جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#21
|
|||
|
|||
[QUOTE]
اقتباس:
فتفضل اعطنا الاية التي خالفناها و بين لنا كيف خالفناها اقتباس:
اقرا ما لونته لك ( لم يورثوا دينارا )
__________________
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) الكهف 6 كل العلوم سوى القرآن مشغلة ..... إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا ..... وما سوى ذاك وسواس الشياطين |
#22
|
|||
|
|||
طلبت مثال و اعطيناك فلماذا لم ترد
قلنا لك لا يوجد في القرأن عول الفرائض و زميلك اقر بذلك و انتم تعملون به و لو رديت على المثال لعلمت اما الحديث فقلت لك انه للاهميه و يصف العلماء الله عز و جل يقول ( و ورث سليمان داوود ) الم يرث الملك و هل الملك ليس يعتبر من الاموال ايضا و كلمه ورث اول شيئ يقال عنه هو الاموال و غيرها من الماديات و هذا ما فهمه المانعون من الضلال امير المؤمنين و الزهراء عليهما السلام |
#23
|
|||
|
|||
[frame="1 98"]أيها الشيعي
نحن نتكلم عن نص قرآني ((( ليس عن أمثله من هنا وهناك ))) أليس كذلك نحن نناقش نص قرآني واضح فيه ذكر وتحديد [[[ لنصيب الزوجه إذا توفي زوجها , وما تستحقه من تركته ]]] هذا النص القرآني ,, تضرب به الشيعه عرض الحائط لتحكم بغير ما أنزل الله أليس هذا هو موضوعنا [/frame] اقتباس:
|
#24
|
|||
|
|||
[QUOTE]
اقتباس:
اقتباس:
اما بخصوص الاية ( و ورث سليمان داوود) فهي تحسب ضدك فانتم بهدا الحديث الدي صححه الخميني في الحكومة الاسلامية فهذا الحديث يخالف ما شرع الله اصح الاحاديث عندكم تخالف القران
__________________
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) الكهف 6 كل العلوم سوى القرآن مشغلة ..... إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا ..... وما سوى ذاك وسواس الشياطين |
#25
|
|||
|
|||
انتم من خالف القرأن لا نحن و لذلك استغرب ضحكك
لان نحن فسرنا الحديث للاهميه و لم نقل انه لا يورث المال و لكن انتم قلتم معناة لا يورث المال و خالفتم القرأن اردت ايه تخالفون فيها شرع الله فاتيتك بها |
#26
|
|||
|
|||
اقتباس:
الحديث واضح وضوح الشمس في نهار جميل ننتظر منك ان تاتينا باية و تبين لنا اين خالفناها
__________________
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) الكهف 6 كل العلوم سوى القرآن مشغلة ..... إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا ..... وما سوى ذاك وسواس الشياطين |
#27
|
|||
|
|||
يعني الحديث يخالف القرأن بحسب مفهومك و بمنتهى الوضوح
|
#28
|
|||
|
|||
انت قلت ان اهل السنة خالفوا لقران ، جميل جدا جدا ، ادن اعطنا الاية التي خالفها اهل السنة و اعطنا كيف خالفوها
__________________
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) الكهف 6 كل العلوم سوى القرآن مشغلة ..... إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا ..... وما سوى ذاك وسواس الشياطين |
#29
|
|||
|
|||
اقتباس:
طيب كيف تفسر لناعدم إسترجاع علي فدك لليتمين الحسن و الحسين رضي الله عنهما في فترة خلافته لو كان فهمها إرثا لأمهما ؟؟؟؟؟ هل أنتم أفقه و أعلم بحق فاطمة من علي رضي الله عنهما ؟؟؟؟ لا يخلو إعتقاد إلا و له نقيض في دينكم يا شيعة |
#30
|
|||
|
|||
اقتباس:
فروع الكافي ج7 ص127، 128( عن الباقر(عليه السلام) قال: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً)) عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق(عليهما السلام): (أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها)
__________________
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) الكهف 6 كل العلوم سوى القرآن مشغلة ..... إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا ..... وما سوى ذاك وسواس الشياطين |
#31
|
|||
|
|||
[frame="1 98"]أيها الشيعي
نحن نتكلم عن نص قرآني ((( ليس عن أمثله من هنا وهناك ))) أليس كذلك نحن نناقش نص قرآني واضح فيه ذكر وتحديد [[[ لنصيب الزوجه إذا توفي زوجها , وما تستحقه من تركته ]]] هذا النص القرآني ,, تضرب به الشيعه عرض الحائط لتحكم بغير ما أنزل الله أليس هذا هو موضوعنا [/frame] |
#32
|
|||
|
|||
قال الله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) ( 362 ) الآية صريحة في اشتراط التوارث بين الإخوة والأخوات ، أن لا يكون للموروث منهم ولد والبنت ولد لغة وعرفا ( 363 ) .
( 361 ) راجعه في أول ص 406 من الجزء الخامس من المسند . ورواه الحافظ الذهبي في ترجمة يحيى بن عبد الله الجابر من ميزان الاعتدال عن جرير الضبى عن يحيى الجابر ( منه قدس ) . عمدة القاري ج 4 / 129 ، الغدير ج 6 / 245 . ( 362 ) سورة النساء : 176 . ( 363 ) ومعاجم اللغة كلها تشهد بذلك : وحسبك ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) وبشر بعض العرب ببنت فقال : والله ما هي بنعم الولد ( منه قدس ) . مجمع البحرين ج 3 / 165 ، معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الاصفهانى ص 569 . - ص 258 - لكن عمر بن الخطاب حمل الولد في الآية على الذكر خاصة فواسى في الميراث بين بنت الميت وأخته لأبيه وأمه ، فجعل لكل منهما النصف مما ترك ، وتبعه في ذلك أهل المذاهب الأربعة ( 364 ) . أما أئمة العترة الطاهرة وأولياؤهم الإمامية فقد أجمعوا بأن لا حق للإخوة وسائر العصبة مطلقا مع وجود الولد ذكرا كان أم أنثى متعددا كان أم منفردا محتجين بهذه الآية ، وبقوله تعالى ( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ ) ولهم في سقوط العصبة مع وجود الولد ولو كان بنتا واحدة لهجة شديدة يعرفها من راجع نصوصهم في المواريث ، ودونه كتاب وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة وسائر مسانيدهم ( 365 ) . وقد سئل ابن عباس عن رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه فقال : ليس لأخته شئ والبنت تأخذ النصف فرضا والباقي تأخذه ردا قال السائل : ( 364 ) العصبة : الفقه على المذاهب الخمسة ص 514 ط دار العلم للملايين ، الفقه على المذاهب الأربعة . وكان الخليفة الثاني يجهل تفسير هذه الآية وحكم الكلالة وقد وردت على لسانه عدة روايات في ذلك . راجع : صحيح مسلم ك الفرائض باب ميراث الكلالة ج 5 / 61 ، وراجع بقية الروايات في الغدير ج 6 / 127 ومع هذا فقد حكم الخليفة عمر بأن الذكر في الطبقة اللاحقة يشارك الأنثى في الطبقة السابقة . ( 365 ) أهل البيت لا يقولون بالعصبة : وسائل الشيعة ك الفرائض والمواريث باب 17 من أبواب ميراث الأبوين ح 3 و 6 وباب 19 ح 1 و 2 و 3 و 4 و 6 وباب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 12 وباب ( 2 ) أن الأخ إذا انفرد فله المال ح 2 و 5 إلى غير ذلك من الأحاديث . ( * ) - ص 259 - فان عمر قضى بغير ذلك . قال ابن عباس : أأنتم أعلم أم الله ؟ . قال السائل : ما أدري وجه هذا ؟ حتى سألت ابن طاووس فذكرت له قول ابن عباس ، فقال : أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول : قال الله عزوجل : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) ، فقلتم أنتم : لها نصف ما ترك وان كان لها ولد ( 366 ) . ( 366 ) أخرج هذا الحديث جماعة من حفظة السنن وهو موجود في كتاب الفرائض ص 339 من الجزء الرابع من مستدرك الحاكم . وقد صرح ثمة بأنه صحيح على شرط الشيخين وأورده الذهبي في تلخيص المستدرك حاكما بصحته على شرطهما أيضا فراجع ( منه قدس ) . وراجع : الفقه على المذاهب الخمسة ص 514 . [ المورد - ( 29 ) - : عول الفرائض ] اختلف المسلمون في جواز العول وعدمه ، وحقيقة العول ان تنقص التركة عن ذوي السهام كأختين وزوج فان للاختين الثلثين وللزوج النصف ، وقد التبس الأمر فيها على الخليفة الثاني فلم يدر أيهم قدم الله فيها ليقدمه ، وأيهم أخر ليؤخره ، فقضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم ، وهذا غاية ما يتحراه من العدل مع التباس الأمر عليه ( 367 ) . لكن أئمة أهل البيت وعلماؤهم عرفوا المقدم عند الله فقدموه ، وعرفوا المؤخر فأخروه - وأهل البيت أدرى بالذي فيه - ( 367 ) العول : الفقه على المذاهب الخمسة ص 519 ، جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام ج 39 / 106 - 109 ( * ) . - ص 260 - قال : الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام : كان أمير المؤمنين - علي عليه السلام - يقول : " ان الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة ( 1 ) لو يبصرون وجهها " ( 368 ) . وكان ابن عباس يقول : من شاء باهلته عند الحجر الأسود ان الله لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا ، وقال أيضا : سبحان الله العظيم أترون ان الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ، هذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟ . فقيل له يا أبا العباس فمن أول من أعال الفرائض ؟ فقال : لما التفت الفرائض عند عمر ودفع بعضها بعضا ، قال : والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر ، وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص قال ابن عباس : وأيم الله لو قدمتم من قدم الله ، وأخرتم من أخر الله ما عالت الفريضة ، فقيل له : أيها قدم الله وأيها أخر . ، فقال : كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة ، فهذا ما قدم الله وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي ، فتلك التي أخر قال : فأما التي قدم فالزوج له النصف ، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ ومثله ( 1 ) كان الناس على عهده عليه السلام يفرضون كل شئ ستة أجزء كل جزاء سدس كما يفرضون اليوم في عرفنا أربعة وعشرين قيراطا ، وعليه فيكون مراده عليه السلام انكم لو تبصرون وجوه السهام إذا تعارضت لم تتجاوز السهام عن الستة ، وحيث أنكم لم تبصروا طرقها فقد تجاوزن عن الستة إذ أنكم تزيدون على الستة بقدر الناقص ، مثلا إذا اجتمع أبوان وبنتان وزوج فللأبوين اثنان من الستة وللبنتين أربعة منها فتمت الستة فتزيدون على الستة واحدا ونصفا للزوج فتتجاوز السهام من الستة إلى سبعة ونصف . وهذا ممتنع ولا يجوز على الله تعالى أن يفرضه أبدا ( منه قدس ) . ( 368 ) وسائل الشيعة ج 17 / 423 ح 9 و 14 ، الجواهر ج 39 / 106 ( * ) . - ص 261 - الزوجة والأم قال : وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان ، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي ( قال ) : فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم فأعطي حقه كاملا فان بقي شئ كان لما أخر . الحديث أورده شيخنا الشهيد الثاني في الروضة قال : وانما ذكرناه على طوله لاشتماله على أمور مهمة ( 369 ) . قلت : وأخرج الحاكم في كتاب الفرائض ص 340 من الجزء الرابع من المستدرك عن ابن عباس أنه قال : أول من أعال الفرائض عمر وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ، فقيل له : وأيها قدم الله ، وأيها أخر ، فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة إلا إلى فريضة ، فهذا ما قدم الله عزوجل كالزوج والزوجة والأم وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها الا ما بقي فتلك التي أخر الله عزوجل كالأخوات والبنات فإذا اجتمع من قدم الله عزوجل ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطى حقه كاملا ، فان بقي شئ كان لمن أخر . . ( الحديث ) ( 370 ) . وعلى هذا فإذا اجتمع الزوج والأم والبنات بدئ بالزوج والأم فأعطيا ( 369 ) أهل البيت لا يعترفون بالعول : راجع : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 / 88 - 92 ، الكافي للكليني ج 7 / 79 - 80 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه ج 4 / 187 ، كنز العمال ج 11 / 19 - 20 ح 121 ، وسائل الشيعة ج 17 / 426 ب 7 من أبواب موجبات الارث ح 6 ، جواهر الكلام ج 39 / 106 ، الطرائف لابن طاوس ج 2 / 469 عن أبى هلال العسكري . ( 370 ) قال الحاكم بعد إيراده : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، قلت : والذهبي لم يتعقبه إذ أورده في التلخيص إذعانا بصحته . ولنا حول العول في أجوبة موسى جار الله أبحاث دقيقة فليراجعها كل ولوع بتمحيص الحقيقة ( منه قدس ) . وراجع : أحكام القرآن للجصاص ج 2 / 109 ، السنن الكبرى ج 6 / 253 ، الغدير ج 6 / 270 ، أجوبة مسائل جار الله ص 88 ط 2 ( * ) . - ص 262 - فريضتهما الثانية الربع للزوج والسدس للام كاملين ، وأعطي الباقي للبنتين بالسواء ، ولو اجتمع الاختان مع هؤلاء لم يكن لهما شئ أصلا ، لان مراتب الإرث بالنسب عند أئمة أهل البيت وأوليائهم ثلاث " المرتبة الأولى " : الآباء والأمهات دون آبائهم وأمهاتهم ، والأبناء والبنات على ما هو مفصل في محله ، " المرتبة الثانية " : الإخوة والأخوات والأجداد والجدات على ما هو مبين في مظانه من كتب الفقه والحديث . " المرتبة الثالثة " الأعمام والعمات والأخوال والخالات على ما هو مفصل في فقهنا وحديثنا فلا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود أحد من سابقتها (وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّه ) ( 371 ) . هذا مذهب الأئمة من العترة التي جعلها الله ورسوله بمنزلة الكتب إلى يوم الحساب ، وعليه إجماع الإمامية . فالاختان من أهل المرتبة الثانية كما بيناه فلا ترثان مع وجود الأم . والله تعالى أعلم ( 372 ) . [ المورد - ( 30 ) - : ميراث الجد مع الإخوة ] أخرج البيهقي في سننه وفي شعب الإيمان كليهما ( 1 ) ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ميراث الجد مع الإخوة فقال له : ما سؤالك عن هذا يا عمر ؟ اني أظنك تموت قبل أن تعلمه ، قال راوي هذا الحديث - سعيد بن المسيب - فمات عمر قبل أن يعلمه ( 373 ) . ( 371 ) سورة الأنفال : 75 . ( 372 ) جواهر الكلام ج 39 / 111 - 195 ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 / 22 - 24 . ( 1 ) وأخرجه الشيخ في فرائضه . ونقله المتقى الهندي في ص 15 من ج 6 من كنز العمال ( منه قدس ) . ( 373 ) الغدير للأميني ج 6 / 116 ( * ) . - ص 263 - قلت : وقد اضطرب في هذه المسألة أيام خلافته حتى قضى فيها - فيما قيل عنه - بسبعين حكما . قال عبيدة السلماني ( 1 ) : لقد حفظت لعمر بن الخطاب في الجد مائة قضية مختلفة ( 374 ) . وعن عمر قال ( 2 ) : إني قضيت في الجد قضيات لم آل فيها عن الحق . ورجع أخيرا في هذه المعضلة إلى زيد بن ثابت ( 375 ) . قال طارق بن شهاب الزهري ( 3 ) : كان عمر بن الخطاب قضى في ميراث الجد مع الإخوة قضايا مختلفة ، ثم أنه جمع الصحابة وأخذ كتفا ليكتب فيه وهم يرون أنه يجعله أبا فخرجت حية فتفرقوا فقال : لو أراد الله تعالى ان يمضيه لامضاه ثم أنه أتى إلى منزل زيد بن ثابت فقال له : جئتك في أمر الجد وأريد أن أجعله أبا ، فقال زيد : لا أوافقك على ان تجعله أبا فخرج عمر مغضبا ثم أرسل إليه في وقت آخر فكتب زيد مذهبه فيه في قطعة قتب ، فلما أتى عمر كتاب زيد خطب الناس ثم قرأ قطعة القتب عليهم ( ثم قال ) : ان زيدا قد قال : في الجد قولا قد امضيته ( 376 ) . ( 1 ) فيما أخرجه عنه ابن أبى شيبة والبيهقي في سننهما وابن سعد في طبقاته ونقله صاحب كنز العمال في الفرائض ص 15 من جزئه السادس ( منه قدس ) . ( 374 ) سنن البيهقي ج 6 / 245 ، الجامع لابن أبى شيبة ، الطبقات الكبرى لابن سعد ج 2 / 336 ، الغدير للأميني ج 6 / 116 و 117 . ( 2 ) فيما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان كما في ص 15 من ج 6 من كنز العمال ( منه قدس ) . ( 375 ) الغدير للأميني ج 6 / 117 . ( 3 ) فيما نقله الدميري في تتمة مادة الحية من حياة الحيوان . ومن أراد الوقوف على ارتباك عمر في هذه القضية فعليه بالوقوف على ما حولها من صحاح السنة ومسانيدها وحسبك ما في الفرائض من كنز العمال ومن مستدرك الحاكم ( منه قدس ) . ( 376 ) حياة الحيوان للدميري |
#33
|
|||
|
|||
[ المورد - ( 31 ) - : الفريضة المشتركة وتعرف بالحمارية ]
مجمل هذه الفريضة ان امرأة ماتت عن زوج وأم ، وأخوين لامها دون أبيها وأخوين آخرين لامها وأبيها معا ، وذلك على عهد الخليفة الثاني فرفعت إليه هذه القضية مرتين ، فقضى في المرة الأولى بإعطاء زوجها فرضه وهو النصف وإعطاء أمها فرضها وهو السدس ، وإعطاء أخويها لامها خاصة الثلث لكل منهما السدس فتم المال ، واسقط أخويها الشقيقين . وفي المرة الثانية أراد أن يحكم بذلك أيضا فقال له أحد الشقيقين : هب ان أبانا كان حمارا فأشركنا في قرابة أمنا ، فأشرك بينهم بتوزيع الثلث على الإخوة الأربعة بالسواء ، فقال له رجل : انك لم تشركهما عام كذا ، فقال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على ما قضينا الآن ( 377 ) . وتعرف هذه المسألة بالفريضة الحمارية ؟ لقوله : هب أن أبانا كان حمارا ( 377 ) أخرجه البيهقي وابن أبى شيبة في سننهما ، وعبد الرزاق في جامعه كما في أول الصفحة الثانية من فرائض كنز العمال وهو الحديث 110 من أحاديث الكنز في ص 7 من جزئه السادس ، وذكر في هذه القضية الفاضل الشرقاوي في حاشيته على التحرير للشيخ زكريا الأنصاري ، ونقل صاحب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : ان عمر كان أولا يقول بعدم التشريك ثم رجع . قال : وسبب رجوعه انه سئل عن هذه المسألة فأجاب كما هو مذهبه فقام واحد من الأولاد لأب وأم وقال : يا أمير المؤمنين لئن سلمنا أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فأطرق رأسه مليا وقال : صدقت لأنكم بنو أم واحدة فشركهم في الثلث . أه ، وهذه الواقعة نقلها أحمد أمين بهذه الكيفية على سبيل الاختصار في ص 285 من الجزء المختص بالحياة العقلية وهو الجزء الأول من فجر الإسلام ( منه قدس ) . راجع : سنن البيهقي ج 6 / 255 ( * ) . - ص 265 - وربما سميت بالحجرية واليمية ، إذ روى ان بعضهم قال : هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم ، وقد تسمى العمرية لاختلاف قولي عمر فيها ، ويقال لها المشتركة ( 1 ) وهي من المسائل المعروفة عند فقهاء المذاهب الأربعة ، وهم مختلفون فيها فأبو حنيفة وصاحباه ، وأحمد بن حنبل وزفر ، وابن أبي ليلى ، يرون حرمان الأخوين الشقيقين على ما قضى به عمر أولا ، بخلاف مالك والشافعي فانهما يشركان الشقيقين مع الأخوين لام في الثلث ( 2 ) على ما قضى به خيرا ( 378 ) أما أئمة أهل البيت وشيعتهم الإمامية فانهم كما بيناه آنفا يجعلون الورثة بالنسب ثلاث طبقات مرتبة لا يرث واحد من الطبقة اللاحقة مع وجود وارث واحد من الطبقة السابقة مطلقا ، والأم عندهم من الطبقة الأولى بخلاف الإخوة والأخوات مطلقا فانهم من الطبقة الثانية كما هو مفصل في فقههم ، وعليه فالحكم في هذه المسألة عندهم أن يأخذ الزوج فرضه وهو النصف ، والباقي للام فرضا وردا ، وليس لواحد من الإخوة مطلقا مع وجودها شئ ( 379 ) . ( 1 ) وبهذه المناسبة ذكرها الواسطي في تاج العروس في مادة شرك تجدها مفصلة ( منه قدس ) . ( 2 ) كما قال بعضهم : وان تجد زوجا وأما ورثا * وإخوة للام حازوا الثلثا - وإخوة أيضا لام وأب * واستغرقوا المال بفرض النصب - فاجعلهم كلهم لام * واجعل أباهم حجرا في اليم - واقسم على الإخوة ثلث التركة * فهذه المسألة ( المشتركة ) - ( منه قدس ) ( 378 ) الفقه على المذاهب الخمسة ص 539 ، المغنى لابن قدامة ج 6 / 180 ط 3 . ( 379 ) جواهر الكلام ج 39 / 112 ، تحرير الوسيلة للإمام الخميني ج 2 / 378 وما بعدها ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 / 94 ( * ) . |
#34
|
|||
|
|||
كل ما جئت به
لا علاقة له بحرمان الزوجه من إرث الأرض والعقار مما ترك زوجها من تركته سأخبرك بالحقيقة التي تتجاهلها ولست تجهلها تقرون أن الزوجه ترث الربع مما ترك زوجها إن لم يكن له ولد وتقرون ان الزوجه ترث الثمن مما ترك زوجها إن كان له ولد ولكن ما تنكرونه وتخالفون فيه حكم الله أنكم تعتبرون الأرض او العقار[[[ عينيا ]]] داخل ضمن التركه و أنهما يعتبران عندكم مما ترك الزوج لورثته ,,, بدليل أن الأبناء والبنات وبقية الورثه يمنحون نصيبهم من الأرض او العقار [[ بلا تعويض ]] وعند إعطاء الزوجه نصيبها لا يعتبر العقار أو الأرض مما ترك الزوج ,,,,, وهنا فقط [[[ مع الزوجه ]]] تتغير المسألة فتعوض الزوجه عن ما إستحقته من أرض أو عقار |
#35
|
|||
|
|||
فتى الوهابيه
جئتكم انه لا علم لكم بالقرأن و لا تعملوا به ابتداء من ابو بكر وعمر الى يومكم هذا فلا تناقش في شيئ لا تعرفه و اترك اهل البيت هم من يفسرون القرأن فهم عدل القرأن و قد جئتك بتفسيرهم للقرأن في موضوع الزوجه اما انت فيكفيك المسأله الحماريه التي جئتك بها لتعلم جهل ائمتك |
#36
|
|||
|
|||
اقتباس:
وماهو الدليل على ذلك [/frame] |
#37
|
|||
|
|||
يرفع لاتباع الفريضه الحماريه
|
#38
|
|||
|
|||
هذا وصفك لقول الله تعالى
{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء : 12] فموضوعنا عن نص قرآني ,, يجد فيه المسلم المؤمن بصدق قول الله ,, تحديدا صريحا لنصيب الزوجه عندما يتوفى عنها زوجها حدد المقدارالذي ترثه الزوجه [[[ الربع إذا لم يكن له ولد ,,,, والثمن إذا كان له ولد ]]] حدد نوع الذي ترثه الزوجه [[[ ترث من كل ما ترك الزوج بلا إستثناء ]]] ولكن الشيعه لم يعجبهم عدل الله ومافرضه للزوجه ,,, فإعتبروه ظلم لأهل الزوج ,,, لأن الزوجه عندهم غريبه عن أهل وقبيلة الزوج نأتي لفتاوى علمائهم وعدم رضاهم عن حكم الله ,, --------------------------- كنز الفتاوى 38 السؤال: رجل توفي عن ام وزوجة ، كيف تقسمّ تركته ؟ الفتوى: للزوجة ربع التركة ما عدا الارض ، والباقي للامّ . ___________________________ 61 السؤال: أب توفى وترك زوجة وسبعة أبناء ذكور وخمسة إناث وأورثهم : 262 ألف ريال نقد ، ومنزل قدّره أهل الخبرة ب 500 ألف ريال ، علما أن اثنان من الورثة الذكور البالغين ، قد تنازلوا عن حقهم في المنزل للقصر وهم بنتان وثلاثة أولاد ، علما أن باقي الورثة يودون الإحتفاظ بالمنزل وعدم بيعه إلا واحدة من البنات طلبت نصيبها من المنزل . مزرعة تقدر ب 67 ألف ريال. كيف يتم حساب نصيب كل وريث ؟ الفتوى: أما النقد ، فيدفع ثمنه للزوجة ، والباقي يوزع على الأولاد ، ولكل بنت 1/19 ولكل ابن 2/19 منه وهكذا بالنسبة الى سائرالممتلكات كأثاث البيت.. وأما المنزل فلا ترث الزوجة من أرضه وترث من البناء ، وللأولاد أن يدفعوا لها ثمن القيمة فيسقط حقها من البناء ، والبنت التي تطالب بحصتها اما أن يباع ويدفع لها حصتها ، واما أن يشتري الباقون حصتها ، وسهم الأولاد من الأرض أي 1/19 لكل بنت و2/19 لكل ابن وكذلك من البناء بعد دفع ثُمن الزوجة ، وإذا تنازل البعض فيوزع حصتهم على القصر بالسوية.. وأما المزرعة فليس للزوجة نصيب في أرضها ، وترث من الأشجار والبناء الثُمن ، وللوارث دفع القيمة . ----------------------------- http://www.aqaedalshia.com/ahkam/erth/index.htm مسائل إرث الزوج والزوجة للزوجة حكم خاص في الإرث، الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعض الأموال، لا حقّ لها في نفس أعيانها، وإنّما لها نصيبها من قيمتها، وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور فان للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال يوم الدفع بعد تقويمها بطريقة معروفة عند المقوّمين ولا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته إلاّ بعد استئذانها. بسم الله الرحمن الرحيم ممّا ترك الزوج وخلَّف ترث منها الزوجة كما يرث سائر الورثة الآخرون. -ويرث الزوج زوجته من كلّ ما تركته الزوجة وخلّفته منقولاً وغير منقول أرضاً وأموالاً وأشجاراً وبناءً وغيرها. ========================================= الآن هل يستطيع أي شيعي أن يقول نحن إتبعنا حكم الله لن يستطيع ,,,, فحكم الله واضح وصريح بل سيقول نحن إتبعنا حكم طواغيتنا |
#39
|
|||
|
|||
نعم نحن اتبعنا حكم الله عز و جل و تفسير ائمه الهدى عليهم السلام لهذا الحكم و هم من جعلهم الله عز و جل و رسوله مانعين من الضلال
اما انتم فاتبعتم الفريضه الحماريه لعمر فورث الاشقاء من الام و لم يورث الاشقاء من الام و الاب |
#40
|
|||
|
|||
اقتباس:
لو تدبرت الآية لوجدت أن الحق أحق أن يتبع ,,, وأن إدعائكم أنه تفسير لأئمتكم لايقبله عقل الشيعي ,,,,, إلا إلا إذا آمن أن الأئمة يتعمدون مخالفىة شرع الله لو أن الشيعي يعقل ما ينقل لعرف أن هذه المسأله هي من وضع المعممين وخاصة المجوس الفرس [[[ لأن التبرير واضح ]]] فهل وجدتم نصا صريحا من قال الله تعالى يحرم الزوجه من إرث ما تستحقه من تركة زوجها فهل وجدتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ,, حرم الزوجه أن ترث الأرض والعقار من تركة زوجها ,, وأن ترث مابقي من تركة زوجها هل وجدتم أن الله ورسوله طبقوا هذا على الأم أو البنت أو الأخت ,,,,,,,,,,, لماذا تهان الزوجه وتحرم من حقها |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
أبرز علماء الإسلام | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | السير والتاريخ وتراجم الأعلام | 0 | 2019-11-13 01:54 PM |