عقيدة الرافضة في أهل السنة
عقيدة الرافضة في أهل السنة خصوصا ، وفي خصومهم عموما !
وقبل ذلك أُعرِّف بالناصِبِيّ في " اصْطِلاح الرافضة "
النواصِب عند الروافض يُطلَق على أهل السنة ، ويُطلَق عليهم أيضا " العامَّـة " !
ويُطلَق وصْف النواصِب عند الرافضة على كُلّ مَن فضَّل الشيخين " أبي بكر وعمر " رضي الله عنهما .. بل كُلّ مَن قَدَّم علي عليّ رضي الله عنه غيره .
يقول نعمة الله الجزائري : مِن علامات الناصبي تقديم غير عليّ عليه في الإمامة . (الأنوار النعمانية 2/206-207) .
فعلى هذا كلّ أهل السنة نواصِب ؛ لأنهم يُقدِّمون الشيخين ( ابا بكر وعمر ) على عليّ رضي الله عنهم أجمعين .
وسَمَّوا أهل السنة نواصِب لأنهم – بِزعمهم - ناصبوا أهل البيت العداء !
الناس كلهم أولاد زِنا إلاَّ الشيعة الرافضة !
روى الكليني في ( الكافي 8/285) عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَفْتَرُونَ وَيَقْذِفُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ ! فَقَالَ لِي : الْكَفُّ عَنْهُمْ أَجْمَلُ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَوْلادُ بَغَايَا مَا خَلا شِيعَتَنَا !
السُّـنِّي حَلال الدم والْمَال !
في الكافي (7/374) : عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَى دِينِهِ غَضَباً لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَيُقْتَلُ بِهِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا هَؤُلاءِ فَيَقْتُلُونَهُ بِهِ ، وَ لَوْ رُفِعَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ ظَاهِرٍ لَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ .
قال داود بن فرقد : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في قتل الناصب ؟
فقال: حلال الدم ، ولكني " أتـّـقي " عليك ، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل . ( وسائل الشيعة 18/463) ، (بحار الأنوار 27/231) .
وعلق الإمام الخميني على هذا بِقوله : فإن استطعت أن تأخذ ماله فَخُذْه ، وابْعث إلينا بالخمس .
وقال السيد نعمة الله الجزائري: إن عليّ بن يقطين - وزير الرشيد - اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين ، فأمَر غِلمانه وهَدَموا أسْقف الْمَحْبَس على الْمَحْبُوسِين ، فماتوا كلهم ، وكانوا خمسمائة رجل . (الأنوار النعمانية 3/308).
وأفتى الخميني بأن المسلم السني مُباح المال ، ويجوز أخذ ماله بأية طريقة إن أمِنَ الشيعي على نفسه ، نص على هذا الحكم عند حديثة عن فريضة الخمس والأصناف التي يجب فيها فقال : ( يجب الخمس فيما غنم من أهل الحرب الذين تستحل دماؤهم ، وأموالهم وتُسبى نساؤهم وأطفالهم إذا كان الغزو بأذن الأمام عليه السلام ، وأما إذا كان في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وُجوب الخمس فيه ، وأما ما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها ، فالأحوط إخراج الخمس فيها من حيث كونه غنيمة لا فائدة ، ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح ، نعم يعتبر فيها أن لا يكون غضبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال ، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به ، بل الظاهر جواز اخذ ماله أين ما وجد ، وبأي نحو كان ، ووجوب إخراج خُمْسه )
ويقول الخميني : ( ولا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه ، حتى المرتد ومن حُكم بِكُفْره ، ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج ) !
كما أفتى بنجاسة أهل السنة ، فقال : ( والنواصب والخوارج لعنهما الله تعالى نجسان من غير تَوقُّف ) ! (من كتاب تحرير الوسيلة للخميني)
ولعل هذا سبب تحريمه دفن أهل السنة ، في مقابر الشيعة !
السُّـنِّي نَجِس :
روى الكليني في الكافي (2/650) عَنْ خَالِدٍ الْقَلانِسِيِّ قَالَ : قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) : أَلْقَى الذِّمِّيَّ فَيُصَافِحُنِي ؟ قَالَ : امْسَحْهَا بِالتُّرَابِ وَبِالْحَائِطِ . قُلْتُ : فَالنَّاصِبَ ؟ قَالَ : اغْسِلْهَا .
يَعني نجاسة الناصِب أشد من نجاسة اليهودي والنصراني !!
وفي الكافي (3/11) : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا وَسُؤْرَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُشْرِكِ وَكُلِّ مَا خَالَفَ الإِسْلامَ ، وَكَانَ أَشَدَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ سُؤْرُ النَّاصِبِ !
السُّـنِّـي أشَرّ عندهم مِن الكَلْب !
روى الكليني في الكافي (3/14) عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً شَرّاً مِنَ الْكَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْكَلْبِ .
والسُّـنِّـي لا يَجوز تزويجه !
عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ : لا يَتَزَوَّجِ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِذَلِكَ . (الكافي 5/348) .
وروى عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ : قَالَ لَهُ الْفُضَيْلُ : أَتَزَوَّجُ النَّاصِبَةَ ؟ قَالَ : لا ، وَ لا كَرَامَةَ ! قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ وَاللَّهِ إِنِّي لأَقُولُ لَكَ هَذَا وَلَوْ جَاءَنِي بِبَيْتٍ مَلآنَ دَرَاهِمَ مَا فَعَلْتُ . ( الموضع السابق ) .
وروى عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) : إِنَّ لامْرَأَتِي أُخْتاً عَارِفَةً عَلَى رَأْيِنَا وَلَيْسَ عَلَى رَأْيِنَا بِالْبَصْرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ، فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لا يَرَى رَأْيَهَا ؟ قَالَ : لا وَ لا نِعْمَةَ [وَ لا كَرَامَةَ] إ، ِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ : ( فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) .
وهذا تَكفِير مِن الرافضة لِكل من لا يَرى رأيهم !
والسُّـنِّي أشدّ كُفْرا مِن الذي لا يُصلي !
في الكافي (8/101) عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ لَنَا جَاراً يَنْتَهِكُ الْمَحَارِمَ كُلَّهَا حَتَّى إِنَّهُ لَيَتْرُكُ الصَّلاةَ فَضْلا عَنْ غَيْرِهَا . فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَأَعْظَمَ ذَلِكَ ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ ؟ قُلْتُ : بَلَى . قَالَ : النَّاصِبُ لَنَا شَرٌّ مِنْهُ !
حتى الطائفين والرُّكَع السُّجُود لم يسلموا من الرافضة !
روى الكليني في ( الكافي 8/288) عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيَّ ، فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ وَنَحْنُ عَلَى بَابِ بَنِي شَيْبَةَ ، فَقَالَ : يَا فُضَيْلُ هَكَذَا كَانَ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لا يَعْرِفُونَ حَقّاً وَ لا يَدِينُونَ دِيناً ! يَا فُضَيْلُ انْظُرْ إِلَيْهِمْ مُكِبِّينَ عَلَى وُجُوهِهِمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقٍ مَسْخُورٍ بِهِمْ مُكِبِّينَ عَلَى وُجُوهِهِمْ .
وفي الكافي أيضا (2/3) : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْمُؤْمِنَ مِنْ طِينَةِ الْجَنَّةِ ، وَ خَلَقَ الْكَافِرَ مِنْ طِينَةِ النَّارِ ... وَ قَالَ : طِينَةُ النَّاصِبِ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ !