
2010-09-28, 10:54 PM
|
|
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2010-09-24
المشاركات: 82
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أرني الطريق
1 - عروة بن الزبير : إن عائشة أم المؤمنين ( رضي الله عنه ) أخبرته أن فاطمة ( عليها السلام ) ابنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله
مما أفاء الله عليه . فقال لها أبو بكر : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا نورث ، ما تركنا صدقة . فغضبت فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فهجرت أبا بكر ، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله
|
يا حفيد المجوس
انقل الرواية كما هي ولا تتصرف فيها واو بحرف
مجوسي ضل طريقه
من حق أبي بكر رضي الله عنه أن يلتزم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
روى كبيركم اكليني الخرافة في كتاب الكافي المنسوب زورا له: إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر
هذا الحديث صححه الخميني ليثبت به ولاية الفقيه ( كتاب الحكومة الإسلامية)
إذا ضعفتموه أجهزتم على الخميني وعلى ولاية الفقيه
إذا كان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما فكيف يتعسف على أبي بكر رضي الله عنه طلما وزورا وبهتانا أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا يستغرب من أحفاد المجوس واليهود
نواصل
الكليني بوب بابا مستقلا في الكافي بعنوان : النساء لا يرثن من العقار شيئا
ننقل منه
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ النِّسَاءِ هَلْ يَرِثْنَ الرِّبَاعَ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَرْضَوْنَ بِذَا قَالَ فَقَالَ إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَ النَّاسُ بِذَلِكَ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ .المجلد7 ص78
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً .ص 127
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ و مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَاكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ النِّسَاءُ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ .ص 129
ولو فرضنا الأمر وأن فدك إرثا فإن لكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحق وكذلك أعمامه المسلمين
فلم يقع التركيز على فاطمة رضي الله عنها ويغفل الآخرون
أنهم المجوس أحفاد اليهود
وهل اتفق أحفاد ابن سبأ على أمر؟
أبدا
فالكاشاني في تفسيره الصافي يعتبرها هبة من باب العدل الإلهي
ولكل ما سيق فما يدعيه المجوس لا قيمة له
|