جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
هل النبيذ حلال لكي يشربه عمر رضى الله عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم (1) الاستبصار فيما اختلف من الاخبار تأليف شيخ الطائفة ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى قده الجزء الأول http://www.alhikmeh.com/arabic/mktba...ar01/index.htm 6 - باب الوضوء بنبيذ التمر قد بينا في كتاب (تهذيب الاحكام) أن النبيذ المسكر حكمه حكم الخمر في نجاسته وحظر استعماله في كل شئ ومشاركته لها في جميع أحكامها فلذلك لم تكرر ههنا الاخبار في هذا المعنى. 128 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن بعض الصادقين(2) قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ به(3) إنما هو الماء أو التيمم(4) فان لم يقدر على الماء وكان نبيذا فاني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء. فاول ما فيه ان عبدالله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين ويجوز ان يكون من أسنده اليه غير امام وان اعتقد فيه انه صادق على الظاهر فلا يجب (العمل به والثاني انه اجتمعت(5) العصابة على انه لا يجوز الوضوء بالنبيذ فيسقط ايضا الاحتجاج به من هذا الوجه ولو سلم من ذلك كله لجاز ان نحمله على الماء الذي قد طرح فيه تمر قليل ليطيب طعمه وتنكسر ملوحته ومرارته وإن لم يبلغ حدا يسلبه اسم الماء بالاطلاق لان =============== (16) النبيذ في اللغة هوما ينبذ فيه الشئ والماء إذا طرح فيه قليل تمر يسمى نبيذا والذي يدل على هذا التأويل ما: 229 اخبرنا به الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبدالله الخياط عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة انه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن النبيذ فقال حلال فقال انا ننبذه فنطرح فيه العكر(3) وما سوى ذلك فقال شه شه(4) الخمرة المنتنة، قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني، قال إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تغير الماء وفساد طبائعهم فامرهم أن ينبذوا فكان الرجل يامر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن(5) فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت فكم كان عدد التمر الذي في الكف، فقال ما حمل الكف، قلت واحدة أو اثنتين، فقال ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين، فقلت وكم كان يسع الشن، فقال ما بين الاربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، فقلت بأي ارطال قال ارطال مكيال العراق. ومن وسائل الشيعة 25/353. [ 32106 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلا يقول لابي عبدالله : ما تقول في النبيذ ، فإن أبا مريم يشربه ، ويزعم أنك أمرته بشربه ؟ فقال : صدق أبو مريم ، سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ، ولم يسألني عن المسكر ، ثم قال : إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرجل : هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شيء هو ؟ فقال : أما أبي فكان يأمر الخادم فيجيء بقدح ، فتجعل فيه زبيبا وتغسله غسلا نقيا ، وتجعله في اناء ، ثم تصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ، ثم تجعله بالليل ، ويشربه بالنهار ، وتجعله بالغداة ، ويشربه بالعشي ، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كل ثلاث لئلا يغتلم ، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ . [ 32108 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر ، فقلت : يا جارية اسقيني ماء ، فقال لها : اسقيه من نبيذي ، ( فجاءت بنبيذ مريس ) في قدح من صفر ، قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، قال : فما نبيذهم ؟ قلت : يجعلون فيه القعوة ، قال : وما القعوة ؟ قلت : الداذي ، قال : وما الداذي ؟ قلت : ثفل التمر يضرى به الاناء حتى يهدر النبيذ ، فيغلى ثم يسكن فيشرب ، ( قال : ذاك حرام ). [ 32110 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : دخلت على أبي جعفر بن الرضا ، فقلت : إني أريد أن ألصق بطني ببطنك ، فقال : ههنا يا أبا إسماعيل ؟ ! فكشف عن بطنه ، وحسرت عن بطني ، وألصقت بطني ببطنه ، ثم أجلسني ، ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ، ثم أخذ في الحديث ، فشكا إليّ معدته ، وعطشت فاستسقيت ، فقال : يا جارية اسقيه من نبيذي ، فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفر ، فشربت أحلى من العسل ، فقلت : هذا الذي أفسد معدتك ، قال : فقال لي : هذا تمر من صدقة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، يؤخذ غدوة ، فيصبّ على الماء ، فتمرسه الجارية ، ( فأشربه على أثر طعامي ) وسائر نهاري ، فإذا كان الليل أخرجته الجارية ، فأسقته أهل الدار ، قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، فقال : وما نبيذهم ؟ قلت : يؤخذ التمر فينقى ، وتلقى عليه القعوة ، قال : وما القعوة ؟ قلت : ( الدادي ، قال : وما الدادي ؟ ) قلت : حب يؤتى به من البصرة يلقى في هذا النبيذ ، حتّى يغلي ويسكن ، ثم يشرب ، قال : ذاك حرام . [ 32112 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبدالله فسأله عن النبيذ ، فقال : حلال ، فقال : إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر ، فيغلي ثم يسكن ، فقال أبو عبدالله : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : كل مسكر حرام . الإخ ابوفهد22 حفظه الله شبكة الدفاع عن السنة <!-- / message -->
__________________
وقال أبو الوفا بن عقيل رحمه الله: انظر كيف اختار لمرضه بيت البنت، واختار لموضعه من الصلاة الأب، فما هذه الغفلة المستحوذة على قلوب الرافضة عن هذا الفضل والمنزلة التي لا تكاد تخفى عن البهيم فضلا عن الناطق. و ما ضر المسك معاوية عطره
أن مات من شمه الزبال والجعل رغم أنف من أبى |
#2
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحیم مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج 1 - ص 185 لصدوق ( ره ) في الفقيه قال ولا بأس بالتوضي بالنبيذ لان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد توضأ به وكان ذلك ما قد نبذ فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ به فإذا غير التمر لون الماء لم يجز التوضي كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج 3 - ص 179 - 180 أصل النبيذ حلال " الخ على حلية نفس النبيذ وحرمة نفس الخمر ، وإلا فما يؤخذ منه الخمر حلال بالضرورة إلا أن يراد من الأصل حال الغليان قبل صيرورته خمرا ، وهو كما ترى . ولا تدل على مطلوبهم إن جعلت علة للأخيرة ، فإنها قرينة على أن المراد من النبيذ في الفقرة المتقدمة قسم الحلال منه ، ولا يبعد شيوع النبيذ الحلال في تلك الأزمنة بحيث كان اللفظ منصرفا إليه . ولهذا ترى في بعض الروايات تقييده بالمسكر ، وفي بعضها سئل عنه بلا قيد ، فأجاب بأنه حلال ، كرواية الكلبي النسابة " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال : حلال كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج 1 - شرح ص 35 رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين . قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء ، وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذ ، فإني سمعت حريزا يذكر في حديث : أن النبي ص قد توضأ بنبيذ ، الائمه قالو بان النبیذ وحلال وتعدو المسئله وقالو الوضو بالنبیذ جائز ولکن الروافض یطعنون فی سیدنا عمر رضی الله عنه لانه کان يشرب النبيذ الحشيش والدخان والمخدرات حلال - والنبيذ حرام منصور-م شبكة الدفاع عن السنة فماهورايكم ياروافض هذه كتبكم ليس كتبنا قلنا لكم قبل أن تتهموا السنة بشىء أذهبوا أقرآو كتبكم نسأل الله الهداية
__________________
وقال أبو الوفا بن عقيل رحمه الله: انظر كيف اختار لمرضه بيت البنت، واختار لموضعه من الصلاة الأب، فما هذه الغفلة المستحوذة على قلوب الرافضة عن هذا الفضل والمنزلة التي لا تكاد تخفى عن البهيم فضلا عن الناطق. و ما ضر المسك معاوية عطره
أن مات من شمه الزبال والجعل رغم أنف من أبى |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
فأين رواية الانقلابيين او المنتصرين وهذه روايات المنهزمين | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 1 | 2020-03-13 04:31 PM |
القول المبين في فلتات الانزع البطين | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 7 | 2020-03-05 05:41 PM |
جمع القرآن الكريم وكتابته | معاوية فهمي إبراهيم مصطفى | المجتمع المسلم | 1 | 2019-12-30 10:09 PM |