جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#21
|
|||
|
|||
اقتباس:
والله أني أتحدث صادقة .. الحمدلله أني لست فلانة الشيعية التي تتحدث عنها .. اقتباس:
إفرض أن فلانة لا تريد مالا بل تريد المكوث في هذا البيت المتواضع لأن لا مأوى لها و المبلغ المالي المعادل لنصيبها من البيت لا يؤمن لها قيمة شراء منزل !! فماذا تفعل تنتحر !! و هل الأمر ينطبق على فلان كما أنطبق على فلانة !! . . من فتاوى السيستاني .. السؤال: إذا ترك الميت ارضاً بيضاء ، ولم يعلم أنه حصل عليها بطريق ملك شرعاً أم لا ، ولكن للأرض سند قانوني يمنع الأخرين من تملكها .. فهل في هذه الصورة ترث الزوجة باعتبار ان القيمة ترجع إلى السند القانوني أم لا ؟.. وما الحكم بالنسبة للورثة الآخرين ؟ الفتوى: لا ترث الزوجة منها ، ويملكها سائر الورثة ، مع إحتمال كونها ملكاً للميت بلحاظ حياتها في زمان مسبق . . . السؤال: رجل توفي وترك لأسرته مزرعة .. هل يحق للزوجة أن ترث من المزرعة ؟ الفتوى: ترث من قيمة الاشجار والبناء دون الأرض . . . السؤال: ما هو نصيب الزوجة ( الزوجية ) من إرث زوجها ، إذا كان لها من الزوج ابناء ؟.. وما هو وجه الأختلاف بين السنة والشيعة في ذلك .. وما السبب ؟ الفتوى: نصيبها الثمن من دون خلاف ، إلا ان الزوجة لا ترث في مذهبنا من رقبة الأرض ، وترث من غيرها حتى من قيمة البناء ، وسبب الاختلاف رواياتنا عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام . . . السؤال: كيف تحسب حصة الزوجة المتوفى زوجها من بين حصص الورثة ، إن كان لهم مالاً عينياُ ينتفعون بآجاره ؟.. فهل تحسب من قيمة آجار الأرض ( وذلك مقدر في هذه الأيام عند المكاتب العقارية ب 25% ) ، ام تحسب من نسبة قيمة الأرض لمجموع البناء عند البيع ؟ الفتوى: ليس لها شيء من مال الإجارة . السؤال: إذا توفي الزوج وليس لديه ولد .. فما هو نصيب الزوجة من الارث ؟ الفتوى: ربع التركة ما عدا الارض . فلانة الشيعية ليس لها نصيب في الأرض و لا حتى ما يعدل نصيبها فيه و لا حتى مال إجارها و البيت الذي سكنت فيه مع زوجها لا مكان لها فيه سوى أن يدفع لها مالا يعادل نصيبها منه .. |
#22
|
|||
|
|||
المشكله ان الروافض علماء ومراجع وعوام
يقرون انها مما ترك المتوفى والله نص على ان للزوجه حق فيما ترك ومع هذا يضربون بقول الله عرض الحائط ويحرمون الزوجه ان ترث مما ترك يا شيعه يا رافضة أين الدليل لا يوجد من نسخ حكم الله لا يدرى |
#23
|
|||
|
|||
ليس غريبا ان يدافع هذا المسمى باحث عن عقيدته فهو وحسب هذه العقيده لا يفهم القران الكريم فلو فهمه من نفسه كفر بل يجب ان يرى روايات الائمه اولا ومن خلالها يصدر حكمه فالقران الكريم ليس حجة الا بقيم وهو مبهم وغامض لايفهمه الا الامام حتى وان كان واضحا وصريحا ومحكما ولا يحتمل التأويل .
ذا القران الكريم الذي امرنا الله تعالى بتدبره محرم على الشيعة التدبر فيه وفهمه بل عليهم فهم الروايات المفسره له فهي القران الناطق لان الامام نطق بها وهو القران الناطق بينما كتاب الله القران الصامت الاخرس . مع ان الله تعالى حدد نصيب الزوجة من تركة زوجها ونصيب الزوج من تركة زوجته واضحا بانه جزء من التركة وهي كل ما ترك وتشمل النصيب من العقار والارض والبناء والاموال ولم يشر من قريب او بعيد الى تقييم اي منها واستبداله باخر الا ان الشيعة اخترعوا هذه الطريقة للتحايل على الدين لانه وكما يعلم كل من لديه عقل ان الزوجة لو كان لها نصيب في قطعة ارض الان وتم تثمينها بقية 100000 على سبيل المثال واخذت نصيبها من هذا الثمن لن تمر الا سنوات قليله حتى تصبح قيمة هذه الارض مئات الالاف وفي حين زادت قيمة هذه التركه عند الورثة الرجال بحكم ارتفاع الاسعار وبقيت عند الوريثه المرأه كما هي فهل في عقيدة الشيعه فتوى او حكم شرعي ينصف هذه المرأه التي توقف نصيبها من التركه عند مبلغ محدد بينما قفز ثمن نصيب الرجال الورثه اضعافا مضاعفه ؟ انها شريعة الغاب وليست من عند الله فالله تعالى لا يظلم احدا . الغريب انهم عندما شرعوا هذه الاحكام نسوا ما اسموه مظلومية الزهراء ومطالبتها في حقها من ارض فدك والتي يتباكون عليها حتى الان ويلطمون فهل ترث الزهراء رضي الله عنها من الارض بينما لا ترث بقية النساء ؟ لاحظوا ان الزهراء لم تطالب قط بقيمة نصيبها من فدك بل بنصيبها منها أي من الارض وليس من ثمنها . |
#24
|
|||
|
|||
اقتباس:
قال الرسول الكريم : ( إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ) فالمرجع والدليل عندنا هو القرآن الكريم والسنة النبوية وروايات أهل البيت عليهم السلام وقد أشرت للمرة الألف أنه لا تعارض بين الآية الكريمة وبين روايات أهل البيت عليهم السلام ، ذلك أن الزوجة تعطى ثمن الأرض والعقار بالمقدار المقسم المذكور في الآية وأيضاً هربتم من سؤالي ولم يجب عليه أحد حتى الأن ، فهل هو جبن أم جهل؟ وأيضاً فرية جديدة تدل على جهل في التاريخ والدين ، وهو كيف للزهراء أنت ترث؟ ألم تعلم أيها الجاهل أن فاطمة الزهراء هي بنت النبي صل الله عليه وآله و بنات الرجل هن من أهله ويورثن من بعده وليس هذا موضوعنا وإنما موضوع أن الزوجة لا ترث أصل الأرض أو العقار ، وإنما تعطى قيمته . وكذلك المال يمكن أن يستثمر ويزداد فما الفرق بين ارتفاع سعر العملة أو ارتفاع سعر الأرض والعقار وإلى الأن لم يتم الإجابة عن السؤال : هل يكون صك البيت لآل فلان أم آل فلانة ؟ وكيف يستطيع أهل فلانة أن يأخذوا حقهم من أرض أو عقار ابنتهم إن كان المال مجمداً على شكل بيت أو أرض؟ |
#25
|
|||
|
|||
وأيضاً هربتم من سؤالي ولم يجب عليه أحد حتى الأن ، فهل هو جبن أم جهل؟
تأدب مع محاوريك يارافضي وإلا سترمى في سلة المهملات ولا كرامة ............ |
#26
|
||||
|
||||
يفكر بأهل فلانة إذا ماتت فلانة و لا يفكر بفلانة و هى حيه ..
كم هى مسكينة فلانة .. { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } لا يوجد في الآية أن الزوجة لا ترث سوى المال أو المال المثمن من مقدار نصيبها من المنزل .. فالزوجة لها ما قسمه الله لها من الورث و تفعل في نصيبها ما تريد .. اقتباس:
و قد يحصل الأمر الذي تطبقونه على الزوجة بتثمين مقدار نصيبها من البيت على أهل الزوج .. فكما قلت هذه أمور تحل في المحكمة الشرعية و تنطبق على آل فلان و آل فلانة .. أما أنه يصبح الأمر دينا و يطبق على الزوجة فهذا غير منطقي .. والله يقول في كتابه " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ " .. اقتباس:
و قد تكون مساحة الأرض كبيرة جدا فيستثمرونها أهل فلانة أو حتى فلانة الله يرحمها قبل أن تموت !! و قد يكون المنزل طوابق فيسكنون فيها أو تسكن فيها فلانة الله يرحمها قبل أن تموت !! هل تعلم الناس في كيفية التصرف بأرزاقها !! أما الأرض فليس لها نصيبا منها .. و قد وضح السيستاني هذا الأمر ألم تقرأ !! اقتباس:
و منعها من الأرض و العقار مباشرة !! اقتباس:
فيتنازعان فتموت الأم فيأتون الأبناء فينازعون فلان ثم يموت فلان و يأتون أهله .. فتختلط الأملاك كما قلت !! و كأنك يا أبو زيد ما غزيت .. يا آيها المكرم المحترم العاقل المؤدب .. طالما أن هناك مسلمون طبيعي سيحدث التوارث و إختلاط الأملاك .. المهم إقامة شرع الله كما أمر بلا تغير أو إجحاف .. |
#27
|
|||
|
|||
يقول السيستاني ..
إرث الزوج والزوجة ) ( مسألة 1362 ) : للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، وباقي التركة يقسّم على سائر الورثة، وللزوجة ــ إذا مات زوجها ــ ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزل، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها، والباقي يعطى لسائر الورثة، غير أنّ الزوجة لها حكم خاصّ في الإرث فإنّ بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها وهي الأراضي بصورة عامّة كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات، وبعض الأموال لا ترث منها عيناً ولكنها ترث منها قيمة بمعنى أنها لا حقّ لها في نفس الأعيان، وإنما لها نصيب من ماليتها وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها، فإنّّ للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال والعبرة بقيمتها يوم الدفع، ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلاً عن القيمة وجب عليها القبول فتصبح شريكة مع الوارث في العين. وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث سائر الورثة، ثم إنّ طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقوِّمين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع من تقويم البناء أو الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أُجرة ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس. و أيضا يقول .. وهل يرث الزوج زوجته؟ ــ نعم، يرث الزوج من كلّ ما تركته الزوجة وخلّفته منقولاً وغير منقول أرضاً وأموالاً وأشجاراً وبناءً وغيرها. ****************** من أين لكم هذا يا رافضة .. |
#28
|
|||
|
|||
اقتباس:
تناقض غير طبيعي .
مرة يقول انها لا ترث على الاطلاق في العقار وليس لها حق في قيمتها وثمنها . ومرة يقول لا ترث اصل العين ولكن القيمة . لا استطيع ان افهم ابداً . نفرض ان زوجة مات زوجها وله مزرعة وبيت. هل ترث منه المزرعة والبيت وان يكون لها نصيب منها سواء ارض او جزء من ثمن بيعها . هو يقول لا ترث المزرعة او البيت اطلاقاً لا ثمن ولا عين . ثم يقول ترث ثمن فقط . اولاً هذا تناقض . ثانياً اين الدليل الشرعي . هذا كلام لا دليل فيه ابداً . لقد قسم رسول الله الإرث بوفاة الصحابة وكان يقسم العقار والمال . الذي لا يورث هو رسول الله حسب الحديث لا مال ولا عقار وانما يبقى صدقه يوزع على المحتاجين كما كان يفعل به رسول الله . |
#29
|
|||
|
|||
اقتباس:
الحديث الذي اتيت به (حديث الثقلين ) لم يصح في كتب عقيدتك ابدا فكيف اصبح من عقيدتك وهو ضعيف مطعون فيه ؟ هذا اول كذبك وفساد عقيدتك . كيف ترجع لكتاب الله تعالى وهو القران الصامت ولا يكون حجة الا بقيم وهو الامام ؟ كذب على الذقون ودجل على العامة لا يحتاج معرفته الا للتفكر خمس دقائق لمن ملك عقله وليس لك ولامثالك ممن لا عقول لهم بل هم كالانعام . اين قال الله تعالى ان الزوجة تعطى ثمن الارض والعقار واين قال بتثمينه ؟ ولماذا لا ينطبق هذا الحكم على نصيب الرجال طالما ان الله تعالى حكم بنصيب كل منهما من غير توضيح ان القصد نصيب في قيمة الموروث الماديه ؟ اين هو سؤالك الذي هربنا منه يا كاذب ؟ الجاهل من لا يعرف عقيدته فعد الى كتب عقيدتك لتعرف ان الانبياء لا يورثون وهو صحيح وعلى مبانيكم . انت الكاذب الجاهل . الجاهل من لا يعرف ان الاملاك كثيرا ما تكون لعدة شركاء بغض النظر عن جنسهم وفي صك واحد ولكن العناد والغباء ديدن اهل الباطل واهل الاهواء . المثال الذي اتيتك به كنت اظن اني اتي به لعاقل ولكن طالما لم تفهمه فانت لا تستحق حتى الرد . عد الى المدرسه وتعلم من جديد وادع الله عالى ان تفهم في يوم من الايام لعلها تكن ساعة اجابه . |
#30
|
|||
|
|||
يقول نحن نتبع القرآن
ولكن هنا ينسفون القرآن فهم أمام نص صريح أقر به السستاني ,, ولكنه رفضه كماهم الشيعه فقال [[[[ غير أن الزوجه لها حكم خاص ]]]] فهل هذا الحكم وافق أمر الله أن ترث مما ترك أم خالف أمر الله ,,, فحرم الشيعه ما فرضه الله لها |
#31
|
|||
|
|||
الذي ابقى مذهب الشيعة حيا ولم يمت من زمان هو تمسكنهم في حال ضعفهم والتقية والاهم غفلة علماء السنة عن هذا المذهب الذي يريد القضاء على الاسلام بأي اسلوب .
واليوم لو دولة سنية واحدة جمعت العلماء والخبراء وقررت الرد على الشيعة بنفس اسلوبهم لسحقت هذا المذهب لأنه لا دليل عليه. |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
أكذوبة الامامية الاثنى عشرية أحد فرق الشيعة الصحابة الاصحاب المنتجبين | ابو هديل | الشيعة والروافض | 3 | 2019-11-15 04:20 AM |