ملاحظة واجبة: يمنع منعا باتا اقتباس العلماء من المحدثين والمعاصرين، الا في المسائل المستجدة مثل الاحكام المتعلقة باستخدام الحاسوب، وقيادة السيارة، واذاعة الآذان بالمكبرات الصوتية، والتجارة في الأسهم، وما شاكل وشابه، أما في الأمور التي قتلت بحثا من طرف المتقدمين، وتنتمي الى العلمائية المتقدمة، فلا أعترف بأي شيخ ولا عالم دون العلمائية السلفية والتقليدية، من كل التيارات الإسلامية، فالشيعي الامامي الذي يريد ان يشارك اسمح له في التفسير باقتباس الطوسي والطبرسي مثلا، اما الطبطبائي وحسين فضل الله ومغنية وغيرهم، فلا.
[gdwl]ابن تيمية ينكر دلالة القرآن على الاستمتاع لأنه هو اصلا مع الرأي الذي لا يُجوّز نسخ القرآن بالسنة فضلا عن نسخ القرآن بإجتهاد الصحابة.[/gdwl]
[gdwl]اما قولك ان الاستمتاع على عهد رسول الله وابي بكر وعمر (في العهد المتقدم من خلافته) [/gdwl]هو متعة الحج، المتعة بالعمرة الى الحج، فقول باطل لا اساس له من الصحة، والامام مسلم ذكره في كتاب النكاح، لا كتاب الحج.
وأخيرا ابن كثير في تفسير القرآن العظيم - بتحقيق سامي بن محمد سلامة، طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع 1420هـ - 1999م، فيقول:
هذا هو تفسير ابن كثير ولأنه مفسر اتصف بنوع من الموضوعية الى حد بعيد ذكر الإختلافات والروايات ولم يجنح كما فعل الطبري الى اختيار معين فترك المسألة لحرية الناس في فهم الآية، وللبحث العلمي، إلا أنه لم يذكر الروايات الأخرى حتى تتضح الصورة بشكل أكمل.
أهم نقطة في هذا التفسير قوله: "وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة".
نعم، عموم الآية في التمتع، وظاهر الآية في التمتع، ولا يطلق الاستمتاع على النكاح مع ثبوت النسب ووجوب العدة وبقاء الفراش، ولا يقول بهذا الا متمذهب يتمذهب برأي مذهبي ما، مما يدفعه الى اخضاع النصوص للمذهب والعادة والمدرسة، إلى آخره. ثم ليس في النكاح أي تراض بعد الفريضة فلا يمكن تتزوج زواجا عاديا تدفع المهر وتحضر الشهود ثم بعد ذلك تتفق معها على البقاء او الفراق. ان هذا التراضي لا معنى له الا في الاستمتاع. اما في الروايات فالاستمتاع في الغالب يطلق على المتعة:
صحيح مسلم - كتاب النكاح:
وفي مسند أحمد - مسند المكيين، "من هذه النساء":
موطأ مالك - كتاب النكاح:
سنن الدارمي - كتاب النكاح:
على سبيل المثال لا الحصر، طبعا.
وقوله "وَلَكِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ" قول لا يلتفت اليه، بل يفتقر الى دليل، والا فالقرطبي ايضا يقول: "وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام".
نحن لا نريد ما قال جمهور ابن كثير ولا ما قال جمهور القرطبي. نحن مع الادلة والتحليلات العلمية التاريخية التي تحترم عموم النص وظاهره وسياقه، ولسنا مع الجماهير ولا مع التأويلات المذهبية.
تحياتي

اقبال