جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#21
|
|||
|
|||
الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة387 باب التزويج بغير بينة
http://www.al-shia.org/html/ara/book...fi-5/16.htm#06 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة387 باب التزويج بغير بينة http://www.al-shia.org/html/ara/book...fi-5/16.htm#06 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج بغير بينة قال : لا بأس كتاب الاستبصار للطوسي (460 هـ) ج3 ص148 باب 97 جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود http://www.al-shia.org/html/ara/book...bsar-3/a97.htm [543] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله عز وجل وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس كتاب تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) ج7 ص249 باب تفصيل أحكام النكاح http://www.al-shia.org/html/ara/book...zib-7/a24.html (1077) 2 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) ج100 ص266 باب الدعاء عند إرادة التزويج والصيغة و الخطبة http://www.al-shia.org/html/ara/book...b16.htm#link56 12 الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس ( ولا بأس ) بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) ج100 صفحة 319 باب 10 أحكام المتعة http://www.al-shia.org/html/ara/book...b19.htm#link60 43 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود بينه وبين الله وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء 20 صفحة 98 باب 43 جواز التزويج بغير بينة في الدائم www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1058.html (25131) 3 وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينة وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله إلا أنه قال: يتزوج المرأة متعة |
#22
|
|||
|
|||
اقتباس:
وما زلنا ننتظر ردا مقنعا من أحد علماءكم حول الفرق بين الزنى والمتعة إن كان في استطاعة أي أحد أعجبته فتاة أن يضاجعها دون عقد ولا شهود دون أن تثبت عليه جريمة الزنى!!!!! |
#23
|
|||
|
|||
اخي آل البيت حياك الله
|
#24
|
|||
|
|||
روايات قائد القادسيه تخص الزواج الدائم وليس المتعه !
واما زواج المتعه يكون بشهود بدليل هذه الروايه: قال المعلّى بن خنيس: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما، قلت: أرأيت إن لم يجد واحداً، قال: إنه لا يعوزهم، قلت: أرأيت إن أشفق أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم، قال: قلت: جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتزوجون بغير بيّنة، قال: لا. (أنتهى). اقتباس:
لايوجد عالم يقول بان المتعه تتم دون شهود وعقد ومن يفعلها دونهما فهو مخالف لشروط المتعه وزاني... ماذاتقول في الزواج العرفي الذي يعقدان فيه الزوجين على انفسهم ؟ وماذاتقول فيمن يتزوج المراه وفي نفسه نيه تطليقها وقت مايشاء؟ |
#25
|
|||
|
|||
اليك فتوى السيستاني في الفرق بين المتعه والزنا:
196 السؤال: ما الفرق بين زواج المتعة والزنا ؟ الفتوى: كالفرق بين الزواج الدائم والزنا . |
#26
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#27
|
|||
|
|||
متى يترك الشيعه الكذب
غرد الطير يقول ان المتعه بدون شهود هيه زنا فاقول له انتم عكستم الامر وجعلتم الشهود في نهاية العقد الدائمي وحذفتموها من اول العقد وزواج المتعه عندكم بدون شهود او ورقه مكتوبه مجرد انشاء لفضيي تعلم دينك ثم ناقش يا جاهل حتى ولي الامر للثيب لغيتم موافقته وللباكر قلتم اذا كان لها كفء لايشترط موافقته وقلتم ان ولي الامر اذا كان لا يرضى بالمتعه سقط اعتبار اذنه للباكر وقلتم ايضا ان الباكر اذا تمتعت بدون دخول --مفاخذه--ونسميها بالعراقي --حكاكي--لايستاذن ولي الامر غرد الطير تعلم دينك قبل ان تتذاكى واترك الكذب ومن مصيبتنا اننا نناقش من هو مثلك لا يعرف دينه |
#28
|
|||
|
|||
اقتباس:
(حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ التَّيْمِلِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدَانَ ، ثَنَا هَنَّادٌ ، ثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهِبٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الثَّيِّبُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صَمْتُهَا " أَوْ " سُكُوتُهَا " وجاءت روايات اهل البيت عليهم السلام بضرورة استئذان ولي الفتاة البكر في الزواج منها:من ذلك صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام، قال: (البِكر لا تتزوج متعة إلابإذن أبيها ) وسائل الشيعة 14/458. والبعض في مذاهب أهل السنة، لا يشترط الولي في صحة نكاح الفتاة البكر والثيب. قال ابن رشد في بداية المجتهد: اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط، فذهب مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولي، وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وزُفر والشعبي والزهري: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤاً جاز. وفرّق داود بين البكر والثيب، فقال باشتراط الولي في البكر، وعدم اشتراطه في الثيب. ويتخرج على رواية ابن قاسم عن مالك في الولاية قول رابع: أن اشتراطها سُنّة لا فرض، وذلك أنه روي عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي، وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلاً من الناس على إنكاحها، وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها، ليعقد عليها، فكأنه عنده من شروط التمام، لا من شروط الصحة ولهذا قال المحقق الخوئي قدس سره : ومن هنا يكون حكم المتعة حكم الزواج الدائم في اعتبار رضا الأب .. وأما الشهود فهو مستحب ولهذا وقع الاختلاف في اشتراط الشهادة على النكاح الدائم وإعلانه... قال صاحب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: ولا يصح النكاح إلا بشهادة عند الثلاثة، وقال مالك: يصح من غير شهادة، إلا أنه اعتبر الإشاعة وترْك التراضي بالكتمان، حتى لو عقد في السِّر واشترط كتمان النكاح فُسِخ عند مالك، وعند أبي حنيفة والشافعي وأحمد: لا يضر كتمانهم مع حضور شاهدين قلت: إن الثلاثة اعتبروا شهادة شاهدين وإن كان النكاح سِرًّا، وأما مالك فاعتبر الإعلان فيه وإن كان من غير شهود، فلم يرَ مالك أن الشهادة شرط صحّة، ولم يرَ الثلاثة أن الإعلان شرط صحّة. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وقال أبو ثور وجماعة: ليس الشهود من شرط النكاح، لا شرط صحّة ولا شرط تمام، وفعل ذلك الحسن بن علي، رُوي عنه أنه تزوّج بغير شهادة، ثم أعلن النكاح وقال ابن قدامة في المغني: وعن أحمد أنه يصح بغير شهود، وفعله ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير وسالم وحمزة ابنا ابن عمر، وبه قال عبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون والعنبري وأبو ثور وابن المنذر ، وهو قول الزهري ومالك إذا أعلنوه. قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. |
#29
|
|||
|
|||
اقتباس:
قلت لك افهم المتعه صحيح ثم تحدث فيها ,واعتد على كتب موثوقه صحيحه ... فضلاً رد على هذه الفتاوى التي تجاهلها اخوتك : ( مسألة 974 ) : اذا باشر الطرفان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر فقالت المرأة ( زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج ) صح العقد ولو وكلا غيرهما فقال وكيل المرأة: ( زوجت موكلك موكلتي أو زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال وكيل الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج لموكلي هكذا ) صح أيضاً. (مسألة 955): إذا وكلا الغير في اجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا باجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي مجرد الظن، (مسألة 987): يحرم تزويج المرأة دواما ومتعة في عدتها من الغير رجعية كانت أو غير رجعية، فلو علم الرجل أو المرأة بانها في العدة وبحرمة التزويج فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبدا وان لم يدخل بها بعد العقد، وإذا كانا جاهلين بانها في العدة أو بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد، فان كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبدا أيضا والا جاز التزويج بها بعد تمام العدة [/COLOR] |
#30
|
|||
|
|||
ألله يحييك أخي الحبيب وبارك فيك ونفع بك,
|
#31
|
|||
|
|||
لقد اعترفت بنفسك أن العلاقة بين رجل وامرأة بغير عقد ولا شهود هو زنى وبالتالى فأنت تقر أن من ذكرتهم لك في ذلك الشريط ومن على شاكلتهم هم زناة أليس كذلك؟ تريد أن تقول أن الزواج العادي عندكم هو بغير شهود ولا عقد؟
|
#32
|
|||
|
|||
آل البيت
انظر مشاركة رقم 28 موجود فيها الرد على سؤالك لااحب تكرار الكلام!!!!! |
#33
|
|||
|
|||
اقتباس:
ألم تقل أن العلاقة بين شخصين بغير عقد ولا شهود هو زنى،هل قلت ذلك أم لا؟ |
#34
|
|||
|
|||
لافرق يذكرواليك الدليل
1 ـ عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: ( لا تدنس نفسك بـها ) (بحار الأنوار 100/318). وهذا صريح في قول أبي عبد الله ( إن المتعة تدنس النفس ) ولو كانت حلالاً لما صارت في هذا الحكم، ولم يكتف الصادق بذلك بل صرح بتحريمها: 2 ـ عن عمار قال: قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد: ( قد حرمت عليكما المتعة ) (فروع الكافي 2/48)، (وسائل الشيعة 14/450). 3 ـ وكان يوبخ أصحابه ويحذرهم من المتعة فقال: ( أما يستحي أحدكم أن يرى موضع فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟ ) (الفروع 2/44)، (وسائل الشيعة 1/450). 4 ـ ولما سأل علي بن يقطين أبا الحسن ( عن المتعة أجابه: (ما أنت وذاك؟ قد أغناك الله عنها ) (الفروع 2/43)، الوسائل (14/449). |
#35
|
|||
|
|||
اقتباس:
ودع غيرك ليحاورنا ... واناقلت ان الزواج دون عقد وشهود زنا ...لكن بالمقابل احضرت لك فتاوى السيستاني في ذلك وانت لم تعرها اي اهتمام ..وبقيت متمسك بقولك ان المتعه دون شهود وعقد! فتاوى المراجع اوثق من الروايات التي غالبيتها ضعيفه ومجهوله .... |
#36
|
|||
|
|||
والمقطع الذي استشهدت به لايمثل الشيعه كلهم...
كماقلت لك ناس اسائت استخدام المتعه .. فهل اذااساء احد استخدام الزواج الدائم مثلا تزوج سرا اودون مهرنعتبر ان الزواج الدائم باكمله باطل ام لا؟ |
#37
|
|||
|
|||
اقتباس:
سبحان الله لا أجد لكم مثالا أحسن من قول الله سبحانه وتعالى : ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ( ولكن لي سؤال شخصي لك أرجو أن تجيب عليه: هل تقبل أن يتمتع أحد بأمك إن طلقها أبوك؟ |
#38
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الفرق بين الصبر والرضا | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | المجتمع المسلم | 0 | 2020-02-17 10:55 AM |
النوم بين الظل والشمس | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | السنة ومصطلح الحديث | 0 | 2020-02-06 04:08 PM |
الفرق بين الادخار والاكتناز | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | المجتمع المسلم | 0 | 2020-01-28 11:29 AM |
الكلب الاسود | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 0 | 2020-01-24 03:18 AM |
الفرق بين اسماء الله وصفاته | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | ملتقى اللغة العربية | 0 | 2019-10-27 11:01 AM |