم عنه السياق
يبقى الأجر في شطر الأية التي تفضلت به في نظريتك الثانية لا تنسى إشترط علينا في ما أحل لنا أن نبتغي بأموالنا محصنين غير مسافحين
سؤال
هل المتعة تحصن ؟؟؟؟؟
تفضل