جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#61
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين 1- انا ساعود معاك من جديد واناقشك فيما كتبت اخيرا حيث انك تصر وتريد ان تكيف الحديث على ما تريد كما انك تعتمد في كلامك على كتب التاريخ وكتب التاريخ فيها الموضوع وفيها الضعيف ومسئلة الخمس او الزكاة تأخذ من مصادر الفقه لا من كتب التاريخ 2—انك تذكر ان هناك رسائل قد بعثها الرسول صلى الله عليه واله الى قبائل العرب يشرح فيها اركان الاسلام وما على المسلم من واجبات وحقوق تجاه الدولة الاسلامية وهذا صحيح كما انه صلى الله عليه واله كان يبعث وفود يعلمونهم الدين الاسلامي وما عليهم من واجبات فرضها الله تعالى ولكن المشكلة عندك انك تعرف الخمس على انه يأخذ من اموال المسلمين بينما الرسالة التي ذكرتها تقول خمس ما تغنمون اذا الاشكال الموجود عندك هو تعريف كلمة الغنيمة وماهي الغنيمة اذا عليك ان تعرف لي مامعنى كلمة ما غنتم هل تعني انها كل ما يكسبه المسلم ؟؟؟ ام انها تعني ما يغنمه المسلم في غزواته للكفار؟؟؟ وهل احدا من الصحابة او ال البيت رضي الله عنهم عرف الغنيمة على انها من مكاسب المسلم التي يكسبها في عمله اليومي عرف لي ذلك وما المصدر الذي تنقل عنه الكلام ولا يكون كلامك شمولي لا ذكر للنصوص فيه واذكر مصادرها 2- لاتتصور اني اجلس لاحاورك تسلية انما الهدف من ذلك كله الوصول الى الحقيقة التي اتى بها الاسلام الحنيف وجاهد من اجلها الصحابة وال البيت رضي الله عنهم وارضاهم 3—كما اود ان تجيبني سوآل اخر وهو هل من حق الامام او المرجع ان يشرع تشريعا جديد لم يكن قد شرعه الرسول صلى الله عليه واله ------------وشكرا |
#62
|
|||
|
|||
سلام عليكم
اسف على التاخر في الاجابة عموما - ممتاز كلنا يريد الحقيقة واذا اردنا ان نعرف كيف نطبق فريضة اسلامية معينة نرجع الى كتب السنة والحديث والسير ومن المصادر الصحيحة المتفق عليها واما كتب الفقه فتعلمنا كيف نطبق الفريضة واليات التطبيق نعود الى اصل الموضوع وهو كلمة ما غنمتم ؟؟ وقد ثبت في لغة العرب أن المراد بالغنيمة هو مطلق ما يحصل عليه الإنسان حتى ما يظفر به بيسر وسهولة من غير حرب وقتال (انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس 4: 397، والمفردات للراغب الأصفهاني: 366، واقرب الموارد للعلاّمة الشرنوني 4: 73، والمصباح المنير للغيومي 1: 47، وتاج العروس للزبيدي 9: 7، ولسان العرب للفيروز آبادي 15: 342). وقد صرّح القرطبي في تفسيره (8: 4) بأن الآية تشمل - كما تقتضيه اللغة - مطلق الفوائد والأرباح وأنها غير مختصة بغنائم دار الحرب وذكرها لغنائم دار الحرب إنما كان من جهة بيان أحد المصاديق، وقد خصصها فقهاء أهل السنة بغنائم دار الحرب من جهة الاجماع . هذا ما أفاده القرطبي. إلا إننا يمكن أن نناقش هذا الاجماع المدّعى بعد تصريحه - أي القرطبي - واعترافه بعموم اللفظ بأنه ما هو مدرك هذا الاجماع بل ما هي حجيّته: فالنقاش طويل في هذا الجانب، إلا إننا سنقتصر على القول هنا بأن دعوى الاجماع هذه لا تتم - ولا حجية لها - بعد ورود أحاديث شريفة توجب الخمس في الغنائم في غير حال الحرب، كقوله (صلى الله عليه وآله) فيما رواه البخاري وغيره: وفي (الركاز الخمس) والمراد بالركاز هو الكنز المستخرج من باطن الأرض. وقد استفاد البعض من هذا الحديث ذاته وجوب الخمس في العنبر واللؤلؤ، فقد روى البخاري ايضاً عن الحسن قوله: (في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي (صلى الله عليه وآله) في الركاز والخمس ليس في الذي يصاب في الماء) (صحيح البخاري 2: 136). وهناك جملة من الرسائل النبوية إلى زعماء القبائل والجماعات البعيدة , والنائية عن المدينة يذكر فيها النبي (صلى الله عليه وآله) لهؤلاء اشياءً يجب عليهم الوفاء بها ومنها: دفع خمس ما غنموا. وهذه فيها دلالة واضحة على استفادة مطلق الفائدة من مفهوم الغنيمة المراد دفع خمسها، فهي خطابات لاناس وأقوام عرب لم يخوضوا حروباً وايضاً لم يقيد النبي (صلى الله عليه وآله) في رسائله تلك خصوص غنائم دار الحرب، فتبقى الدلالة المطابقية لمضامين هذه الرسائل النبوية لما يفهمه العربي من كلمة غنيمة حينما يخاطب بها يكون هو مطلق الفائدة لا غير. ويمكن لكم في هذا الجانب مراجعة ما كتبه النبي (صلى الله عليه وآله) لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، قال: ((بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله وأنه يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل وسقت السماء)) (تاريخ مدينة دمشق 45: 480 فتوح البلدان للبلاذري 1: 84)، وبمضمون هذا الكتاب كتب النبي (صلى الله عليه وآله) لجهينة بن زيد مع عمرو بن مرة وايضاً لشرحبيل بن كلال ونعيم بن كلال وحارث بن كلال روؤساء قبيلة رعين ومعافر وهمدان وما كتبه (صلى الله عليه وآله) لسعد هذيم من قضاعة وإلى جذيم حين بعث إليهما كتاباً واحداً يعلّمهم فيه فرائض الصدقة ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوله، وهم بطبيعة الحال لم يخوضوا حرباً أو يشنوا هجوماً على أحد. وهناك رسائل أخرى كان النبي (صلى الله عليه وآله) قد بعثها لملوك حمير ولبني ثعلبة بن عامر ولغيرهم تتناول هذا المعنى (انظر طبقات ابن سعد 1: 27، وأسد الغابة 3: 38، وتنوير الحوالك في شرح موطأ مالك 1: 157، تاريخ الطبري 2: 381، 388، البداية والنهاية 5: 8. تاريخ ابن خلدون 2: 54). بل وتوجد في البخاري رواية ترشد الى عدم اختصاص الخمس بغنائم الحرب فقط بل أنها تشمل مطلق ما يغنمه الأنسان ويربحه من مكاسب مادية، وهو ما يمكن استفادته منها بشيء قليل من التأملز والرواية تقول: ((ان وفد عبد القيس لما أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من القوم، أو من الوفد؟ قال: ربيعة قال: مرحباً بالقوم أو الوفد غير خزايا ولا ندامى فقالوا: يا رسول إنّا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مصر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الاشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن اربع أمرهم بالايمان بالله وحده (الى قوله) وان تعطوا من المغنم الخمس)) (المصدر 1: 19). فالنبي (صلى الله عليه وآله) بحسب هذه الرواية - لم يطلب من بني عبد القيس ان يدفعوا خمس غنائم الحرب، كيف وهم لا يستطيعون الخروج من حيّهم إلا في الوقت الذي تتوقف فيه الحروب بين القبائل العربية وهي الأشهر الحرم، وايضاً لم يعلّق أو يقيد هذا الفرض عليهم بقيد او شرط حصول حرب لهم مع أحد، إذ لم يرد في الفاظ هذا الحديث شيء من هذا القبيل، مع أنه كان ينبغي عند بيان الأحكام المشروطة أو المقيدة بقيد ان يذكر قيدها أو شرطها معها وخاصة ان هذه هي المهمة الرئيسية للنبي (صلى الله عليه وآله) كما يدل عليه قوله تعالى: (( وَأَنزَلنَا إلَيكَ الذّكرَ لتبَيّنَ للنَّاس مَا نزّلَ إلَيهم )) (النحل:44)، فعندئذ يكون عدم ذكره (صلى الله عليه وآله) لقيد دفع خمس الغنائم لخصوص دار الحرب وليس لمطلق الفائدة المادية - مع فرض أنه هو المقصود - اخلال منه(صلى الله عليه وآله) بالواجب المناط به .. وهو مما لا يمكن المصير إليه.. اضافة الى أن مسألة اخراج الخمس من الغنائم الحربية أمر منوط بالنبي (صلى الله عليه وآله) ونائبه في الحرب، فتوجيه مثل هذا الحكم مع كون آلية تطبيقه مقتصرة على افراد معينين يتنافى والكلام وفق مقتضى الحال الذي تعارفت عليه العرب في بلاغتها، إذ القوم لم يسألوا النبي (صلى الله عليه وآله) سوى أن يخبرهم بقول فصل عن الأمور التي ينتفعون بها ويأخذون منها ويدعون من ورائهم إليها، فكان الاجدر به (صلى الله عليه وآله) فيما لو فرض اختصاص الخمس بغنائم الحرب - أن يقتصر في كلامه معهم على التكاليف المباشرة دون غيرها، وهو ما يقتضيه واقع حالهم وسؤالهم؟! فهذه الملاحظات المهمة وغيرها تلزم الاستفادة بأن المراد بالخمس من المغنم في الرواية انما هو خمس مطلق المغنم ومطلق الفائدة المادية لا خصوص غنائم الحرب. هذا ما يمكننا بيانه لكم من مصادر أهل السنة حول هذه المسألة وبهذا الشكل المختصر وإلا فيمكن التوسعة في البحث من جوانب أخرى. |
#63
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين 1-- انا طرحت سوآل وهو ما هي الغنيمة عرفيها لي لانك تحتج برسائل الرسول صلى الله عليه واله الى قبائل العرب المسلمة وقد قلت لك ان الرسول صلى الله عليه واله كان يعلم القبائل العربية ما عليهم من واجبات دينية ومن ضمنها الخمس في الغنائم فهل في رسائله صلى الله عليه واله كان يقول خمس ما تغنمون او خمس ما تكسبون 2—تقول ان القبائل العربية كانت لا تحارب المشركين كيف يكون هل كانت في مهادنة مع المشركين والرسول صلى عليه واله واله في حرب مع المشركين اذا اين بيعتهم له في نصرته 3-- اما قولك ان علماء اللغة قالو ان الغنيمة هي ما يكسبه الانسان فهاذا هو ما قاله علماء الامة عن الغنيمة 16087 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن الحسن بن صالح قال : سألت عطاء بن السائب عن هذه الآية : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه " ، وهذه الآية : ( ما أفاء الله على رسوله ) [ سورة الحشر : 7 ] ، قال قلت : ما " الفيء " ، وما " الغنيمة " ؟ قال : إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم ، وأخذوهم عنوة ، فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهو " غنيمة " ، وأما الأرض فهو في سوادنا هذا " فيء " . * * * وقال آخرون : " الغنيمة " ، ما أخذ عنوة ، و" الفيء " ، ما كان عن صلح . * ذكر من قال ذلك : 16088 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان الثوري قال : [ ص: 546 ] " الغنيمة " ، ما أصاب المسلمون عنوة بقتال ، فيه الخمس ، وأربعة أخماسه لمن شهدها . و" الفيء " ، ما صولحوا عليه بغير قتال ، وليس فيه خمس ، هو لمن سمى الله . * * * وقال آخرون : " الغنيمة " و" الفيء " ، بمعنى واحد . وقالوا : هذه الآية التي في " الأنفال " ، ناسخة قوله : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ) الآية ، [ سورة الحشر : 7 ] . * ذكر من قال ذلك : 16089 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة في قوله : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ، قال : كان الفيء في هؤلاء ، ثم نسخ ذلك في " سورة الأنفال " ، فقال : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " ، فنسخت هذه ما كان قبلها في " سورة الأنفال " ، وجعل الخمس لمن كان له الفيء في " سورة الحشر " ، وسائر ذلك لمن قاتل عليه . * * * وقد بينا فيما مضى " الغنيمة " ، وأنها المال يوصل إليه من مال من خول الله ماله أهل دينه ، بغلبة عليه وقهر بقتال . * * * فأما " الفيء " ، فإنه ما أفاء الله على المسلمين من أموال أهل الشرك ، وهو [ ص: 547 ] ما رده عليهم منها بصلح ، من غير إيجاف خيل ولا ركاب . وقد يجوز أن يسمى ما ردته عليهم منها سيوفهم ورماحهم وغير ذلك من سلاحهم " فيئا " ، لأن " الفيء " ، إنما هو مصدر من قول القائل : " فاء الشيء يفيء فيئا " ، إذا رجع و" أفاءه الله " ، إذا رده . غير أن الذي رد حكم الله فيه من الفيء بحكمه في " سورة الحشر " ، إنما هو ما وصفت صفته من الفيء ، دون ما أوجف عليه منه بالخيل والركاب ، لعلل قد بينتها في كتاب : ( كتاب لطيف القول ) ، في أحكام شرائع الدين ، وسنبينه أيضا في تفسير " سورة الحشر " ، إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى . * * * وأما قول من قال : الآية التي في " سورة الأنفال " ، ناسخة الآية التي في " سورة الحشر " ، فلا معنى له ، إذ كان لا معنى في إحدى الآيتين ينفي حكم الأخرى . وقد بينا معنى " النسخ " ، وهو نفي حكم قد ثبت بحكم خلافه ، في غير موضع ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . * * * وأما قوله : " من شيء " ، فإنه مراد به : كل ما وقع عليه اسم " شيء " ، مما خوله الله المؤمنين من أموال من غلبوا على ماله من المشركين ، مما وقع فيه القسم ، حتى الخيط والمخيط ، كما : - 16090 - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا [ ص: 548 ] سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد قوله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء " ، قال : المخيط من " الشيء " . 16091 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد بمثله . 16092 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو نعيم الفضل قال ، حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، مثله* 4--انك تنسب هذا الكلام لاه السنة انهم قالو بان الخمس ما تغنمون يعني انه خمس ما يكسبه الانسان امر فيه تدليس على اهل السنة فان رأي اهل السنة في هذا الموضوع هو ما نقلته عنهم وحتى ما قاله علماء الشيعة الاوائل لم يقل احد منهم ذلك ولكن ظهر بعد ما يسمى بالغيبة فقد اوجده ما يقال عنهم سفراء المهدي وذلك من اجل الاستحواذ على اكبر ما يكون من اموال الناس اما اهل السنة فان كل علمائهم متفقين على الغنيمة تعني ما يغنمه الانسان في حروبه مع الكفار اما القول الغنيمة تشمل الركاز فهل يعني هذا انه خمس ما يكسبه الناس كيف جعلت ذلك وهل كان الخمس له شروح في الفقه كل الزكاة لانه لو كان الخمس في اموال الناس لكان له تفصيل في كتاب الله او في السيرة النبوية كما كان ذلك في الزكاة لان هذا فيه اخذ اموال الناس فيجب ان تكون له قواعد واردة في كتاب الله او السنة النبوية كما هو حال الزكاة هذا هو ما قاله العلماء اهل السنة والجماعة عن الغنيمة ويبقى السوآل يطرح نفسه وهو (هل الرسول صلى الله عليه واله او احد من الخلفاء الراشدين بعث احدا من عماله ليجبي له الخمس من اموال المسلمين كما كانو يبعثون الجباة لجبي الزكاة من قبائل العرب المسلمة ( اجب على الاسئلة ولا تحاول تفسير كما تحب وشكرا |
#64
|
|||
|
|||
بعد اذن انصار المحسن
سؤال الى ابو علي الموسوي ما حكم ما يستخرج من باطن الارض من الكنوز والمعادن ما حكم ما يستخرج من البحر البخاري يقول يجوز فيها الخمس وهي من الغنائم اذن الغنائم ليست فقط على ما يغنم في الغزوات بحسب البخاري وثانيا - الروايات المطروحة في المناقشة وضحت ان النبي الاعظم قد استقبل قبائل عربية في غير اوقات الحرب لدفع الخمس ومن جانب اخر ارسل رسائل لعدد من القبائل لدفع الخمس مثلا كتبه النبي (صلى الله عليه وآله) لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، قال: ((بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من النبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله وأنه يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل وسقت السماء)) (تاريخ مدينة دمشق 45: 480 فتوح البلدان للبلاذري 1: 84)، وبمضمون هذا الكتاب كتب النبي (صلى الله عليه وآله) لجهينة بن زيد مع عمرو بن مرة وايضاً لشرحبيل بن كلال ونعيم بن كلال وحارث بن كلال روؤساء قبيلة رعين ومعافر وهمدان وما كتبه (صلى الله عليه وآله) لسعد هذيم من قضاعة وإلى جذيم حين بعث إليهما كتاباً واحداً يعلّمهم فيه فرائض الصدقة ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوله، وهم بطبيعة الحال لم يخوضوا حرباً أو يشنوا هجوماً على أحد. وهناك رسائل أخرى كان النبي (صلى الله عليه وآله) قد بعثها لملوك حمير ولبني ثعلبة بن عامر ولغيرهم تتناول هذا المعنى (انظر طبقات ابن سعد 1: 27، وأسد الغابة 3: 38، وتنوير الحوالك في شرح موطأ مالك 1: 157، تاريخ الطبري 2: 381، 388، البداية والنهاية 5: 8. تاريخ ابن خلدون 2: 54). تشير الرسائل للقارى بتمعن الى دفع خمس ما غنمتم فلا معنى لدفع خمس ما عنموه في الغزوات فيما بينهم خمس الغزوات يكون مع النبي الاعظم ما يغنم من الكفار المشركين وهو احد اوجه دفع خمس الغنائم فمثلا لو كان النبي امر هذه القبائل بدقع خمس ما غنموه عن اي غزوات هل هم جاهدوا المشركين دون علم النبي ص ؟؟ ارجو الاجابة بوضوح وشكرا |
#65
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين 1—اقترح عليك تغير لقبك ولا تستعمل التقية فانه لا يوجد شيعي امامي يحب الصحابة او يناصرهم فلا تستعمل معنا التقية 2—قد اجبت على هذا الموضوع ولكن هل قال علماء اهل السنة ان الخمس فيما يكسبه الناس كما تفعل مراجعكم حين تخمس حتى الملابس الداخلية 3—اذا ارتم ان يستمر الحوار عليكم ان تجيبو على السوآل الذي طرحته وهو (هل الرسول صلى الله عليه واله او احد من الخلفاء الراشدين بعث احدا من عماله ليجبي له الخمس من اموال المسلمين كما كانو يبعثون الجباة لجبي الزكاة من قبائل العرب المسلمة )؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لماذ تهربو من الاجابة عليه وااذا اجبتموني فسوف اجيبكم على كل اسئلتكم وشكرا |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الدياثة والاستخناث الامامي الاثنى عشري الشيعي عبد الرزاق محسن مشرف موقع شيعة الدياثة العالمية مثال | ابو هديل | الشيعة والروافض | 3 | 2020-04-24 10:00 PM |
ونعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من شيعة المهدي فماذا سيكون اذا | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 1 | 2020-03-28 06:25 AM |
تصلى نار حامية هي نار مهدي الامامية الاثنى عشرية فرقة شيعة سوف تصلى المخالفين للامامية الشيعية | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-03-25 07:23 AM |
نعمة الله الجزائري يشهد ان أغلب اصحاب اقارب شيعة الائمة منافقين والمنافق تشمله الشفاعة و دخول الجنة | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-01-26 01:22 AM |
شيعة علي وشيعة محمد صلى الله عليه وسلم | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 0 | 2020-01-08 04:39 AM |