.
.
.
.
.
يقول فقيه الشيعة القاضي بن براج في المهذب ج2 ص439
(لا يجوز ان يتولى الذبح الا من كان مسلما من أهل الحق). أي شيعي إمامي إثنى عشري فقط لا غير.
.
.
.
.
.
ويقول العلامة بن ادريس الحلي في السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج3 ص105 و 106 :
(لا يجوز ان يتولاها - الذبيحة - غير معتقدي الحق، فمتى تولاها غير معتقدي الحق من أيّ أجناس الكفار كان، يهوديّا كان، أو نصرانيا، أو مجوسيا، أو عابوثن، و من ضارعهم في الكفر على اختلاف ضروبه، كافر ملة، أو كافر أصل، أو مرتدا كان سمّى على ذبيحته أو لم يسم، فلا يجوز أكل ذبيحته عند المحصّلين من أصحابنا، و الباحثين عن مآخذ الشريعة، و المحققين).
.
.
.
.
.
ويقول المحقق بن حمزة الطوسي في الوسيلة ص361 :
(إنه يجب في الذابح أن يكون مؤمناً أو في حكمه).
.
.
.
.
.
روى الطوسي في [الصحيح] عن زكريا بن آدم قال قال لي أبو الحسن (ع) : (إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه) - التقية.
روضة المتقين - محمد تقى مجلسي ج7 ص440 [صحيح]
الموسوعة الفقهيه - تأليف موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي ج8 ص443 [صحيح]
الإستبصار - الطوسي ج4 ص86
.
.
.
.
.
.
ويقول سماحة المحقق العلامة محمد العاملي في موقعه تحت عنوان : [ذبائح المخالفين حرامٌ] :
(فمن لم يعتقد بولاة أمير المؤمنين علي (ع) لم يعتقد بأصل الرسالة النبوية،وبالتالي فإنّ المنكر لهذه الولاية كيف يمكن أن تُقبل ذبيحته وتنكح نساؤه ويتزوّج من النساء الشيعيات ؟!!)
.
.
.
.
.
.