جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#21
|
|||
|
|||
اقتباس:
ين جئت لك برواية منسوبه للنبي صلى لله عليه وسلم لتحاجني بروايات أئمتك أبو مريم أسألك بالله إن كنت به من المؤمنين الله فرض حكما تشريعيا لإرث الزوجه مما ترك زوجها المتوفى عنها [[[[ وهذا الحكم ليس بروايه ,,, بل يآية قرآنيه ]]]] قال تعالى {{{{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }}}} [النساء : 12] هل هذه رواية أم آية هل حكم الله هو الحق الواجب العمل به في هذه الآية ,,, أم حكم معمميك أو أئمتك في الروايه ,,, هو الحق والواجب لعمل به هذا سؤالي فأصدق مع الله ,, وليس معي |
#22
|
|||
|
|||
اقتباس:
مثلا لو ان رجل هلك وعنده زوجة وبنت تعطون نصف ارثه للبنت وتقطعون الام من الميراث ماهذا الظلم هل اصبحت البنت احق من امها عندكم وهي الاصل والاساس وما البنت الا فرع منهما ؟؟!!!!!!!!! من اين اتيتم بهذا الظلم ؟! توجد رواية في كتبكم تعلل السبب من عدم توريث الزوجة وهو سبب غير مقنع ؟! * 501، 13 - 11 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن أبان الاحمر قال: لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قمية الطوب والبناء والخشب والقصب، وأما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيها، قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن نصيبهن قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم. عللها بماذا ؟؟؟؟ كيلا يتزوج المرأة -هكذا قالها اعرفها تتزوج المرأة - فيجئ زوجها او ولدها من قوم اخرين فيزاحم قوما في عقارهم ؟؟؟؟؟هذا التعليل يحرم البنت ايضا من الميراث لانه قد ينازع زوجها اخوانها في ميراث ابيها ؟؟؟ ثم كيف يتنازعون فيما بينهم و هي مقسمه بحصص كلا ياخذ حقه ونصيبه كما شرع له ،فلا يتعدى احد على احد ؟؟!!!! بعد ان اتضح ان هذه الروايات سقيمه من تعليلاتها التي يردها ابسط عقل يجدر بكم ان تضربوها في الحائط الذي طالما ماضربت به سابقا لان الرواية تخالف نص القران ولا تستطيع ان تثبت صحتها لانها ساقطه كما سبق ان ذكرت لذلك الاجدر ان تضربوا بها عرض الحائط وان تعطوا الزوجات حقهن قبل ان تعطوه للابناء والاخوة .
__________________
علم العليم وعقل العاقل اختـلفا *** أي الذي منهما قد أحـرز الشرفا فالعلم قال أنا أحـــرزت غايته *** والعـقل قال أنا الرحمن بي عرفا فأفصح العلم إفصـاحاً وقال لـه *** بــأينـا الله في فـرقانه اتصـفا فبـان للعقــل أن العـلم سيده *** وقبل العقـل رأس العلم وانصرفا |
#23
|
|||
|
|||
اقتباس:
بالله عليكم أي دين هذا الذي يخالف كتاب الله والشرائع السماوية ؟؟؟؟؟؟؟ هل هذا الدين دين الرافضة فيه من الاسلام بشيئ ؟؟؟؟؟:لا: |
#24
|
|||
|
|||
فتى الشرقية ليس كل اية تراها انت محكمة وواضحة فهي كذلك , فهناك آيات تراها واضحة لكن فيها تخصيص ...
مثال ذلك هذا الخبر : خْبَرَنَا الأَمِيرُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهَيْثَمُ بْنُ هِلالِ بْنِ الْهَيْثَمِ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، سَنَةَ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ وَخَمْسِ مِائَةٍ ، قِيلَ لَهُ : أَخْبَرَكُمْ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ التِّكَكِيُّ ، أَنْبَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، أَنْبَا عُثْمَانُ بْنُ السَّمَّاكِ ، وَمَيْمُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَأَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالُوا : ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابِيَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ ؟ فَقَالَ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ " . تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ دُونَ الْبُخَارِيِّ ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، وَأَبِي كُرَيْبٍ ، وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ ، فَهُوَ مِنَ الأَبْدَالِ . (( بلغة الطالب الحثيث في صحيح عوالي الحديث » صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته )) ح 55 فالآية واضحة جد الوضوح ان قصر الصلاة يكون فقط في حال الخوف من العدو ... لكن تجد النبي صلى الله عليه واله كان يقصر الصلاة في كل سفرة فيها خوف او من غير خوف - وهذا ما جادت به الروايات - ... وهذا ما اثار استغراب عمر فأدى به الى سؤال النبي صلى الله عليه واله , فقال له النبي : صدقة تصدق الله بها عليكم ... فليس ما تراه انت واضح فهو واضح .. ريحانة المصطفى الزوجة ترث ومن قال انها لا ترث ,, لكن هناك تخصيص فيما ترثه , فهي لا ترث العقار , بل يدفع لها قيمته ,, وما عدا ذلك فهي كأحد الورثة .... اما استغرابك في وراثة البنت وعدم وراثة الام وهي الاصل ,, فالرجاء لا تقيسي الشرع بمقياس علقكِ ,,, فهناك تمايز فيما يرثه الولد وفيما ترثه الام وهذا ما نطق به الشرع ... واما قولك ِ (( كيلا يتزوج المرأة -هكذا قالها اعرفها تتزوج المرأة - )) ... فهي لها حالان لا ثالث لهما ,,, اما ان يكون الفاعل مستتر وتقديره ( الرجل ) فتكون ( كيلا يتزوج الرجل المرأة ) او هو خطأ من النساخ ولا يحق لك العيب . واما باقي تعليقك ,, فان كان هو هذا السبب او غيره ,,, فكلام المعصوم حجة ولا نقاش مع المعصوم اذا ثبت قوله يقينا . |
#25
|
|||
|
|||
اقتباس:
اقتباس:
هل النصوص التي استدل بها هذا المعمم موافقة لصريح القران ام مخالفة له ؟؟؟!!! اقتباس:
يجدر بنسائكم الا يتزوجن ابدا حتى لا يكن دخيلات ولا يستحققن الارث؟؟!!!!!!!!!
__________________
علم العليم وعقل العاقل اختـلفا *** أي الذي منهما قد أحـرز الشرفا فالعلم قال أنا أحـــرزت غايته *** والعـقل قال أنا الرحمن بي عرفا فأفصح العلم إفصـاحاً وقال لـه *** بــأينـا الله في فـرقانه اتصـفا فبـان للعقــل أن العـلم سيده *** وقبل العقـل رأس العلم وانصرفا |
#26
|
|||
|
|||
سبحان الله
ابو مريم العراقي يقول ليس كل حكم في القرآن يقبل يعني تشريع الله ,,, تقره الروايه او تبطله |
#27
|
|||
|
|||
اقتباس:
ام ان ذلك الجدار لا يستعمل الا اذا خنقهم السني وعجزوا عن الرد ؟!!!!
__________________
علم العليم وعقل العاقل اختـلفا *** أي الذي منهما قد أحـرز الشرفا فالعلم قال أنا أحـــرزت غايته *** والعـقل قال أنا الرحمن بي عرفا فأفصح العلم إفصـاحاً وقال لـه *** بــأينـا الله في فـرقانه اتصـفا فبـان للعقــل أن العـلم سيده *** وقبل العقـل رأس العلم وانصرفا |
#28
|
|||
|
|||
ريحانة المصطفى : كلام العلامة السبحاني واضح لا يحتاج الى توضيح ,,, فلماذا تستشكلين به :::
يقول الزوجة : لا ترث العقار او الارض ـ كأمر مادي ـ بل تعطى قيمة الطوب والخش .. ثم قوله ان الزوجة ترث بالسبب لا بالنسبة .. ومن ينكر ذك .... وعلى كل حال الاشكال مردود . فالزوجة احد الورثة .. الا انها في مسألة العقار لا ترث العقار بل تعطى قيمته .. انتهى الموضوع |
#29
|
|||
|
|||
اقتباس:
هو جعفر السبحاني نأتيك بقول الله وتأتينا بقول زنديق مثلك |
#30
|
|||
|
|||
عجبا باناس يدعون الاسلام ولن يرضوا بكلام ألله ورسوله بل فيما يقوله معمميهم أهل الكفر والفجور والضلالة.
نقول لهم قال ألله وقال الرسول وهم يقولون قال المعمم وقال الراوي بئس هذا الدين وبئس تلك العقيدة المنحرفة عن كتاب الله وسنة رسوله الكريم :لا: |
#31
|
|||
|
|||
شكرا فتى الشرقية لك بوصفي الزندقة. انا. لم اتجاوز على احد ولن افعل.
السبحاني حفضه الله شرح الحديث وبينه. ولم يشرع من عنده. قلنا لكم هذا حكم شرعي يلزمنا ولا يلزمكم.. وقلنا ليس ما تراه انت واضح فهو واضح وشكرا مرة اخرى لك |
#32
|
|||
|
|||
اقتباس:
عموماً نحن لا يلزمنا قول غير قول الله وقول رسوله . بالعربي لا يهمنا تشريع اليهود ولا النصرانية ولا الرافضة الشيعة . لتعلم اننا اتباع الأمام محمد بن عبد الله رسول الله الينا . |
#33
|
|||
|
|||
لو لم تكن زنديق فعلا
ولا كرامة لك ولمعمميك لما تنكرت لحكم الله وهو سبحانه المشرع ,,, لتذهب لحكم زنديق مثلك ,,, ضرب بقول الله عرض الحائط [[ كما تفعل أنت وبقية الروافض القوارض ]] لتتلاعب بشرع الله |
#34
|
|||
|
|||
اقتباس:
وهو لم يقل ماقلته من انها لا ترث العقار او الارض بل تعطى قيمته بل قال انهن لا يرثن من العقار شيئا بصريح العبارة وقال بان ذلك ثابت عن الائمه *وبهذا انتم تظلمون نسائكم اذا ترثونهن من مالهن كله دون استثناء عليكم او قيد وهن لا يرثن من العقار والارض شيئا فلا اعلم كيف احللتموها على انفسكم وحرمتموها على غيركم بل على الاقرب منكم وهن زوجاتكم *ثم ان الله سبحانه حدد الربع لهن ان لم يكن للميت ولد والا كان لهن الثمن مما ترك الميت اي من تركته كلها لا استثناء ولا بدل *العبره اين، والذي يدور عليه موضوع الاخ فتى الشرقيه، هو في امثال هؤلاء المعممين امثال العاملي الذين لايورثون المرأة من الارض والعقار شيئا مستدلين على ذلك بنصوص عن الأئمه هل هذه النصوص التي استدل بها العاملي على عدم توريث المرأة من الارض والعقار شيئا نصوص موافقة للقران ام معارضه له ؟؟؟؟ في حال معارضتها للقران هل ستضربون بهذه النصوص عرض الحائط ؟؟ ام ستبقونها ليخلق في التشيع من امثال العاملي ليحرموا على الزوجات ما شرعه الله لهن ؟؟؟
__________________
علم العليم وعقل العاقل اختـلفا *** أي الذي منهما قد أحـرز الشرفا فالعلم قال أنا أحـــرزت غايته *** والعـقل قال أنا الرحمن بي عرفا فأفصح العلم إفصـاحاً وقال لـه *** بــأينـا الله في فـرقانه اتصـفا فبـان للعقــل أن العـلم سيده *** وقبل العقـل رأس العلم وانصرفا |
#35
|
|||
|
|||
حتى في كلام السبحاني
هل إعطاء القيمه ,,, إرث أم هو إجبار لها على أن لا ترث العين مما ترك مورثها وهل الزوجه تخير بين الحالتين أم هي تجبر على أخذ التعويض ماذا لو كانت الزوجه محتاجه للعقار هل سيؤل لها أم تأخذ عوضا , ثم ترجع وتشتريه أو تشتري عقار آخر بنفس القيمه أي غباء أيها الرافضة |
#36
|
|||
|
|||
لا يستططيع الشيعي أن يقول إن ما يحكم به معمميهم موافق لشرع الله
فهم يحرمون الزوجه من الإرث السبب العجيب الغريب [[[[ لكي لا تنتقل أملاك القبيله إلى قبيله أخرى ]]]] هنا لنا وقفات = ماذا لو كانت الزوجه من نفس القبيله ,, ولكن قرابتها بعيدة نوعا ما = البنت والأخت والأم ترثان الأرض أو العقار ,,, إذا توفيت أحداهما , أليست تنتقل الأرض أو العقار للوارث الغريب أيضا |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الإمام الشافعي في ضيافة الإمام أحمد | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | السير والتاريخ وتراجم الأعلام | 1 | 2020-03-10 11:25 AM |
اسهل طريقة لمعرفة ابن الزنا والحرام . قصص من تراث الامامية الاثنى عشرية أحد فرق الشيعة | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-02-24 09:10 PM |