اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نعمة الهدايه
رضاع الكبير من كتب الشيعه
[ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .
[ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وسائل الشيعة
25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة
صب اللبن في الفم بمنزلة الرضاع عند الروافض [ 25918 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وجور (1) الصبي (2) بمنزلة الرضاع
وبهذا فعلماء الاثنى عشريه قالوا بصحه رضاع الكبير
غرائب الرضاع عند الرافظه ان الرجل يرضع الرجل والروايات كثيره كما ورد في اصول الكافي وغيرها من الكتب
وقد ورد كذلك عندهم ان الرسول رضع من ابو طالب فعلي بن ابي طالب يعتبر عم فاطمه فكيف تزوجها ؟؟
والكثير من العجائب
منقول من اخي الحبيب ابو يزن الموالي[/SIZE]
|
أنا لا أريد أن أفتح موضوع رضاعة الكبير معك , ولا أقصد فتحه هنا , لكن لأرد شبهتك المدلسة , لأنكم ما فتئتم تدلسون على الناس , وهاك جواب شبهتك :
الحديث الأول :
الرجل : معروف الذكر من نوع الإنسان خلاف المرأة , وقيل : إنما يكون رجلا فوق الغلام , وذلك إذا احتلم وشب , وقيل : هو رجل ساعة تلده أمه إلى ما بعد ذلك .
( ابن منظور في لسان العرب 6 / 111 ) .
فالرجل يطلق حتى على من تلده أمه .
رضع الرجل : قال الزبيدي في تاج العروس 21 / 96 : ومن المجاز ( رضع ) الرجل ( ككرم ) . أهـ
أي إذا قيل رضع الرجل , فهذا من باب المجاز , أي إنه رضع في صغره .
ومن الناحية العرفية : لو كنت جالسا مع أحد الأشخاص ومر بكم رجل , فقال لك جليسك : إن هذا الرجل رضع من فلانة , فماذا تفهم منه , هل تفهم إنه رضع وهو كبير , أم أنه رضع وهو صغير .
ولا تقل مثل ما فسرت هذا المهنى عندكم فسره عندنا , لأن عندكم , أنه حتى لو كان كبيرا فيرضع .
الحديث الثاني الذي ذكرته :
هذا الحديث دل على إفلاسك , لأن فيه
اقتباس:
حتى فطمته
فيفهم منه وهو صغير .
والحديث الثالث : يحمل على الذي قبله .
أما حديث جور الصبي بمنزلة الرضاع . فقد بان به تدليسك , وأنت عضو في منتدى انصار السنة فهل تنصر السنة بالتدليس , لماذا بترت كلام صاحب الوسائل ؟
وأنا أذكره لغير لا لك : لأنك تعرفه وقد دلسته :
قال صاحب الوسائل بعد ذكره للحديث :
(( أقول : هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلته في غير نشر الحرمة وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي ، ويأتي ما يدل عليه بل لا يصدق الرضاع إلاّ به ، والله أعلم )) .
فاتقوا الله ولا تدلسوا