جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#21
|
|||
|
|||
اقتباس:
فطريقة العول واضحة ولله الحمد والذي ذكرته من بخس في العول ما هو الا وهم وخيال فطريقة العول ليس فيها تحريف ولاتلاعب مع نص الاية الكريمة وليس فيها بخس لحق الروثة كما يرئ القارئ الكريم في المسئلة التي معنا اعطينا فيها البنات -الثلثين - 59 الاب -السدس - 14 الام -السدس- 14 الزوجة -الثمن - 11 ولمن اراد التاكد بنفسه طريقة الجمع تكون - السدس + السدس = الثلث والثمن + الثمن = الربع .... وهكذا والمسئلة اصلها من 24 ثم عالت الئ 27 لكي يعطئ كل ذي حق حقه ولايكون بخس لاحد من الورثة اما الطريقة التي استعملها الزميل الفارابي فهو كما ذكر في مشاركته انه توصل لها بفهمه بمعنئ اخر هو من اخترع تلك الطريقة ثم حرف نص الاية وبدل فيها وغير والنتيجة كانت انه لم يعطي فيها البنات الثلثين وانما بخس حقهم واراد ان يجد لنفسه مخرج والايات التي استشهدوا بها لاعلاقة لها بمسئلة البنات بل استدلالهم يدل علئ جهلم المركب وانهم بعيدون كل البعد عن العلم فالبنتان فما فوق لهما الثلثان اذا لم يكن معهم ذكر اما مع وجود الذكر فالبنات يتحولن من فرض الئ عاصب بالغير وكذلك البنت لها النصف اذا انفردت اما اذا كان معها ذكر فتتحول ايضا من فرض النصف الئ عاصب مع الغير ولمن اراد المزيد يرجع الئ باب العصبة في المواريث وكذلك باب الحجب ولمن لم يطلع علئ هذه الابواب لا يحل له ان يتكلم في المواريث ولانه سيقع في محذورين الاول- التقول علئ الله بغير علم الثاني - بخس حق الورثة اما النقولات التي اتئ بها الزميل المستقيم فلاننكر ان عباس كان لايرئ القول بالعول لكن فلتعلم ان قول الصحابي لايكون حجة اذا خالف قول النبي وكذلك اذا خالف اجماع الصحابة قال ابن قدامة في المغني
"وَلَا نَعْلَمُ الْيَوْمَ قَائِلًا بِمَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فِي الْقَوْلِ بِالْعَوْلِ , بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ "
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل |
#22
|
|||
|
|||
سبحان الله، جعلت 1/6=4/27
وجعلت الإجماع اغلبية ادخلتني في شك هل أنا انسان ام حيوان اما التعليق علي ما نقلت سوف أؤجله لما بعد صلاة الفجر والله المستعان
__________________
مسلم معتزل للمذاهب |
#23
|
|||
|
|||
مسألة العول تضرب فهم المواريث رأسا عن عقب، لنركز على العول لكي لا نشتت الموضوع.....
وقد آتيتك بدليل أننا لسنا مبتدعة كما زعمت، والعيب أن نعرف الخطأ ونستمر ونصر على إتيانه، وهذا رأي عمروبمقابله رأي أصوب وأصح لكتاب الله، أنستمرعلى الحجرية السلفية الجامدة أم نتحرك ونصلح ما يمكن إصلاحه، يكفي اجتماع لعلماء الأمصارلتصحيح الوضع لكن المصيبة أننا لا نجتمع، في هذه الحالة بالذات نحن كاليهود لا نبين ما عاهدنا الله أن نبينه وآسف للتشبيه ثم أن هذه المسألة لا تحتاج لرأي، بل فيها نص قرآني صريح لم يتدبر جيدا من قبل الفاروق، فلو أعطينا المسألة لألف متدبرمحقق لنفى العول والغلط الحسابي عن كتاب الله وذهب لما ذهبنا إليه...
__________________
مسلم معتزل للمذاهب |
#24
|
|||
|
|||
اقتباس:
السدس = 100*1/6= 17 الثمن = 100*1/8 = 12 أنت بخست الأب والأم لأنك أعطيت كل واحد منهما 14 في حين أن السدس هو 17 ... وبخست كذلك الزوجة لأنك أعطيتها 11 في حين أن الثمن هو 12 ... الحساب لا يترك اي مجال للشك فلا تكابر في مسألة خاطئة جسابيا ... أجب ما هو سدس 100 دينار وهل أعطيت الأب هذا السدس ؟؟؟؟؟؟ أجب بصراحة فأنت تعترف بأنك أعطيته 14 دينار فقط .... ...................... |
#25
|
|||
|
|||
اقتباس:
هدانا الله واياكم اذا كنت تريدني ان اعطي كل من الاب والام 17 دينار من 100 فما هو العول ولماذا كل هذا الجدل اذا ؟ سبق وان قلت انك تحمل علما لاتفقه فانت ادخلت نفسك في مسائل ليس لك فيها باع ولذلك يصعب عليك فهمها ! وضعت شيء في دماغك واغلقت عليه ولن تتزح عنه الا ان يشاء الله رب العالمين هذه ربما ستكون المرة الاخيرة التي اوضح فيها واذا لم تفهم فليس عندي لك شيء غير ان ادعوا الله ان يرزقك الفهم الصحيح ذكرت ان المسئلة اصلها من 24 ثم تعول الئ 27 فاعطينا الاب 4 من 27 وبعد ان نضرب 4 * 100 تقسيم 27 يكون حق الوالد 14 والام ====4 من 27 ====== = 4 * 100تقسيم 27 ======الام 14 والزوجة== 3 من 27----------- ----3 *100 تقسيم 27 ====الزوجة 11 وللبنتين== 16 من 27 ------------ 16*100 تقسيم 27 حق البنتين 59 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمجموع 27 من 27 -----------------------------------------------------99 مع الكسور التي حذفتها يكون النتج 100 كل بنت تاخذ الثلث ومقداره تقريبا 29 ونصف دينار وهكذا اعطينا كل من الاب والام السدس والسدس مع السدس يكون الثلث فاعطينا كل من الاب والام نصف ما اعطينا للبنت الواحدة وكذلك اعطينا الزوجة الثمن بهذا نكون اعطينا كل ذي حقه ولم نبخس احد
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل |
#26
|
|||
|
|||
اقتباس:
ياأبا صهيب ... ماهو سدس 100 دينار ؟؟؟؟؟ سدس 100 دينار هو 17 دينار ... أنت أعطيت الأب 14 دينار .... فأنت أعطيت الأب أقل من السدس ... أنت بخست الأب 3 دنانير ... العول هو أصل الخطأ ... العول ليس من دين الله افهم ياأبا صهيب ... هذا هو رأي ابن عباس ... ابن عباس هو المحق وإجماع باقي الصحابة خاطئ يا أبا صهيب ... هل فهمت ... لاحول ولاقوة إلا بالله ... ........................ |
#27
|
|||
|
|||
المسألة واضحة
وأنت من تقفل عن مخك بحجرية السلف سأوضح لك أكثر؛ بالفلاقي 1/6=0.16 و 4/27=0.14 هل 0.16=0.14؟؟؟؟ سأتهكم على نفسي وعليك قليلا لعلي أطفئ نار غضبي عن دين الله لعل المعادلة 0.16=0.14 صحيحة ، ولعله علم قرٱني لم نصل إليه بعد هيا لنستخدمه إذا لصنع سلاح ردع يرفع تكالب الأمم علينا أنا عندي فكرة؛ سأسميها قنبلة الاستهبال النووي، سنخصب بيض النعام بمتناقضات حسابية، ستثور الأرقام في مح البيض الأصفر النووي فتولد فرقعة تساوي هيروشيما جليار مرة ...
__________________
مسلم معتزل للمذاهب |
#28
|
|||
|
|||
اذا ضربنا نصيب الاب والام في المئة دينار ثم نقسمها علئ 24 ياخذ كل من الاب والام 17 دينار ومجموع حصة الوالدين تكون 34
واذا ضربنا حصة البنات في 100 دينار ثم نقسمها علئ 24 فنعطي البنات 66 دينار وكما ترون ان المئة دينار استغرقت فلم يبقئ للزوجة شيء واذا اردتم ان تعطوا الزوجة حقها سيقع الظلم والحيف علئ البنتين او احد الابوين وسيقول لكم الملاحدة الذين اخذتم شبهتكم منهم انكم تظلمون الورثة فلاتعطون كل ذي حق حقه بينما اذا جعلنا المسئلة من 27 وهي العول فياخذ كل من الورثه حقه من غير ان يقع حيف علئ اي منهم
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل |
#29
|
|||
|
|||
لا يا حبيبي حجتك بالقسط واهية
لأنك زدت لأحدهم أكثر من الآخر، ولن توفق أن تزيد لكل منهم بنفس النسبة، وإن فعلت وجبت لك جائزة نوبل في الرياضيات.
__________________
مسلم معتزل للمذاهب |
#30
|
|||
|
|||
اقتباس:
بين من الذي زدته ومن الذي انقصته !
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل |
#31
|
|||
|
|||
سأوضح لك بالأقراص والخشيبات 14+14+11+59=98 وأين الدولارين، أنضعهم بجيب المفتي
ثم ليس لدي وقت الآن لأبين أنك أضفت لأحد أكثر من الآخر،سأفعل ذلك فيما بعد إن لم يسبقني له أخي الفارابي
__________________
مسلم معتزل للمذاهب |
#32
|
|||
|
|||
اقتباس:
اظن قد بينت ان هناك كسورا لم اذكرها للاختصار ومع الكسور تكون كالتالي 14.81 14.81 11.11 59.25 ------- 99.98 وهناك كسور اخرئ حذفتها ايضا وهي طريقة الحاسبة كذلك صاحبك الفارابي استعملها وقد حذف الكسور ايضا
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل |
#33
|
|||
|
|||
سبب الطعن انما هو من عدم الفهم
لااتصور من يفهم طريقة العول سيطعن فيها الا اذا كان يرئ العدل حيف وجور
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل |
#34
|
|||
|
|||
اقتباس:
من يعترف بالعول هو الذي يطعن في كتاب الله ... لأنه ينسب لله سبحانه وتعالى الخطأ ... وكأن الله سبحانه وتعالى لم يحسن تقسيم التركة فجعل الأنصبة أكبر من التركة وحاشاه سبحانه وتعالى ... اصل هذا الطعن هو الفهم الخاطئ للسلف فهم قد أولوا آية المواريث بطريقة خاطئة ورغم أن الصحابي ابن عباس قد نبههم وأنكر عليهم ذلك إلا أنهم تمادوا في خطئهم ... ولذلك اخترعوا العول وهو مجرد احتيال حسابي لا معنى له لأنه لا ينكر ولا ينفي الخطأ عن كتاب الله ... يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا الخطأ في فهم السلف : اعتبروا قوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ قولا منفصلا ... في حين أن رأي ابن عباس وهو الرأي الأرجح والصحيح وهو الذي أتفق معه تماما حتى من الناحية اللغوية كان يعتبر بأن فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ بأنها معطوفة وتتمة لقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فقوله تعالى مَا تَرَكَ لا يترك أدنى شك في المسألة ... فقوله تعالى مَا تَرَكَ تعود على الذكر ولا تعود على المخاطب ... لأنها لوكانت تعود على المخاطب لقال سبحانه وتعالى مَا تَرَكَم كما غير على ذلك في قوله تعالى أَوْلادِكُمْ خلاصة : --- فهم عمر وباقي الصحابة فهم خاطئ لأنه لا يستقيم لغويا ولا يستقيم حسابيا والعول هو مجرد تحايل حسابي لا تجدي نفعا ولا يسقط التهمة عن كتاب الله ... وهناك دليل آخر على خطئهم يتمثل في عدم تمكنهم من حصر الحالة التي تخص امرأتين وهذا جعلهم يتهمون ضمنيا كتاب الله بالنقص وأن يبحثوا عن تأويل هذه الحالة انطلاقا من الروايات ... --- أما فهم ابن عباس فهو الفهم الصحيح لأنه لا يترك أي مجال للخطأ الحسابي وليس بحاجة لأي تصحيح كما أنه متطابق لغويا و لم يهمل ايا من الحالات ... فهذا الفهم ينزه الله سبحانه وتعالى عن الخطأ وعن النسيان . خلاصة الفهم الصحيح للآية : --- إذا كان الأبناء كلهم ذكورا فإنهم يتقاسمون بالتساوي ما تبقى من التركة ... --- إذا كان الأبناء كلهم إناثا فإنهن يتقاسمن بالتساوي ما تبقى من التركة ... --- إذا كان الأبناء يتكونون من ذكر واحد وأنثى واحد فإن الذكر يأخذ النصف والأنثى تأخذ النصف مما تبقى من التركة ...الدليل : وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ --- إذا كان الأبناء يتكونون من ذكر واحد وأنثيين واحد فإن الذكر يأخذ النصف والأنثىيين تتقتصمان النصف الباقي مما تبقى من التركة ... الدليل : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ --- إذا كان الأبناء يتكونون من ذكر واحد و أكثر من أنثيين واحد فإن الذكر يأخذ الثلث وباقي الأناث تتقتصمن الثلثين مما تبقى من التركة... الدليل : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ هذا هو التقسيم الإلهي المنزه عن الخطأ ... يجب الاعتراف بأن إجماع السلف كان خاطئا وبأن العول هو ظلم بحق الورثة وهو إصرار على اتهام الله سبحانه وتعالى بالخطأ ... علم الحساب والرياضيات لا يخطئ وهو شاهد عليكم إلى أن تقوم الساعة : سأذكر الجميع بالخطأ الفادح في فهم السلفيين : إذا حاولنا تقسيم التركة على 3 بنات وأب وأم وزوجة فتقسيمهم سيكون خاطئا حسابيا ورياضيا : تقسيمهم سيكون على الشكل التالي : --- 3 بنات يأخذن 2/3 .... وهذا هو أصل خطئهم في فهم للآية لأنه لا وجود للذكر في هذه الحالة فالثلثين حسب الفهم الصحيح للآية تحسب مما تبقي من التركة في حالة وجود الذكر .... --- الأب يأخذ 1/6 --- الأم تأخذ 1/6 --- الزوجة تأخذ 1/8 إذن إذا قمنا بجمع الأنصبة حسب فهمهم للآية سنجد 9/8 أي أن مجموع الأنصبة يفوق 1 أي أن مجموع الأنصبة يفوق مجموع التركة وهذا اتهام لله سبحانه وتعالى بالخطأ الحسابي وحاشاه تعالى ... لكنهم عوض أن يعترفوا بخطئهم في فهم الآية والعودة لماقاله ابن عباس أصروا على فهمهم الخاطئ وقرروا تصحيح التقسيم بطريقة بدائية سموها العول أي أنهم سينقصون جزءا من نصيب كل طرف من الورثة وهم بذلك أخطؤوا وأصروا على الخطأ واعترفوا ضمنيا بوجود خطأ حسابي في كتاب الله ... اللهم إننا نبرئ أنفسنا من فهمهم الخاطئ اللهم فاشهد ... ومسألة العول من الفظائع في حق كتاب الله وهو دليل على أحد أكبر نقاط ضعف المنهج السلفي لأنه مبني على التقليد فهم لم يستطيعوا إصلاح الخطأ واستمروا على نفس الخطأ لمدة 14 عشر قرنا ... فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير ... الللهم إني بلغت اللهم فاشهد ... وهذا آخر رد لي في هذا الموضوع ... والله المستعان ... ................ |
#35
|
|||
|
|||
اقتباس:
ومتئ صار منكروا السنة ياخذون باقوال الصحابة وهم يطعنون ويستهزؤن بهم كلما وجدوا فرصة ؟ اقتباس:
كيف يعطي الله تعالئ نصيب الذكر مثل حظ الانثيين ثم يعدل عن تلك القسمة في الاية التي بعدها فيعطي الذكر مثل الانثئ ثم يعدل عن ذلك فيعطي الانثئ اكثر من الذكر ؟ هل هناك طعن اسوء من هذا الطعن في كتاب الله تضربون ايات القران ببعض وتحسبون انكم تحسنون صنعا! هذا الفهم لم يسبقكم به احدا من العالمين لامبتدع ولاصهيوني ولاماسوني ولا حتئ علماني ! اقتباس:
بامكاني ان اضيف الا الشواذ من منكري السنة لانهم يتكلمون بالنيابة عن الملاحدة ! قد بينت اكثر من مرة ان اصل المسئلة من 24 واذا قسمنا التركة عليها يقع ظلم علئ احد او بعض الورثة وهذا ليس من العدل الذي امرنا الله به ولذلك المسئلة تعول الئ 27 لياخذ كل من الورثة نصيبه من غير ظلم ! فالسؤال هل ياخذ كل من الورثة نصيبه كما امر الله تعالئ في القران ؟ الجواب نعم ياخذ كل من الورثة حقه ! الوالدان ياخذ كل منهما السدس الزوجة تاخذ الثمن والثلثان للبنات هل طريقة العول فيها بخس حق لاحد الورثة او بعضهم ؟ ليس فيها بخس لاحدهم وانما وقع النقص عليهم بالتساوي ! وانما يحصل البخس اذا جعلنا المسئلة من 24 فلابد ان يتضرر احد وهذا هو الظلم واحد تعليقاته المضحكة المبكية في نفس الوقت يقول فيها وهذا هو أصل خطئهم في فهم للآية لأنه لا وجود للذكر في هذه الحالة فالثلثين حسب الفهم الصحيح للآية تحسب مما تبقي من التركة في حالة وجود الذكر .... يقول لاوجود للذكر في هذه الحالة ثم يقول فالثلثان حسب فهمه ما تبقئ من التركة في حالة وجود الذكر ! وكما ترون لم يبقئ ثلثي التركة والباقي اقل من ذلك! فماذا فعل احتال علئ التسمية فسماها ثلثي ماتبقئ من التركة مع وجود الذكر واضرب مثال لنبين حيلته بصورة اوضح اذا كان باقي التركة 30 دينار فهو يعطي للبنتين 20 دينار ثلثي التركة ويعطي للذكر 10 دينار الثلث الباقي مع انه بخس حق الذكر اعطاه اقل من نصيبه لكن الذكر ليس موجود في مسئلتنا هذه وانما وضعه من راسه ليبرر قسمته الضيزئ !
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل |
#36
|
|||
|
|||
واذا بينت لك ان النقص لم يكن بالتساوي هل تقر بالخطأ ؟ لا تخف من حد الردة والله احق ان تخاف منه....
__________________
مسلم معتزل للمذاهب |
#37
|
|||
|
|||
اقتباس:
ان استطعت ان تبين ان النقص لم يكن بالتساوي فاعدك اني اقر بالخطء والاعتراف بالخطء فضيلة والعيب هو الاصرار والاستمرار فيه ! واذا لم تستطيع ان تبين نقصا في قسمة العول هل ستلزم نفسك بما الزمتني به ؟
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل |
#38
|
|||
|
|||
تركة قدرها 270 درهم
سدسها 45 وعولها اي 4/27 يساوي 40 ثمنها 33.75 وعولها اي 3/27 يساوي 30 ثلثيها 180 وعولها اي 16/27 يساوي 160 الخلاصة اننا نقصنا للبنات 20 درهم وللزوجة 3.75 وللوالدين 5 دراهم ماذا تقول؟؟؟؟
__________________
مسلم معتزل للمذاهب |
#39
|
|||
|
|||
قال أبي تمام عندما سئل: " لم تقول ما لا يفهم ؟ فأجاب ولم لا تفهمون ما أقول".
أين أبوهريرة يا أهل السنة ؟ أين أبوهريرة يا أهل السنة ؟ كيف لم يروي لكم ؟ ألم تقولوا أن السنة شارحة للقرآن الكريم .. أين رواياتكم و أحاديثكم و قصصكم .. ألآ يوجد حديث لديكم عن رسول الله عليه السلام يقول " قسموا الأرث كما رأيتموني أقسم " ... هيا أبحثوا عن هذا الحديث .. هيا
لم تحدثونا بحديث واحد عن الرسول عليه السلام و تحتجون علينا بقول الله تعالي: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ }النحل44 و لم تحدثونا برواية واحدة عن رسول الله عليه السلام ... أراكم رجعتوا للقرآن الكريم ... لماذا لا ترجعوا للقرآن الكريم في كل دينكم و تنقذوا أنفسكم ؟ و الله المستعان |
#40
|
|||
|
|||
اقتباس:
اذا كنت تظن ان الحساب يتغير اذا تغيرت الارقام فانت مخطئ فاذا وضعت 100 او 270 او 1000000000او 100000000000000000000000000000000000000000 طالما انك تضرب النصاب مع التركة ثم تقسمه علئ 27 فالنتيجة لن تتغير ابدا 40 40 30 160 ------------- 270 فاين النقص بين اشرح وضح فسر !!!!!!!!!!!!
__________________
ما كان لله دام واتصل *** وما كان لغيره انقطع وانفصل |
أدوات الموضوع | |
|
|